أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 890

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربى، وعثمان مهران الزينى، ومحمد عبد الواحد الديب , وقصدى اسكندر عزت.

(194)
الطعن رقم 1713 لسنة 44 القضائية

حكم. "بيانات. حكم الإدانة. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام".
مجرد الإشارة إلى دليل الإدانة. دون سرد مضمونه. يعيب الحكم بالقصور. المادة 310 إجراءات.
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان كاف لمؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذ كان ذلك، وكان قد فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى المعاينة ووجه اتخاذها دليلا مؤيدا لصحة الواقعة، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 25 نوفمبر سنة 1970 بدائرة مركز ديرمواس محافظة المنيا: ضرب....... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأت عن إحداهما عاهة مستديمة هى فقد إبصار العين اليمنى بما يقدر بنحو 4%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى..... (المجني عليه) مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذى نشأت عن عاهة مستديمة قد شابه قصورفى التسبيب ذلك بأنه عول على محضر المعاينة بالإضافة إلى الأدلة الأخرى بيد أنه لم يبين مؤدى المعاينة ووجه اتخاذه إياها دليلا مؤيدا لصحة الواقعة.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض للمعاينة بقوله: "وقد قام الدليل على صحة هذه الوقائع وثبوت إسنادها للمتهم – الطاعن – مما شهد به المجنى عليه....... بجلسة المحاكمة وما شهد به الطبيب الشرعى الدكتور..... بالجلسة وما أوردته الأوراق الطبية ومن محضر المعاينة" وإذ كان الحكم لم يبين ما تضمنه محضر المعاينة وما انتهى إليه فى تصوير الواقعة، وكان من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان كاف لمؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفى مجرد الاشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى المعاينة فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.