أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 668

جلسة 28 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربى.

(138)
الطعن رقم 287 لسنة 43 القضائية

(1 و2) عقوبة. "الإيداع فى مؤسسات العمل". مؤسسات عمل. عود. قانون. "تنفيذه". سرقة. قرارات جمهورية. نقض. "أسباب الطعن. إيداعها". "ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(1) التقرير بالطعن بالنقض. دون تقديم الأسباب. أثره عدم قبول الطعن شكلا.
(2) عدم صدور القرار الجمهورى الخاص بإنشاء مؤسسات العمل وتنظيمها وكيفية المعاملة فيها المنصوص عليه فى المادة 52 عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة 1970، أثره: استحالة تنفيذ حكم هذه المادة والمادة 53 المضافة بالقانون ذاته. الخاصة بتحديد من يودع من المحكوم عليهم بهذه المؤسسات. ووجوب إعمال أحكام المادة 51 عقوبات. إلى أن يصدر القرار الجمهوري. [(1)]
1- متى كان الطاعن وإن كان قد قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.
2- تنص المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 على أنه "إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما. إعتاد الإجرام، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة.." ولما كانت المادة 52 من قانون العقوبات المضافة بذات القانون تنص على أنه "وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية". لما كان ذلك، وكانت هذه المادة الأخيرة تتطلب لأعمال حكمها وحكم المادة 53 صدور قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسات العمل وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها، وكان الثابت من خطاب مدير مصلحة السجون المؤرخ 21 مايو سنة 1973 أنه لم يصدر بعد قرار جمهوري بإنشاء مؤسسات العمل سالفة الذكر ومن ثم فإن أحكام المادتين 52 و53 من قانون العقوبات تعتبران معطلتين عملا عن التطبيق لاستحالة تنفيذهما، وتكون المادة 51 من القانون المذكور هى الواجبة التطبيق إذا استوفت شرائطها إلى أن يصدر القرار الجمهورى المشار إليه وهو ما انتهت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه.


الوقائع

إتهمت النيابة المطعون ضده بأنه فى يوم 23 سبتمبر سنة 1971 بدائرة مركز أبشواى محافظة الفيوم: سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق لـ ..... من مكان مسكون حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بثلاث عشرة عقوبة مقيدة للحرية فى سرقات وشروع فيها وخيانة أمانة آخرها بالأشغال الشاقة سنتين فى سرقة فى القضية رقم 2174 - 517 سنة 1967 جنايات الفيوم، وكان ارتكابه لهذه الجريمة قبل مضى سنتين من تاريخ الإفراج عنه فى الجناية السابقة، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 49/ 1 و51 و53 و317/ 1 - 4 من قانون العقوبات. المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1970، فقرر ذلك فى 6 يناير سنة 1972، ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا بتاريخ 25 أبريل سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه وكذلك النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن وإن كان قد قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق، ذلك بأنه أورد فى مدوناته أن المحكوم عليه قد أفرج عنه فى القضية رقم 2174/ 517 لسنة 1967 جنايات الفيوم بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1971 بعد قضائه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنتين المقضى بها عليه فى جناية سرقة بعود، وأنه ارتكب جريمة السرقة المطعون على الحكم الصادر فيها بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1971 وأنه إذ انتهى إلى إدانة المطعون ضده، وكان لزاما عليه أن يقضى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 53 من قانون العقوبات والتى توجب إيداع العائد الذى سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة طبقا لنص المادة 51 منه – إحدى مؤسسات العمل المنصوص عنها فى المادة 52 من هذا القانون إذا ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 51 سالفة الذكر، أما وأن الحكم لم يفعل وقضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة المؤقتة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 سنة 1970 على أنه "إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الإجرام ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات". لما كان ذلك، وكانت المادة 52 من قانون العقوبات المضافة بذات القانون تنص على أنه "وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية". لما كان ذلك، وكانت هذه المادة الأخيرة تتطلب لإعمال حكمها وحكم المادة 53 صدور قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسات العمل وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها، وكان الثابت من خطاب مدير مصلحة السجون المؤرخ 21 من مايو سنة 1973، أنه لم يصدر بعد قرار جمهورى بإنشاء مؤسسات العمل سالفة الذكر، ومن ثم فان أحكام المادتين 52 و53 من قانون العقوبات تعتبرا معطلتين عملا عن التطبيق لاستحالة تنفيذهما وتكون المادة 51 من القانون المذكور هى الواجبة التطبيق إذا استوفت شرائطها إلى أن يصدر القرار الجمهورى المشار إليه وهو ما انتهت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


[(1)] هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 154 لسنة 43 ق جلسة 24/6/ 1973, والطعن رقم 134 لسنة 44 ق جلسة 22/ 4/ 1973, والطعن رقم 954 لسنة 44 ق جلسة 21/ 10/ 1974.