أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 892

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربى، وعثمان مهران الزينى، ومحمد عبد الواحد الديب, وعادل برهان نور.

(195)
الطعن رقم 1715 لسنة 44 القضائية

(1) إختصاص. "الاختصاص الولائى". قضاء عسكرى "إختصاصه". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد إختصاصه. قول فصل. لا يقبل تعقبيا. المادة 48 من القانون رقم 25 لسنة 1966.
انتهاء القضاء العسكري إلى عدم اختصاصه بجريمة ما. أثره. لزوم الفصل فيها من القضاء العادي. مخالفة هذا النظر خطأ فى القانون.
(2) تجنيد. قانون. "القانون الأصلح". "نقض. نظره والحكم فيه". محكمة النقض. "سلطتها".
حق محكمة النقض القضاء بالبراءة عند صدور قانون ينأى بالفعل عن التأثيم. مثال في تجنيد. القانون رقم 31 لسنة 1973.
1 - لما كانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لنسة 1966 تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا. مما مقتضاه أن قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد اختصاصها هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيبا، فاذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى بعد سبق خروجها من ولاية القضاء العسكرى فإنه يكون منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض، يكون مخطئا فى تطبيق القانون.
2 - من المقرر طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره". وإذ كان الحكم النهائى المطعون فيه قد صدر فى 19 من مايو سنة 1973 من بعد أن كان قد صدر فى 13 من مايو سنة 1973 القانون رقم 31 سنة 1973 بإعفاء بعض المتخلفين عن الفحص أو التجنيد من حكم المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 ناصا فى مادته الأولى على أن "يعفى من حكم المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1960 والقانون رقم 12 لسنة 1971 المتخلفون عن الفحص أو التجنيد ممن بلغوا سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971". وقد كانت الحكومة تقدمت إلى مجلس الشعب بمشروع قانون بعدم سريان أحكام المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على مواليد سنة 1940 وما قبلها المتخلفين عن الفحص أو التجنيد تجرى مادته الأولى بما نصه "لا تسرى أحكام المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على مواليد سنة 1940 وما قبلها الذين تخلفوا عن الفحص أو التجنيد وامتنع تجنيدهم لبلوغهم سن الثلاثين "فوضعت لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية تقريرا عنه أوردت فيه "...... ونظرا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى تنص المادة الأولى من على عدم سريان أحكام المادة 66 المشار إليها على المتخلفين من مواليد سنة 1940 وما قبلها وامتنع تجنيدهم لبلوغهم سن الثلاثين، وترى اللجنة ما يلى: 1 - نظرا لأن أحكام هذه المادة وردت بالقانون رقم 149 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 505 لسنة 1955 قد بدأ سريانها قانونا على كل من ارتكب جريمة التخلف منذ تاريخ نشر القانون رقم 149 لسنة 1960 والعمل به طبقا لحكم المادة 6 منه فان الحالة التى تناولتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروض هى حالة إعفاء المتخلفين عن التجنيد من مواليد سنة 1940 وما قبلها من الجريمة التى نصت عليها المادة 66 لذلك فقد رأت اللجنة تعديل عنوان مشروع القانون ونص المادة الأولى منه بما يفيد ذلك، وهذا الإعفاء من شأنه أن يشمل جميع المتخلفين المشار إليهم سواء من لم يقدم للمحاكمة حتى الآن أو قدم للمحاكمة ولم يفصل فى الدعوى أو حكم ضده وما زال محبوسا، وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل. 2 - ونظرا لأن العلة فى الإعفاء هى تجاوز هذه الفئة من المتخلفين سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 الذى رفع الحد الأقصى لسن التجنيد إلى الخامسة والثلاثين، ومن ثم امتنع تجنيدهم طبقا لنص المادة 54 من القانون رقم 505 لسنة 1955 لذلك فقد رأت اللجنة أن يشمل الإعفاء جميع المتخلفين الذين بلغوا سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 لتوافر نفس العلة فيهم، ومن ثم عدل نص المادة الأولى من مشروع القانون بما يحقق ذلك"، لما كان ذلك. وكان مما هو ثابت فى الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد بلغ سن الثلاثين قبل 18 مارس سنة 1971 – تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 – فإن الفعل المسند إليه كان قد أصبح بمنأى عن التأثيم طبقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1973 سالف الذكر منذ صدوره فى 12 من مايو سنة 1973، وكان هذا القانون باعتباره قانونا أصلح للمتهم هو الواجب الإتباع دون غيره عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، مما كان يتعين معه على الحكم النهائى المطعون فيه الصادر من بعد ذلك فى 19 من مايو سنة 1973 أن يعمل حكم هذا القانون بيد أنه لم يفعل. لما كان ذلك، وكان مما هو مقرر وفق الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون، فإنه يتعين نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 4 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز الفشن محافظة بنى سويف: تخلف عن التجنيد حالة تجاوزه الثلاثين من عمره. وطلبت عقابه بالمادتين 1و66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية. ومحكمة الفشن الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا عملا بمادتى الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها – فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مع أن القضاء العسكرى سبق أن أصدر فيها قرارا بعدم اختصاصه، وأن المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 تمنح سلطات القضاء العسكرى وحدها الحق فى تقرير ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أو لا، فما كان يجوز للقضاء العادى أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى بعد أن حسمت ذلك جهة القضاء العسكرى بقرارها الصادر بعدم اختصاصها، ومؤداه للعودة إلى القواعد العامة التى تجعل القضاء العادى هو صاحب الاختصاص العام بالفصل فى جميع الجرائم.
