أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 645

جلسة 21 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربى.

(132)
الطعن رقم 335 لسنة 43 القضائية

(1 و2) مستشار الإحالة. تحقيق. قبض. مأمور الضبط القضائى. حبس. رجال السلطة العامة. مواد مخدرة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع. "الدفع ببطلان القبض".
(1) مستشار الإحالة. حقه فى إجراء تحقيق تكميلى. تمتعه بجميع سلطات قاضى التحقيق. له الأمر بحضور المتهم. والقبض عليه وإحضاره. والأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه وحبسه. إصداره قبل اتخاذ أى من هذه الاجراءات قرارا بإجراء التحقيق. غير لازم.
(2) صدور أمر بالقبض على المتهم. ممن يملكه قانونا. يوجب على رجال السلطة العامة جميعا تنفيذه.
1 - إن المادة 175 من قانون الاجراءات الجنائية جاء نصها مطلقا فى منح مستشار الإحالة الحق فى جميع الأحوال فى أن يجرى تحقيقا تكميليا ويكون له عندئذ كل السلطات المخولة لقاضى التحقيق ومن بينها سلطة الأمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره وكذا سلطة الأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسه. وهذا ولم يستلزم الشارع لصحة هذه الإجراءات – كما ذهب الطاعن فى أسباب طعنه – أن يصدر مستشار الإحالة بادئ ذى بدء قرارا بإجراء التحقيق حتى يسوغ له القبض على المتهم، بل أن أمره بالقبض يعد فى ذاته إجراء من إجراءات التحقيق التى يملكها دون قيد طبقا للنصوص المشار إليها.
2 - جاء نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية مطلقا فى إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانونا، ومن ثم فإن الدفع ببطلان القبض لأن من إجراء رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى حين أن النيابة كفلت وحدة تنفيذ الأحكام بذلك، يكون على غير أساس.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 28 يناير سنة 1969 بدائرة مركز سمنود محافظة الغربية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و34 (أ) و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 فقرر ذلك فى 18 يناير سنة 1970، ومحكمة جنايات طنطا قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 20 من أبريل سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذى أبداه الطاعن بجلسة المرافعة فى حين أن الأمر بالقبض على الطاعن قد صدر من مستشار الإحالة دون أن يكون قد أصدر قرارا مسبقا بالتحقيق مما يبطله قانونا، كما أن من قام بتنفيذ أمر القبض لا يختص بإجرائه لأنه تم بمعرفة رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى حين أن النيابة كلفت وحده تنفيذ الأحكام بالقيام بذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن مستشار الإحالة قد أصدر قرارا فى الجناية رقم 924 لسنة 1968 سمنود بالقبض على الطاعن – وهو متهم فيها بإحراز مخدر فكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائى بمحافظة الغربية بتنفيذ ذلك الأمر، وإذ اتخذت الإدارة المذكورة إجراءات شتى فى هذا السبيل دون جدوى فقد عهدت إلى رئيس مكتب المخدرات بمحافظة الغربية فى تنفيذ الأمر، ولما علم الأخير بأن الطاعن موجود بمسكنه بقرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود خف لضبطه بالاشتراك مع رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن، واستقل كل منهما سيارة وما أن وصل رئيس مكتب المخدرات إلى مسكن الطاعن حتى شعر بحركة بداخل المنزل تبعها مباشرة خروج الأخير يحمل لفافة فى يده وما أن تبين وجود الضابط حتى حاول التخلص من اللفافة التى كان يحملها فأجرى ضبطه وفتش اللفافة وقائيا فوجد بداخلها خمس طرب من الحشيش، وبعد أن حصلت المحكمة واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه وأوردت الأدلة على ثبوتها وحصلت مؤداها بما يتفق واستخلاصها لواقعة الدعوى، عرض الحكم للشق الأول من الدفع وهو بطلان الأمر الصادر من مستشار الإحالة بالقبض على المتهم. ودحضه فى قوله: "إن القانون قد منح مستشار الإحالة بمقتضى المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، بمجرد إحالة الدعوى إليه، وبغير حاجة إلى تحقيق فيها، الحق فى حبس المتهم احتياطيا إذا كان قد سبق الإفراج عنه وهو إجراء أخطر على حريته من مجرد القبض عليه، وذلك إذا ما توافر موجب لاتخاذ هذا الإجراء والقاعدة أم من يملك الأكثر يملك الأقل". ثم عرض الحكم للشطر الثانى من الدفع ببطلان القبض لحصوله من غير مختص بإجرائه ورد عليه بقوله "إنه وإن كان الصحيح فى القانون أن الأمر بالقبض لا يصدر إلا ممن يملك سلطة التحقيق أو سلطة الحكم فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك، إلا أنه متى صدر الأمر ممن خول له فإن على رجال السلطة العامة جميعا تنفيذه بحيث ينفذ فى جميع الأراضى المصرية وقد اشتملت المادتان 127 و129 من قانون الإجراءات الجنائية على هذا الحكم فنصت..." وما أورده الحكم فيما تقدم سديد فى القانون، ذلك بأنه بالإضافة إلى ما ذكره الحكم فإن المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية جاء نصها مطلقا فى منح مستشار الإحالة الحق فى جميع الأحوال فى أن يجرى تحقيقا تكميليا ويكون له عندئذ كل السلطات المخولة لقاضى التحقيق ومن بينها سلطة الأمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره (المادة 126) وكذا سلطة الأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسه (المادة 150) هذا ولم يستلزم الشارع لصحة هذه الإجراءات – كما ذهب الطاعن فى أسباب طعنه – أن يصدر مستشار الإحالة بادئ ذى بدء قرارا بإجراء التحقيق حتى يسوغ له القبض على المتهم، بل إن أمره بالقبض يعد فى ذاته إجراء من إجراءات التحقيق التى يملكها دون قيد طبقا للنصوص المشار إليها. كما أنه بالنسبة لتنفيذ أمر القبض الصادر من مستشار الإحالة بواسطة رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمحافظة الغربية – وهو من رجال الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام فقد تم صحيحا فى القانون، ذلك بأن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء مطلقا فى إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانونا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.