أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 684

جلسة 16 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

(132)
الطعن رقم 423 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". موطن.
(أ) إعلان أوراق المحضرين. إجراءاته؟ تسليم ورقة الإعلان إلى وكيل الشخص المطلوب إعلانه أو خادمه أو المقيم معه من أقاربه أو أصهاره في حالة غيابه. اعتبار هذا التسليم قرينة على علم هذا الشخص. ما لم يدحضها بإثبات العكس.
(ب) للشخص أن يتخذ أكثر من موطن. إعلانه في أي منهما. صحيح.
1 - الأصل في إعلان الأوراق طبقًا للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيما معه من أقاربه أو أصهاره، ويعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحال قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس.
2 - يجوز عملاً أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد فيصح إعلانه في أي منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 يوليه سنة 1963 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: أعطى بسوء نية شيكا لعمر علي الديب لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الدقي الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1963 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 2 ج لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 16 من يناير سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 8 من أبريل سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن، فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه وعلى إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يعلن لشخصه أو في موطنه المشار إليه في المستندات المقدمة منه، وإنما سلم الإعلان في محل إقامة والده الذي لا يقيم معه ولشخص لا صلة له به، وقد تمسك المدافع عنه بذلك غير أن المحكمة التفتت عنه مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محامي الطاعن عارض بتوكيل منه في الحكم الغيابي الاستئنافي وحدد لنظر المعارضة جلسة 5 من يناير سنة 1966 ثم أجلت الدعوى عدة مرات للإعلان، وبجلسة 14 ديسمبر سنة 1966 صدر الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان يبين من مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقًا لوجه الطعن أن الطاعن أعلن بتاريخ 27 من أبريل سنة 1966 للحضور بجلسة 8 يونيه سنة 1966 في "14 شارع سراي الأزبكية مخاطبا مع تابعه محمد يحيى أبو العز المقيم معه لغيابه وسلمت إليه صورة من الإعلان). ثم أجلت المعارضة لجلسة 5 من أكتوبر سنة 1966 ثم لجلسة 14 ديسمبر سنة 1966 حيث صدر فيها الحكم المطعون فيه لتخلف الطاعن عن الحضور على الرغم من إعلانه، وقد حضر محاميه تلك الجلسات، ولم يثر أي اعتراض على صحة الإعلان. لما كان ذلك، وكان الأصل في إعلان الأوراق طبقا للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيما معه من أقاربه أو أصهاره، ويعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحال قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس. لما كان ذلك، وكان لا يبين من المستندات المقدمة من الطاعن أو من مفردات الدعوى أنها تشتمل على ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليه كما أنها لا تنفي موطنه في المكان الذي أعلن فيه إذ يجوز عملاً أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد فيصح إعلانه في أي منها. لما كان ذلك، وكان محامي الطاعن لم يثر شيئًا في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع. وكان ما يثيره الطاعن في ذلك يقتضي تحقيقا موضوعيا مما تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعا.