أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 675

جلسة 28 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى.

(140)
الطعن رقم 400 لسنة 43 القضائية

(1 و2) اختصاص. "الاختصاص الولائى". قضاء عسكرى. دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص الولائى". "نظام عام. نقض. "أسباب الطعن. الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
(1) القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام. الدفع بعدم الاختصاص. جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض.
(2) القضاء العسكرى هو الذى يقرر ما إذا كانت الجريمة داخلة فى اختصاصه. مثال.
1 - من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
2 - تنص المادة 48 من القانون رقم 25 لسنة 1966 على أن: "السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا". ولما كانت التحقيقات قد ارسلت للنيابة العسكرية (لما تبين للمحقق أن الطاعن جندى بالقوات المسلحة) فرأت أن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء العادى، ومن ثم يكون النعى على الحكم من محكمة الجنايات بأنه صدر من جهة غير مختصة ولائيا بإصداره على غير سند من القانون.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 14 مايو سنة 1970 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: ضرب.... بآلة حادة (خنجر) فى بطنه ووجنته وأذنه اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى وقد نشأت عن إصابة البطن عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى الفتق الجراحى بمقدم البطن مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 20%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الإتهام، فقرر ذلك بتاريخ 7 أبريل سنة 1972. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا فى 11 نوفمبر سنة 1972 عملا بالمادتين 17 و240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذ صدر من جهة قضائية غير مختصة بإصداره إذ كان جنديا بالقوات المسلحة وقت حصول الحادث مما يجعل أمر محاكمته موكولا إلى القضاء العسكرى طبقا للقانون رقم 25 سنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المجنى عليه سئل بتاريخ 23 من مايو سنة 1970 بمحضر الشرطة فأتهم الطاعن بالاعتداء عليه بالضرب بخنجر فى بطنه، ولما تبين للمحقق أن الطاعن جندى بالقوات المسلحة أقفل محضره وقيد الأوراق برقم جنحة عسكرية ضد الطاعن وأرسلها للنيابة العسكرية للاختصاص، وبتاريخ 25 من مايو سنة 1970 أشر وكيل النيابة العسكرية على الأوراق بعدم اختصاص النيابة العسكرية لوجود متهمين من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية وبإعادة الأوراق للقضاء العادى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. لما كان ذلك وكانت المادة 48 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تنص على أن:" السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا"، وكانت التحقيقات – على ما سلف بيانه – قد أرسلت للنيابة العسكرية فرأت أن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء العادى، ومن ثم يكون النعى على الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بأنه صدر من جهة غير مختصة ولائيا بإصداره – على غير سند من القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.