أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 634

جلسة 9 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(122)
الطعن رقم 174 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) تزوير. "تزوير المحررات العرفية". إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع.
(أ) جريمة التزوير في المحرر العرفي. أركانها: وقوع الضرر بالفعل. غير لازم. كفاية احتمال وقوعه. تقدير ذلك موضوعي.
(ب) عدم التزام المحكمة بتعيين خبير في دعاوى التزوير. شرط ذلك: ثبوت الأمر لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى.
1 - لا يشترط في جريمة التزوير في المحرر العرفي وقوع الضرر بالفعل، بل يكفي أن يكون محتملاً. وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف الدعوى دون معقب عليها.
2 - لا تلتزم المحكمة قانوناً بأن تعين خبيراً في دعاوى التزوير، متى كان الأمر ثابتاً لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم الأزبكية: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي في ورقتين عرفيتين هما كشف المهمات والأدوات وخطاب من شركة إسو المؤرخ 7 مايو سنة 1959 والمودعين بحافظة المستندات المقيدة تحت رقم 4 دوسيه في القضية رقم 416 سنة 82 ق تجاري مستأنف، بأن اتفق معه على محو الإمضاءات المنسوبة إليه على الورقتين سالفتي الذكر ووضع إمضاءات مزورة بدلاً منها وأحضر له القضية المودع بها هاتين الورقتين وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه في هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 3 مايو سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محررين عرفيين قد أخطأ في القانون، وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن ركن الضرر منتف لأن سند الشركة المجني عليها في إثبات دعواها إنما يقوم على عقد الإيجار المؤرخ في أول يناير سنة 1959 وعلى الشيك الذي قيل بأن زوجة الطاعن قد تسلمت بموجبه مبلغ 6000 ج قيمة إيجار قطعة الأرض المتفق على إعدادها لخدمة السيارات المدفوع لها مقدمًا عن ثلاث سنين، ولم يحدث أي عبث بهذين المحررين. أما ما قيل به من عبث، فقد لحق محررين آخرين لا قيمة لهما في إثبات حق الشركة قبل الطاعن وزوجته وغير صحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن التغيير في أحد هذين المحررين يهدم ما له من حجة في إثبات تسلم الزوجة للمبلغ المذكور. كما أن المحكمة لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن من ندب أحد الخبراء لمعرفة تاريخ حدوث التغيير الحاصل بهذين المحررين ومدى اتفاقه مع تاريخ إطلاع الطاعن عليهما كما لم تعن بالرد على هذا الطلب على الرغم من جوهريته مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه حصل واقعة الدعوى بما يتوافر به أركان جريمة التزوير التي دان الطاعن بها وأورد على ذلك ما ينتجه من وجوه الأدلة وكشف عن أن المحكمة لم تكن في حاجة إلى الاستعانة برأي فني لإثبات حصول التزوير. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في تدليل سليم توافر ركن الضرر واحتمال تحققه لدى الشركة المجني عليها من جراء العبث بالإمضاءات الصحيحة الموقع بها على كشف المهمات والإنشاءات المرفق بعقد الإيجار، وبعقد الاتفاق المؤرخ 7 مايو سنة 1959. وكان لا يشترط في جريمة التزوير في المحرر العرفي وقوع الضرر بالفعل، بل يكفي أن يكون محتملاً. وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف الدعوى دون معقب عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة قانونا بأن تعين خبيرا في دعاوى التزوير، متى كان الأمر ثابتا لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، ويتعين رفضه موضوعا.