أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 648

جلسة 15 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(126)
الطعن رقم 557 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) بناء. تقسيم. حكم. (تسبيبه. تسبيب معيب).
(أ) مناط الحظر الذي افترضه الشارع بعدم البناء في أرض غير مقسمة وكذلك الإلزام بالحصول على ترخيص بالبناء مرهون بإقامته لا بملكيته.
(ب) تعذر الحصول على ترخيص بإقامة البناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغا لإنشائه فعلاً قبل الحصول على الترخيص.
1 - إن مناط الحظر الذي افترضه الشارع بعدم البناء في أرض غير مقسمة طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم المباني، وكذلك الالتزام بالحصول على ترخيص بالبناء رهن بإقامته لا بملكيته بحسب صريح نص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي إنشاء تقسيم وإقامة بناء بدون ترخيص تأسيسًا على أنه ليس مالكًا للأرض أو البناء دون أن ينفي فعل البناء عنه، فإن الحكم يكون معيبًا واجب النقض.
2 - إن تعذر الحصول على ترخيص بإقامة البناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغًا لإنشائه فعلاً قبل الحصول على الترخيص، بل يتعين على من يريد إنشاء بناء أن يتحرى موافقة فعله لأحكام القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم أول طنطا: - (1) أنشأ تقسيمًا دون أن يكون حاصلاً على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. (2) أنشأ البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 و1 و2 و3 و11 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة جنح طنطا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 29 يناير سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة عن التهمة الأولى وخمسة جنيهات والإزالة عن التهمة الثانية. عارض المحكوم عليه. وفي أثناء نظر المعارضة دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ثم قضت بتاريخ 19 مارس سنة 1966 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم والنيابة العامة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1966 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي إنشاء وتقسيم وإقامة بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أسس قضاءه على ما استخلصته المحكمة من أن العقد المسجل المقدم من المطعون ضده يتضمن أن الأرض ملك لزوجته مع أنه لا يبين من الاطلاع عليه أنه متعلق بالأرض موضوع الاتهام مما كان يقتضي من المحكمة أن تجري من جانبها تحقيقا تستجلي به حقيقة الأمر، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال تسبيبا لبراءة المطعون ضده من التهمتين المسندتين إليه ما نصه "إن المتهم قدم الدليل القاطع على أنه ليس هو منشئ التقسيم بالعقد المسجل الرقيم 5367 في 23/ 10/ 1958 والمتضمن أن الأرض المقام عليها المباني مملوكة لزوجته سالفة الذكر هي وأخريات. وبذلك انهارت التهمة الأولى، كما أن التهمة الثانية متلازمة مع الأولى إذ يستحيل عليه الحصول على رخصة عن مبان مخالفة في نظر البلدية مما يتعذر معه استخراج رخصة، هذا بالإضافة إلى أن المنزل ليس ملكه بل هو ملك زوجته بالعقد المسجل ومن ثم كانت التهمتان مشكوكًا فيهما ويتعين براءته منهما عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون العقوبات". ولما كان مفاد ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي إنشاء تقسيم وإقامة بناء بدون ترخيص تأسيسا على أنه ليس مالكا للأرض أو للبناء، وكان مناط الحظر الذي افترضه الشارع بعدم البناء في أرض غير مقسمة طبقًا للقانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم المباني، وكذلك الالتزام بالحصول على ترخيص بالبناء رهن بإقامته لا بملكيته بحسب صريح نص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، فقد كان واجبا على المحكمة أن تنفي فعل البناء عن المطعون ضده حتى يستقيم قضاؤها ببراءته، ومن جهة أخرى فإن تعذر الحصول على ترخيص بإقامة البناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغًا لإنشائه فعلاً قبل الحصول على الترخيص بل يتعين على من يريد إنشاء بناء أن يتحرى موافقة فعله لأحكام القانون. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن العقد المسجل المقدم في الدعوى يتعلق بالأرض موضوع الاتهام، فقد كان يتعين على المحكمة أن تجري تحقيقًا تستجلى به هذه المسألة وذلك بفرض قيام الرابطة القانونية بين الملك والالتزام بما افترضه القانون في حق من يقيم البناء، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا واجب النقض والإحالة.