أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 667

جلسة 16 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.

(130)
الطعن رقم 1889 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى جنائية. "وقف السير فيها".
اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للفصل في الدعوى الجنائية. مطالبتها بوقف السير فيها حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأن تلك المسائل. غير جائز.
(ب) نصب. جريمة.
ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التي تصرف فيها بالبيع، وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشيء من تلك الأرض. كفاية ذلك لقيام جريمة النصب في حقه.
(ج) دعوى مدنية. "مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". اختصاص. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
مدى اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى الحقوق المدنية؟ إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. مثال.
(د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
للمحكمة استنباط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ولو تضمنته تحقيقات إدارية.
(هـ) حكم. "إصداره". قضاة. "صلاحية القضاة للحكم". إجراءات المحاكمة.
خلو الأوراق مما يدل على صدور الحكم المطعون فيه قبل الحكم برفض طلب رد الهيئة التي أصدرته. النعي على الحكم بالبطلان. غير سديد.
1 - تختص المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للقضاء في الدعوى الجنائية، ولا يجوز مطالبتها بوقف النظر في ذلك حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأنها.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التي دانه بها تأسيسا على حقه في التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى عقود عرفية، وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التي تصرف فيها بالبيع، وكان على علم بعدم ملكية البائع له لشيء من تلك الأرض، وانتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف، وأن ما أثاره يوفر في حقه الاحتيال الذي تتحقق به جريمة النصب التي دانه بها، فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد يتفق وصحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في شأنه في غير محله.
3 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة، وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن المدعية بالحقوق المدنية لم تكن طرفا في عقود البيع موضوع جريمة النصب، وإذ ما كان الضرر الذي لحق بها، والذي جعله الحكم أساسا للقضاء بالتعويض - فيما يتعلق بجريمة النصب فقط - لم ينشأ عن جريمة النصب التي دين الطاعن بها، وإنما نشأ عن التعرض لها في ملكيتها، وهو فعل وإن اتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة النصب إلا أنه غير محمول عليها مما لا يجوز الادعاء به أمام المحكمة الجنائية لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية، ويكون الحكم في هذا النطاق وحده قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه نقضا جزئيا، وتصحيحه فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها.
4 - من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها التحقيقات الإدارية.
5 - الأصل في الإجراءات الصحة. ولما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد صدر قبل الحكم برفض طلب رد الهيئة التي أصدرته، فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون على غير سند ويتعين رفضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في خلال الفترة من 20 أغسطس سنة 1959 إلى 25 يونيه سنة 1963 بدائرة أقسام قصر النيل، وشبرا، والوايلي بمحافظة القاهرة: (أولاً) المتهم الأول: 1 - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي عقد البيع المؤرخ 25 فبراير سنة 1892 والحكم الصادر في القضية رقم 314 سنة 23 مدني الوايلي والشهادة الصادرة من محكمة الوايلي الجزئية بناءً على هذا الحكم وذلك بأن حرض هذا المجهول واتفق معه على أن يصطنع على خلاف الحقيقة عقد بيع منسوب صدوره من الأميرتين أمثال هانم وسوفراز هانم بتاريخ 25/ 2/ 1892 إلى عثمان الفرماوي والشيخ محمد نوح الميت يزيدي بصفته وليا طبيعيا على ولده أحمد، ويتضمن هذا العقد بيعا جديدا مؤرخا 27/ 6/ 1923 من محمد أحمد الميت يزيدي وآخرين إلى محمد أبو الفتوح أثبت فيه أنه نظر في القضية رقم 314 سنة 23 مدني الوايلي، وقدم له خاتما مقلدا لخاتم محكمة الوايلي الجزئية بصم به على هذا العقد - كما حضره واتفق معه على أن يصطنع على خلاف الحقيقة حكما صادرا في القضية 314 سنة 23 مدني الوايلي على غرار الأحكام التي تصدر من تلك المحكمة أثبت فيه وقائع مزورة مضمونها إثبات الملكية بمقتضى عقد البيع المؤرخ 25 فبراير سنة 1892 سالف الذكر، ووضع على هذا الحكم إمضاء مزورة نسبها إلى موظفيها المختصين بإصدارها كما ختم عليها بالخاتم المذكور، وقد تمت الجريمة بناءً على هذا التحريض، وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - استعمل المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن تقدم بها إلى مكتب القاهرة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذي أثبت مضمونها في دفاتره ومكاتباته ووافق على ثبوت تاريخ عقد البيع المذكور وصلاحيته للشهر. 3 - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي عقد البيع المؤرخ 25 فبراير سنة 1892 وعقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1923 والحكم الصادر في القضية 314 سنة 1923 والشهادة الصادرة من محكمة الوايلي بناءً على هذا الحكم بأن حرض هذا المجهول واتفق معه على أن يصطنع على خلاف الحقيقة عقد بيع نسب صدوره لدائرة السلطانة ناظرا مثالي في يوم 25/ 2/ 1892 يفيد بيع الأميرتين ناظرا مثالي وسوفراز شوكت سيف الدين ست قطع من الأرض للخواجات الفونس محلوتسين ومجرود تسن سميزا وميخائيل هابط، وتنازل منسوب إلى الفونس كلوتسن ببيع نصيبه إلى المشترين الآخرين في عام 1901، ووضع عليه إمضاءات مزورة للبائعتين والمشترين وعبارة نظر في القضية رقم 314 سنة 23 مدني الوايلي ناسبا صدور هذه العبارة إلى قاضي تلك المحكمة وموقعا أسفلها بتوقيع مزور نسب صدوره إليه وساعده بأن قدم له خاتما مقلدا لمحكمة الوايلي الجزئية بصم به على هذا العقد كما حضه واتفق معه على أن يصطنع عقدا مؤرخا 27/ 6/ 1923 من مجرود تسن سبميتريان وميخائيل هابط إلى أحمد محمد الميت يزيدي ببيع العقارات المبينة بالعقد المؤرخ 25/ 2/ 1892 سالف الذكر أشر عليه بدوره بعبارة (نظر في القضية 314 سنة 23 الوايلي المنسوبة إلى قاضي المحكمة وختمه بالخاتم المقلد لمحكمة الوايلي الجزئية) وعلى أن يصطنع على خلاف الحقيقة حكما صادرا في القضية رقم 314 سنة 23 مدني الوايلي على غرار الأحكام التي تصدر من تلك المحكمة أثبت فيه وقائع مزورة تفيد إثبات الملكية بمقتضى عقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1923 سالف الذكر، ووضع عليه إمضاءات مزورة نسبها إلى موظفي المحكمة المختصين كما ختم عليه بالخاتم المقلد سالف الذكر، وأن يصطنع كذلك شهادة منسوب صدورها إلى محكمة الوايلي الجزئية تفيد أن العقد المذكور قدم في القضية 314 سنة 23، ووضع على هذه الشهادة إمضاءات مزورة نسبها لموظفي المحكمة المختصين بإصدارها كما ختم عليها بذلك الختم المقلد وقد تمت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 4 - قلد ختما لإحدى مهمات الحكومة هو خاتم محكمة الوايلي الجزئية واستعمله في ختم المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر. (ثانيا) المتهمين جميعا: استعملوا المحررات الرسمية المزورة موضوع التهمة الثالثة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا فيما بينهم على إيداعها مكتب القاهرة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كسند لإثبات ملكية المتهم الأول للأرض موضوع العقدين سالفي الذكر تمهيدا لنقل ملكية جزء منها بعد ذلك إلى المتهمين الثاني والرابعة والخامسة وتم بناءً على هذا الإيداع شهر العقد المؤرخ 27/ 6/ 1923. (ثالثًا) المتهمين جميعا: توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات من مصطفى عبد العاطي محمد إبراهيم وآخرين وذلك بتصرفهم في مال ثابت ليس ملكا لهم ولا لهم حق التصرف فيه بأن باعوا لهم قطعا من أراضي البناء المملوكة لمؤسسة ضاحية مصر الجديدة مدعين كذبا أنهم يملكونها بمقتضى السندات المزورة سالفة الذكر. (رابعا) المتهمين الثالث والرابعة والخامسة: توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ الموضحة بالتحقيقات من حسن محمد سالم وآخرين وذلك بتصرفهم في مال ثابت ليس ملكا لهم ولا لهم حق التصرف فيه بأن باعوا لهم أراضي مملوكة للحكومة وأخرى مملوكة للسيدة لوريس سكاكيني وأراضي مملوكة للسيدة لوريس سكاكيني كان قد استأجرها منهما المتهم الثالث بصفته وكيلاً شرعيًا عن المتهمتين الرابعة والخامسة وأراضي مملوكة للسيدة هنرتب سكاكيني والسيد جبرائيل هنري سكاكيني اشتراها منهما المتهم الثالث بصفته سالفة الذكر بمقتضى عقود عرفية غير ناقلة للملكية ولم يوفوا إلا بجزء يسير من الثمن منتويين بسوء نية من بداية الأمر عدم الوفاء بالتزاماتهم الجوهرية موهمين المجني عليهم بأن هذه الأرض مملوكة لهم وتمكنوا بهذه الوسيلة الاحتيالية من سلب أموالهم.
وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 1، 2، 3 و41 و206/ 1 - 4 و211 و212 و214 و336 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول، وبالمادتين 214 و336 من قانون العقوبات بالنسبة إلى باقي المتهمين، فقرر بذلك، وادعت مؤسسة ضاحية مصر الجديدة مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا، كما ادعت عشق الجمال يس وأمين حامد علي مدنيا بمبلغ 580 ج قبل المتهم الثالث والحراسة العامة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنايات القاهرة قضت بتاريخ 6 مايو سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 384 و386 و304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية و55 و56 من قانون العقوبات. غيابيا بالنسبة إلى المتهمة الرابعة جلش عمار، وحضوريا لباقي المتهمين (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن الأول) بالسجن مدة خمس سنوات. (ثانيًا) معاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث (الطاعن الثاني) بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم لكل منهما عن تهمتي النصب المسندة إلى كل منهما وبراءتهما من التهمة الثانية المسندة إليهما وهي استعمال المحررات الرسمية المزورة. (ثالثا) براءة كل من المتهمتين الرابعة والخامسة من جميع التهم المسندة إليهما. (رابعا) إلزام المتهمين الأول والثاني والثالث أن يدفعوا متضامنين لمؤسسة ضاحية مصر الجديدة مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (خامسا) إلزام المتهم الثالث أن يدفع لكل من أحمد حامد علي وزوجته عشق الجمال يس مبلغ 580 ج على سبيل التعويض ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (سادسًا) رفض الدعوى المدنية قبل الحراسة العامة والمتهمتين الرابعة والخامسة وإلزام رافعها بمصاريفها بالنسبة لهما. فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

(أولاً) عن الطعن المقدم من الطاعن الأول محمد أبو الفتوح أحمد.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هم بطلان الحكم المطعون فيه لاستمرار الهيئة التي أصدرته في مباشرة الدعوى حتى إصداره على الرغم من تقرير الطعن بردها عن نظرها.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة فرغت من نظر الدعوى بجلسة 14 أبريل سنة 1966 ثم أجلت صدور الحكم لجلسة 5 مايو سنة 1966 وفيها صدر الحكم المطعون فيه، كما يبين أن الطاعن المذكور قرر برد رئيس الهيئة التي نظرت الدعوى وقيد طلبه في 3 مايو سنة 1966 وقضى فيه بالرفض وتغريمه خمسين جنيها في 5 من مايو سنة 1966 مما مفاده أن الحكمين صدرا في يوم واحد. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد صدر قبل الحكم برفض طلب الرد وكان الأصل في الإجراءات الصحة، ومن ثم فيكون الطعن على غير سند ويتعين رفضه.
(ثانيًا) عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني صلاح الدين بيومي عمار.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد أخطأ في الإسناد، وفي تطبيق القانون كما شابه تناقض في التسبيب، ذلك بأنه عول في قضائه على غير الثابت في الأوراق إذ أثبت في حق الطاعن أن اشترى من السيدة هنريت سكاكيني بصفته وكيلاً عن شقيقته قطعة أرض مساحتها عشرة قراريط في حين أن البيع انصب على ثمانية عشر قيراطا وقد ردت منها ثمانية قراريط إلى البائعة ولم يصدر من الطاعن تصرف ما في شأنها. كما أثبت الحكم - على خلاف الواقع - تصرف الطاعن إلى عبد الحميد سليم في الأرض المؤجرة له من لورا سكاكيني في حين أن البيع كان ضمن قطعة الأرض المبيعة للطاعن من السيدة هنريت سكاكيني. كما أورد الحكم أن الطاعن تصرف بالبيع في قطعة الأرض الكائنة بشارع بور سعيد والتي لم تبع له إلا صوريا والواقع أن التصرف كان في خصوص الأرض موضوع العقد الحقيقي المؤرخ 23 أغسطس سنة 1960 هذا ولم يحدث أن تصرف الطاعن في كازينو سكاكيني أو كان له شأن ما في الصفقة الخاصة بكل من عز الدين محمود سلام ورمضان البحر والتي تمت مع شقيقتي الطاعن. كما أسند إليه الحكم - خطأ - أنه تصرف بالبيع فيما يزيد على القدر الوارد بعقوده العرفية معتمدا في ذلك على ما أشارت به اللجنة المشكلة برئاسة مفتش الإدارة الهندسية بالشهر العقاري التي أجرت المعاينة في غيبته ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد. كما أن الطاعن لا يعتبر مرتكبا للجريمة التي دين بها حين تصرف بالبيع فيما اشتراه بعقود عرفية نص فيها على أحقيته في التصرف مما ينتفي معه ركن الاحتيال وتنهار الجريمة تبعا لذلك. كما أن الحكم أورد على غير الواقع - أن عقد بيع صدر من الطاعن الأول إلى الطاعن الثاني خاصا بأرض ضاحية مصر الجديدة مع أن الحكم كان قد سلم بأن هذا العقد إنما كان بين الطاعن الأول والمتهمين الآخرين في الدعوى، وعول على ذلك في قضائه بإدانة الطاعن الأول عن تهمة استعمال المحرر المزور وأثبت عند تصديه لهذه التهمة أن الطاعن الثاني كان صحبة له. كما أورد أنه تصرف في الأرض المملوكة لمؤسسة ضاحية مصر الجديدة بنية الغش وأنه كان عالما من محاميه بإقامة دعوى الإبطال من أن الثابت في الأوراق أنه لا علم له بهذه الدعوى وفق ما تدل عليه أقوال الأستاذ أحمد الخواجه المحامي بمحضر جلسة المحاكمة وأنه لم يتدخل في التصرفات الخاصة بهذه الصفقة وفق الثابت من عقود البيع الصادرة إلى المجني عليهم وفضلاً عن ذلك فإن الحكم قضى بإدانة الطاعن بغير انتظار نتيجة الفصل في الدعوى المشار إليها، كما أثبت أن تصرفات الطاعن في الأرض المبيعة إليه من آل سكاكيني كانت لاحقة للحكم في دعوى الفسخ مع أن الثابت أن جميعها كانت سابقة على ذلك، وأنها اقتصرت على الأرض المبيعة له بموجب العقد المؤرخ 23 أغسطس سنة 1960 والذي صدر حكم استئنافي لصالحه في شأنه، وكان قد وفى من ثمنه مبلغ ألفي جنيه وعجز عن أداء باقي الثمن مما يعدم في حقه نية الغش، هذا بالإضافة إلى أن إقامة دعوى الفسخ لا تحرم الطاعن من التصرف بالبيع ما دام أن العقود الابتدائية تتيح له ذلك وقد قضى فيها استئنافيا بعدم انصراف أثر الفسخ والتعويض إليه. كما أنه وقد قضى ببراءة شقيقتي الطاعن من تهمة النصب، وهما الأصل في التصرفات، فكان اللازم أن يقضي برفض الدعوى المدنية المقامة عليه إذ أنها أقيمت عليه بصفته وكيلاً عنهما، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أنه لم يتدخل في الصفقات الخاصة بأرض مؤسسة ضاحية مصر الجديدة، كما أن الحكمين الصادرين بفسخ العقود الصادرة من آل سكاكيني قد أخرجت الطاعن من نطاقها ويكون الحكم إذ ألزمه بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقًا للطعن - أن السيدة هنريت سكاكيني باعت للطاعن بموجب عقد بيع حرر في 23 أغسطس سنة 1960 قطعة أرض مساحتها 6 ط و5 س وذلك بصفته وكيلاً عن شقيقته زينب وجلسن بيومي ولما لم يوف بباقي الثمن أقامت البائعة الدعوى رقم 2159 سنة 1961 كلي القاهرة بعريضة أعلنت للطاعن وشقيقته في 9 مايو سنة 1961 طلبت فيها فسخ عقد البيع الابتدائي سالف الذكر وحكم فيها ابتدائيا بطلباتها في 25 فبراير سنة 1962 فطعن الطاعن وشقيقتاه في هذا الحكم بالاستئناف، وفي 15 يونيه سنة 1965 قضى بعدم انصراف أثر الفسخ إلى الطاعن لكون العقد المفسوخ تم من جانبه بصفته وكيلاً عن شقيقته اللتين كانتا ممثلتين في دعوى الفسخ كما قضى بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للشقيقتين لإشهار إفلاسهما كما يبين أيضا أن البائعة المذكورة باعت للطاعن بذات الصفة السابق الإشارة إليها بموجب عقد بيع تاريخه 2 أكتوبر سنة 1960 قطعة أرض مساحتها 10 ط دفع من ثمنها وقعت التعاقد مبلغ 700 ج، واتفق على وفاء باقي الثمن على أقساط في مواعيد محددة وتضمن العقد شرطا فاسخًا إن نكل المشتري عن وفاء الأقساط في مواعيدها وذكرت البائعة أن القطعة المبيعة كانت ضمن قطعة مساحتها 18 ثمانية عشر قيراطا ورغبة منها في إخراج المستأجر لها تنازلت عن كامل القطعة للطاعن المذكور بعد أن حصلت منه على ورقة ضد ثبت بها انصراف البيع إلى العشرة قراريط فقط وعدم انصرافه إلى بقية الأرض المؤجرة ونظرا لعدم الوفاء بالأقساط في مواعيدها وقيامه بالتصرف في أرض لم تبع له أقامت الدعوى رقم 2160 سنة 1961 مدني كلي القاهرة طالبة فسخ البيع سالف الذكر ورد الأرض المبيعة إليها وقضى لها بالطلبات في 25 فبراير سنة 1962، وطعن الطاعن وشقيقتاه في هذا الحكم بالاستئناف وقضى في 15 يونيه سنة 1965 بذات القضاء الصادر في الدعوى المماثلة السابق الإشارة إليها كما قررت بأنها باعت للطاعن صوريا العقار رقم 721 بشارع بور سعيد وكان مؤجرا لآخرين - كان خلف بينها وبينهم - وكان ذلك بموجب عقد بيع صوري في 20 أكتوبر سنة 1960 لتتمكن من إخراج المستأجرين وذلك بعد أن حصلت من الطاعن على ورقتي ضد لإثبات صورية البيع إحداهما بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1960 والأخرى في 14 ديسمبر سنة 1960 إلا أن الطاعن تصرف بالبيع لآخرين في قطعة الأرض المذكورة وتقدم بطلب للشهر العقاري لشهر عقد البيع الصوري مما حدا بها إلى شكواه لوزارة العدل وانتهى الأمر باستلامها هذه القطعة بموجب اتفاق تم بينها وبين الطاعن في 21 من أبريل سنة 1962 - الذي أنكر صدور بيع منه في هذه القطعة وأنه اعترف بصورية البيع الصادر إليه وأنه أنذر البائعة - من قبيل التهديد - بأنه سيرفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصوري كما ثبت أنه قدم طلبا لشهر ذلك التصرف. ويبين أن الطاعن قد تصرف بالبيع في مساحة تزيد عن القدر الذي اشتراه من السيدة هنريت سكاكيني بموجب العقد الأول وتصرف في مساحة تزيد عن العشرة قراريط المباعة له بموجب العقد الثاني بعقود بعضها سابق على إقامة دعوى الفسخ وبعضها لاحق لذلك، كما ثبت أنه سلم جزءا من الأرض التي أقيم عليها مبنى عبد الحميد سليم في قطعة الأرض المؤجرة له من لورا سكاكيني في مساحة بلغت ثلاثة وسبعين مترا وأن بعض المشترين لم يتمكنوا من وضع يدهم على الأرض المبيعة لهم من الطاعن إذ حال حراسها بينهم وبين ذلك. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن تصرفه بالبيع في مال ليس له حق التصرف فيه، وهو غير مملوك له وعلى الرغم من علمه بقيام دعوى الفسخ وخلص من ذلك إلى توافر قصد الاحتيال في حقه مستندا إلى أقوال هنريت سكاكيني وما تضمنه تقرير اللجنة الهندسية، وكان ما استخلصه وفق ما تقدم له أصله الثابت في الأوراق، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال البائعة هنريت سكاكيني بعد إذ تبين لها من مجموع أدلة الدعوى أن الطاعن تقدم بطلبات شهر عن أراض لم تبع له فضلا عن إقراره في تحقيقات النيابة بتهيئة تلك الأرض بأجمعها وتقسيمها على الرغم من صورية التنازل الصادر إليه عن الثمانية قراريط موضوع العقد الثاني، ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله. هذا ولا ينال من سلامة الحكم ما أثبته في شأن العقد الصادر إلى عبد الحميد سليم من أنه انصب على قطعة الأرض المؤجرة من لورا سكاكيني مع أن واقع الحال أنه انصب على قطعة الأرض المبيعة له من هنريت سكاكيني بموجب العقد الأول إذا أنه فضلاً عن إقرار هذا المشتري في تحقيقات النيابة من أن الطاعن سلمه بقية الأرض المقام عليها المبنى والذي يقع جزء منها في أرض لورا، فإن الثابت من التحقيقات أن تصرفات أخرى تمت من جانب الطاعن على أرض مملوكة للسيدة لورا سكاكيني ولم تكن محل تعامل بين الطرفين مما مفاده أن خطأ الحكم في الإسناد بالنسبة إلى عقد عبد الحميد سيلم - بفرض صحته - لم يكن ذا أثر في عقيدة المحكمة، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقصي واقع الحال وإنما اقتصر على التشكيك في إجراءات اللجنة الهندسية قولاً منه أنه لم يحضر وقت مباشرتها العمل الذي ندبت له، وكان الثابت من التحقيقات أن تصرفات الطاعن زادت عن القدر المبيع إليه، وكان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها التحقيقات الإدارية التي جرت فإنه لا تثريب عليها إن هي اطمأنت لما أسفر عنه تقرير اللجنة سالفة الذكر، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطئه في الإسناد في شأن واقعة التصرف في أراضي مؤسسة ضاحية مصر الجديدة، فالثابت من الأوراق على النحو الوارد بأقوال الأستاذ أحمد الخواجه بتحقيقات النيابة أنه بعد إذ علم بتزوير مستندات تمليك الطاعن الأول أخبر الطاعن الثاني وشقيقتيه بواقع الحال واقترح عليهم إقامة دعوى الإبطال فوافق جميعهم على ذلك فأقامها تأسيسا على هذه الموافقة بعريضة أعلنت في 18 يناير سنة 1962 مما مفاده أن الطاعن الثاني كان على علم بإقامة هذه الدعوى كما ثبت أيضًا من أقوال محمود عز الدين سلام ورمضان إبراهيم أحمد بتحقيقات النيابة أن البيع قد تم بينهما وبين الطاعن المذكور وأنه سطر العقد على أنه صدر في شقيقتيه. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ استخلص مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها استنادا إلى البيوع التي تمت بعد إقامة دعوى الإبطال، وعلى الرغم من العلم بها فإنه يكون قد عول على ما له أصله الثابت في الأوراق. أما عن قالة التناقض، فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت حسن نية المشترين في بداية الصفقة وجهلهم بتزوير مستندات التمليك إلا أنه أثبت في الوقت نفسه أن الطاعن عند تصرفه بالبيع كانت نيته قد صاحبها الغش والاحتيال بعد إذ ثبت علمه باستحالة نقل الملك إليه نتيجة لفساد عقد البيع الصادر إليه ولا تناقض بين الأمرين ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. أما ما يثيره من وجوب انتظار الفصل في دعوى الإبطال ودعوى الفسخ قبل القضاء في الدعوى الجنائية فإنه لا يتفق وصحيح القانون لما هو مستقر عليه من أن المحكمة الجنائية مختصة بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للقضاء في الدعوى الجنائية ولا يجوز مطالبتها وقف النظر في ذلك حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأنها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد محصت مستندات الطاعن الأول وخلصت في استدلال سائغ إلى فساد دعواه في شأن ملكية الأرض المبيعة فإنه لا جناح عليها في هذا الشأن لدخوله في صميم اختصاصها ولا محل للنعي على حكمها عدم انتظارها الفصل في هذا الأمر من القضاء المدني. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بِأن عدم توافر أركان الجريمة التي دانه بها تأسيسا على حقه في التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى العقود العرفية المشار إليها وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التي تصرف فيها بالبيع وكان على علم بعدم ملكية البائع له وهو الطاعن الأول أيضا لشيء من تلك الأراضي وانتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف وأن ما أثاره يوفر في حقه الاحتيال الذي تتحقق به جريمة النصب التي دانه بها. وما أثبته الحكم في هذا الصدد يتفق وصحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في شأنه في غير محله. أما بالنسبة لما أثاره الطاعن في شأن الدعوى المدنية فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه برر قضاءه فيها بالنسبة إلى الضرر الذي لحق مؤسسة ضاحية مصر الجديدة في قوله: "ومن حيث إن الدعوى المدنية الموجهة إلى جميع المتهمين من المؤسسة فهي بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث - الطاعن - على أساس سليم لأن الأفعال التي ارتكبوها وثبتت في حقهم على ما سلف ذكره قد ترتب عليها ضرر محقق بالمدعية بالحق المدني ذلك الضرر الذي تمثل في الاعتداء على أرض تملكها المؤسسة واغتصابها وبيعها للغير دون وجه حق بعد إحداث تغييرات فيها من تخطيط وتقسيم إلى إقامة مباني عليها وقد تلاقت إرادة هؤلاء المتهمين وتواردت خواطرهم على إحداث هذا الفعل الضار، ومتى كان ذلك، فإن المسئولية المدنية التضامنية تعمهم جميعا بغض النظر عن نتيجة ما وقع من كل منهم وعن الجريمة التي اقترفها كل واحد من بينهم" ومؤدى ما أثبته الحكم أنه ألزم المتهمين بالتعويض عن الضرر الذي لحق المؤسسة نتيجة لجريمة النصب، وهذا غير سديد في القانون، ذلك بأن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكمة المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة، وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن مؤسسة ضاحية مصر الجديدة لم تكن طرفا في عقود البيع موضوع جريمة النصب - وإذ ما كان الضرر الذي لحق المدعية بالحقوق المدنية والذي جعله الحكم أساسا للقضاء بالتعويض - فيما تعلق بجريمة النصب فقط - لم ينشأ عن جريمة النصب التي دين الطاعن بها، وإنما نشأ عن التعرض لها في ملكيتها، وهو فعل وإن اتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة النصب إلا أنه غير محمول عليها مما لا يجوز الادعاء به أمام المحكمة الجنائية لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية، ويكون الحكم في هذا النطاق وحده قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه نقضا جزئيا، وتصحيحه فيما قضى به في الدعوى المدنية - بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الذي لم يطعن "عشماوي علي سعد" لوحدة الواقعة - والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من مؤسسة ضاحية مصر الجديدة مع إلزامها بالمصاريف المدنية المناسبة مع المقاصة في أتعاب المحاماة. أما بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية أحمد حامد وزوجته عشق الجمال فإنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها أقيمت تعويضا للضرر الناجم عن جريمة النصب المنصبة على الأطيان المبيعة من آل سكاكيني وقد خلصت المحكمة إلى ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن معولة على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق، ومن ثم فلا تثريب عليها فيما قضت به من إلزامه بالتعويض ما دام أن الضرر متخلف مباشرة عن هذه الجريمة ولا تناقض بين هذا القضاء وما انتهى إليه الحكم من براءة شقيقتي الطاعن متى كان الثابت أن المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى عدم مقارفتهما الجريمة التي دين بها الطاعن.