أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 649

جلسة 27 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة ومحمد عادل مرزوق.

(133)
الطعن رقم 386 لسنة 43 القضائية

(2،1) محال عامة. قمار. محكمة الموضوع. "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها".
(1) استخلاص الحكم أن مكان الضبط محل عام مفتوح للجمهور أعده المحكوم عليه لصنع الشاى وتقديمه للزبائن. فهم للواقع فى الدعوى يدخل فى سلطة محكمة الموضوع.
(2) القضاء بالبراءة من جريمة إعداد محل لألعاب القمار طبقا للمادة 352 عقوبات. لا يؤدى إلى انتفاء المساءلة عن جريمة السماح يلعب القمار فى محل عام طبقا للمادتين 19, 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون 170 سنة 1957 بشأن المحال العامة. تغاير أركان الجريمتين.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل لا يجوز أمام النقض.
1 - إذا كان الحكم قد استخلص مما أثبته الضابط فى محضره ومن أقوال الطاعنين فى تحقيقات الشرطة والنيابة أن مكان الضبط محل مفتوح للجمهور أعده المحكوم عليه لصنع الشاى وتقديمه للزبائن، وأنه بهذه المثابة يعتبر محلا عاما، فإن ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض به.
2 - التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقط لا شئ باقيا فيه يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها. ولما كان القضاء بتبرئه المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات – لا يتأدى منه إنتفاء مساءلته عن جريمة سماحه يلعب القمار فى محله العام المعاقب عليها طبقا للمادتين 19, 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 فى شأن المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين وتميز كل منهما بعناصرها القانونية، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فإن دعوى التناقض فى التسبيب لا تكون مقبولة.
3 - الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 12/ 4/ 1971 بدائرة مركز إطسا: لعبا قمارا فى محل عام. وطلبت معاقبتهما بالمادة 352 من قانون العقوبات والمواد1 و3 و4 و19 و31 و34 و35 و36/ 1 و2 و4 و38 و40 و47 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957. ومحكمة إطسا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6/ 2/ 1972 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وتغريمه 500 قرش وكفالة مائتى قرش لإيقاف التنفيذ وغلق المحل لمدة شهرين ومصادرة المبلغ والأدوات والأشياء المضبوطة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا فى 1/ 5/ 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة لعب قمار فى محل عام، قد شابه فساد فى الاستدلال وقصور وتناقض فى التسبيب, ذلك بأن الحكم اعتبر مكان الضبط محلا عاما على خلاف ما هو ثابت بالأوراق من أنه مسكن المحكوم عليه الأول بدلالة ما وصفه به الضابط فى محضره من أنه "حجرة" وما أقر به كتابة مندوب شياخة الناحية من أن ذلك المكان هو مسكن يقيم فيه المحكوم عليه الأول بصفة مستديمة. كما أن الحكم إذ عاد فنفى عن مكان الضبط أنه محل عام أعد للعب القمار يكون قد أقام قضاءه على أسباب متناقضه. هذا إلى أن الحكم لم يعرض لما أثاره الطاعنان من أن الأوراق خلت من دليل على ثبوت اللعب ومن أن أقوال الضابط قد شابها تناقض لا يطمئن معه إلى صحتها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة لعب القمار فى محل عام التى دان الطاعنين بها، وأقام عليها فى حقهما أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص مما أثبته الضابط فى محضره ومن أقوال الطاعنين والمحكوم عليه الأول فى تحقيقات الشرطة والنيابة أن مكان الضبط محل مفتوح للجمهور أعده المحكوم عليه الأول لصنع الشاى وتقديمه للزبائن وأنه بهذه المثابة يعتبر محلا عاما، فإن ما خلص إليه فى هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان القضاء بتبرئة المحكوم عليه الأول من جريمة إعداده محله لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه – المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات – لا يتأدى منه انتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمار فى محله العام المعاقب عليها طبقا للمادتين 19 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 فى شأن المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين وتميز كل منها بعناصرها القانونية، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فإن دعوى التناقض فى التسبيب لا تكون مقبولة، ذلك أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادما ومتساقطا لا شئ باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها. لما كان ذلك، وكان باقى ما يثيره الطاعنان ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.