وحيث إنه يبين من المفردات المضمومة – تحقيقا لوجه الطعن – أن قسم القضاء العسكرى بمنطقة تجنيد القاهرة حرر محضرا ضد المطعون ضده لتخلفه من تقديم نفسه للفحص والتجنيد حتى جاوز سن الثلاثين، بيد أن رئيس القسم قرر فى 24 فبراير سنة 1972 عدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وأرسل الأوراق إلى النيابة العامة بكتاب مؤرخ 6 من مارس سنة 1972 كما يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه فى 4 من أكتوبر سنة 1971 تخلف عن التجنيد حالة تجاوزه الثلاثين من عمره طالبة عقابه بالمادتين 1 و66 من القانون رقم 505 سنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية فقضت المحكمة الجزئية غيابيا بتغريمه خمسين جنيها عملا بمادتى الاتهام. فعارض المحكوم ضده وقضى بالتأييد، فاستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بتاريخ 19 مايو سنة 1972 بحكمها المطعون فيه – بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وباحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها وأسست فضاءها على أن القضاء العسكرى هو الذى يختص بنظر الدعوى طبقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 1905سنة 1970 الذى نص باحالة جميع الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 505 سنة 1955 سالف الذكر والجرائم المرتبطة بها التى تقع خلال فترة إعلان الطوارئ ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية إلى القضاء العسكري. لما كان ذلك، وكانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لنسة 1966 تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا. مما مقتضاه أن قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد اختصاصها هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيبا فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى بعد سبق خروجها من ولاية القضاء العسكرى فانه يكون منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض، يكون مخطئا فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره". وإذ كان الحكم النهائى المطعون فيه قد صدر فى 19 من مايو سنة 1973 من بعد أن كان قد صدر فى 13 من مايو سنة 1973 القانون رقم 31 سنة 1973 باعفاء بعض المتخلفين عن الفحص أو التجنيد من حكم المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 ناصا فى مادته الأولى على أن "يعفى من حكم المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1960 والقانون رقم 12 لسنة 1971 المتخلفون عن الفحص أو التجنيد ممن بلغوا سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971". وقد كانت الحكومة تقدمت إلى مجلس الشعب "بمشروع قانون بعدم سريان أحكام المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على مواليد سنة 1940 وما قبلها المتخلفين عن الفحص أو التجنيد" تجرى مادته الأولى بما نصه "لا تسرى أحكام المادة 66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على مواليد سنة 1940 وما قبلها الذين تخلفوا عن الفحص أو التجنيد وامتنع تجنيدهم لبلوغهم سن الثلاثين" فوضعت لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية تقريرا عنه أوردت فيه ..... ونظرا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى تنص المادة الأولى من على عدم سريان أحكام المادة 66 المشار إليها على المتخلفين من مواليد سنة 1940 وما قبلها وامتنع تجنيدهم لبلوغهم سن الثلاثين، وترى اللجنة ما يلى: 1 - نظرا لأن أحكام هذه المادة وردت بالقانون رقم 149 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 505 لسنة 1955 قد بدأ سريانها قانونا على كل من ارتكب جريمة التخلف منذ تاريخ نشر القانون رقم 149 لسنة 1960 والعمل به طبقا لحكم المادة 6 منه فان الحالة التى تناولتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروض هى حالة إعفاء المتخلفين عن التجنيد من مواليد سنة 1940 وما قبلها من الجريمة التى نصت عليها المادة 66 لذلك فقد رأت اللجنة تعديل عنوان مشروع القانون ونص المادة الأولى منه بما يفيد ذلك، وهذا الإعفاء من شأنه أن يشمل جميع المتخلفين المشار إليهم سواء من لم يقدم للمحاكمة حتى الآن أو قدم للمحاكمة ولم يفصل فى الدعوى أو حكم ضده وما زال محبوسا، وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل. 2 - ونظرا لأن العلة فى الإعفاء هى تجاوز هذه الفئة من المتخلفين سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 الذى رفع الحد الأقصى لسن التجنيد إلى الخامسة والثلاثين، ومن ثم امتنع تجنيدهم طبقا لنص المادة 54 من القانون رقم 505 لسنة 1955 لذلك فقد رأت اللجنة أن يشمل الإعفاء جميع المتخلفين الذين بلغوا سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 لتوافر نفس العلة فيهم، ومن ثم عدل نص المادة الأولى من مشروع القانون بما يحقق ذلك. لما كان ذلك، وكان مما هو ثابت فى الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد بلغ سن الثلاثين قبل 18 مارس سنة 1971 – تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 – فإن الفعل المسند إليه كان قد أصبح بمنأى عن التأثيم طبقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1973 سالف الذكر منذ صدوره فى 12 من مايو سنة 1973، وكان هذا القانون باعتباره قانونا أصلح للمتهم هو الواجب الاتباع دون غيره عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، مما كان يتعين معه على الحكم النهائى المطعون فيه الصادر من بعد ذلك فى 19 من مايو سنة 1973 أن يعمل حكم هذا القانون بيد أنه لم يفعل. لما كان ذلك، وكان مما هو مقرر وفق الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1959 أن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون، فإنه يتعين نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه.