أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 902

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربى، وعثمان مهران الزينى، ومحمد عبد الواحد الديب, وعادل برهان نور.

(197)
الطعن رقم 1725 لسنة 44 القضائية

(1) جريمة. "أركانها". غش. عقوبة. "العقوبة التكميلية". مصادرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
إنتفاء علم المتهم. بأن المواد الغذائية المعروضة للبيع. ضارة بالصحة. وجوب معاقبته بعقوبة المخالفة والمصادرة.
(2) دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم.
مضى مدة السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات. منذ تقرير النيابة بالطعن وعرض الطعن على المحكمة. انقضاء الدعوى بمضى المدة.
1 - لئن كان الحكم المطعون فيه قد نفى علم المطعون ضده بأن الحلوى موضوع الجريمة ضارة بالصحة، إلا أنه أثبت فى حقه أنه عرض حلوى للبيع تبين أنها ضارة بالصحة مما يستوجب توقيع عقوبة المخالفة وفق المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها فإنه إذ قضى الحكم رغم ذلك بالبراءة على أساس أن المطعون ضده حسن النية ولم يوقع عليه عقوبة المخالفة، وإذ أغفل القضاء بمصادرة المواد الغذائية المضبوطة التي تكون جسم الجريمة مع أنها عقوبة تكميلية وجوبية يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
2 - إذا كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن فى الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضى المدة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده، فلا يبقى إلا تصحيح ما أغفله من القضاء بمصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونه جسم الجريمة، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة فى جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة فى ذاته، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء بمصادرة الحلوى المضبوطة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 11 من يوليه سنة 1972 بدائرة مركز الواسطى محافظة بنى سويف. عرض للبيع حلوى بها مادة غير مصرح باستعمالها لإضرارها بالصحة، وطلبت عقابه بالمادتين 5 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمادة الأولى من المرسوم الصادر فى 5 مايو سنة 1946 والقرارات المنفذة، ومحكمة الواسطى الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا ببراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم، ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عرض حلوى للبيع بها مادة غير مصرح باستعمالها لضررها بالصحة قد شابه خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه استند فى قضائه إلى عدم العلم بالغش بينما تقضى المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها بتوقيع عقوبة المخالفة إذ كان المتهم حسن النية وفوق ذلك فقد أغفل الحكم القضاء بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة المضبوطة مع أن المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه فى 11 يوليه سنة 1972 عرض للبيع حلوى بها مادة غير مصرح باستعمالها لإضرارها بالصحة، وطلبت عقابه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش والمادة الأولى من المرسوم الصادر فى 5 مايو سنة 1946 والقرار الوزاري، وقضت محكمة أول درجة بالبراءة مستندة إلى أن "المتهم – المطعون ضده – عرض حلوى قام بشرائها من الغير وأنه لا يمكن للعين المجردة معرفة أن الحلوى تحتوى على لون صناعى غير مصرح باستعماله أو أنها مغشوشة إلا بالتحليل ومن ثم لا يوجد لدى المتهم – المطعون ضده – قصد جنائي"، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وطلبت عقاب المطعون ضده بالتطبيق لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وفى 24 من أبريل سنة 1972 قضى الحكم الاستئنافى المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه , لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقيم على أنه وإن كان المطعون ضده قد عرض للبيع الحلوى غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إلا أنه كان حسن النية. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 سالف الذكر قد نص فى مادته الثانية على أنه يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية: (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى. (39 إذا كانت مغشوشة ونص فى مادته الثالثة على أنه: "تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأحوال الآتية: (1) إذا كانت ضارة بالصحة" كما نص فى مادته الرابعة على أنه تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى الأحوال الآتية: (2) "إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أيه مواد أخرى محظور استعمالها". ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه: "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 و10 و11 و12 و14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة" فمن مقتضى هذه النصوص أن الشارع بعد أن حرم تداول الأغذية الضارة بالصحة قد استبدل بعقوبة الجنحة عقوبة المخالفة إذا كان المتهم حسن النية على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد الغذائية المكونه جسم الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وإن نفى علم المطعون ضده بأن الحلوى موضوع الجريمة ضارة بالصحة إلا أنه أثبت فى حقه أنه عرض حلوى للبيع تبين أنها ضارة بالصحة مما يستوجب توقيع عقوبة المخالفة وفق المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالف الذكر، فإنه إذ قضى الحكم رغم ذلك بالبراءة على أساس أن المطعون ضده حسن النية ولم يوقع عليه عقوبة المخالفة وإذ أغفل القضاء بمصادرة المواد الغذئية المضبوطة التى تكون جسم الجريمة مع أنها عقوبة تكميلية وجوبية يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. لما كان ذلك، وكان الاستئنافى المطعون فيه قد صدر بالبراءة فى 24 من أبريل سنة 1973 فقررت النيابة العامة فى 20 من مايو سنة 1973 الطعن فيه بطريق النقض، ثم عرض على هذه المحكمة بجلسة اليوم – 30 من ديسمبر سنة 1974 – إذا كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن فى ذلك الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضى المدة فى مواد المخالفات دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده فلا يبقى إلا تصحيح ما أغفله من القضاء بمصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونه جسم الجريمة ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة فى جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة فى ذلك مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء بمصادرة الحلوى المضبوطة.