أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 906

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وعثمان مهران الزينى، وعادل برهان نور, وقصدى اسكندر عزت.

(198)
الطعن رقم 1727 لسنة 44 القضائية

إثبات. "خبرة". "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إختلاس أموال أميرية.
استناد الحكم على تقارير. رغم ما فيها من اختلاف فى النتيجة. تناقض يعيب الحكم. مثال فى اختلاس.
إذ كان الحكم قد أورد بمدوناته أن تقرير اللجنة الإدارية قد دل على اختلاس الطاعن مبلغ 1302 ج و550 م، فى حين أنه أورد بها كذلك أن كلا من تقريرى مكتب الخبراء قد أسفر عن أن الطاعن اختلس مبلغ 1256 ج و850 م ثم انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن باختلاس هذا المبلغ فانه إذ عول على التقارير الثلاثة جميعا على علاتها بقالة أن التقريرين يشدان التقرير الأول على ما بينه وبينهما من اختلاف فى النتيجة، فان هذا منه آية على اضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدتها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، مما يعيب حكمها بالتناقض في التسبيب ويستوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى المدة من أول يناير سنة 1961 إلى 10 ديسمبر سنة 1964 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة (أولا) اختلس مبلغ 1302 ج و550م لمرفق مياه القاهرة المملوك للدولة والذى كان قد سلم إليه بسبب وظيفته حالة كونه من مأمورى التحصيل، (ثانيا) أرتكب تزويرا فى محررات رسمية هى صور إيصالات إعادة الفتح أرقام 2635 و72 و12680 و66513 و66509 بأسماء.......... وآخرين المرافقة للأوراق حال تحريرها المختص بوظيفته وكان هذا يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها أن المبلغ المحصل من كل من هؤلاء خمسة قروش بدلا من عشرين قرشا ليتمكن من اختلاس الفرق على النحو الموضح بالتهمة الأولى (ثالثا) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى إدارة المرفق سالف الذكر لتوريدها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فى الدعوى حضوريا عملا بالمواد 111/ و1 و112/ و1 و2 و118 و119 و113 و214 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 1256 ج و850 م وتغريمه مثل هذا المبلغ. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس مبلغ 1256ج و850 م سلمت إليه بسبب وظيفته من مأمورى التحصيل وبجريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها قد شابه تناقض فى التسبيب ذلك بأنه عول فيما عليه على تقرير اللجنة الإدارية وتقرير الخبيرين على الرغم مما بينها من تضارب إذ خلص تقرير اللجنة إلى أن الطاعن اختلس مبلغ 1302 ج و550 م فى حين أن كلا من تقريرى الخبيرين قد انتهى إلى أنه اختلس 1256 ج و850 م.
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن بصفته من مأمورى التحصيل بمرفق مياه القاهرة قد ارتكب تزويرا فى صور الإيصالات المبينة فى الحكم بأ، أثبت بها تحصيله من كل من العملاء خمسة قروش فى حين أن المحصل من كل عشرون قرشا وذلك بغية التمكن من اختلاس الفرق ثم قدم هذه الأوراق إلى قسم التوريدات مع علمه بتزويرها وإذ شكلت لجنة إدارية لفحص أعماله استبان من تقريرها إن المبالغ التي اختلسها بلغت 1302.550 جنيها ودلل على ثبوت هذه الواقعة لديه من أقوال الشهود وتقرير تلك اللجنة وتقريرى مكتب الخبراء، على أنهما يؤيدان تقرير اللجنة وأن التقارير جميعا مبنية على أسس سليمة وأسباب قويمة، لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد بمدوناته أن تقرير اللجنة الإدارية قد دل على اختلاس الطاعن مبلغ 1302.550 جنيها، فى حين أنه أورد بها كذلك أن كلا من تقريرى مكتب الخبراء قد أسفر عن أن الطاعن اختلس مبلغ 1256.850 جنيها ثم انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن باختلاس هذا المبلغ الأخير، لما كان ذلك، فانه إذ عول على التقارير الثلاثة جميعا – على علاتها بقالة أن التقريرين الأخيرين يشدان التقرير الأول، على ما بينه وبينهما من اختلاف فى النتيجة، فإن هذا منه آية على اضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يعيب حكمها بالتناقض فى التسبيب ويستوجب نقضه مع الإعادة.