أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 719

جلسة 4 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى.

(148)
الطعن رقم 433 لسن 43 القضائية

تفتيش. "تفتيش المسجونين". سجون. دفوع. "الدفع بطلان التفتيش". مستشار الإحالة. أمر بألا وجه. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
السجون المركزية تجرى عليها أحكام ولوائح السجن ونظامه. لضابط السجن وحراسه حق تفتيش أى مسجون فى أى وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات.
ابتناء الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على بطلان التفتيش الحاصل من رئيس وحدة مباحث قسم الدقى المشرف على سجن القسم لأحد النزلاء به. خطأ فى تطبيق القانون.
متى كان الثابت من الأوراق والمفردات المضمومة أن المطعون كان قد أدخل أحد السجون المركزية – وهو سجن الدقى – وموجودا به على ذمة تنفيذ حكم صادر ضده فى جريمة سرقة، فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه – وإذ كانت المادة 595 من دليل إجراءات العمل فى السجون تنص على أنه:"لضابط السجن وحراسه حق تفتيش أى مسجون فى أى وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم وتعليمات السجون حيازتها أو احرازها". ولما كان رئيس وحدة مباحث قسم الدقى من الضبط المشرفين على سجن القسم فإن التفتيش الحاصل منه فى واقعة الدعوى كما هى مثبتة فى الأمر المطعون فيه وبالأوراق يتفق والحق المخول له، ويكون بذلك قد وقع صحيحا ويترتب عليه نتائجه. ومن ثم فإن الأمر المطعون فيه إذ صدر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأسيسا على بطلان هذا التفتيش يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها من جديد.


الوقائع

إتمهت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 16 فبراير سنة 1972 بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة: أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق ومستشار الإحالة بمحكمة الجيزة الابتدائية قرر غيابيا بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فى هذا القرار بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه أنه إذ صدر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه تأسس على بطلان التفتيش الموقع على المطعون ضده استنادا إلى أن حق تفتيش المحجوزين والمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية غير جائز إلا قبل إدخالهم المكان المعد لحجزهم أو حبسهم فيه أما بعد دخولهم إلى ذلك المكان فلا يجوز ذلك – فى غير التلبس – إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة مع أن هذا النظر يخالف صحيح القانون، إذ أنه بعد إيداع ضده مكان حبسه فإن تفتيشه يكون جائز بدون حاجة إلى إذن النيابة بذلك، مما يعيب الأمر المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الأمر المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن رئيس وحدة مباحث قسم الدقى وردت إليه معلومات من مصدر سرى أن هناك من يتعاطون المواد المخدرة بداخل حجز القسم وأن مصدر تلك المواد هو الطاعن الموجود بالحجز تنفيذا لحكم صادر ضده فى إحدى الجنح وأنه قام على أثر ذلك بدخول الحجز وتفتيش المطعون ضده فعثر فى جيب سرواله على لفافه تحوى قطعة من مخدر الحشيش، ثم خلص الأمر إلى بطلان تفتيش المطعون ضده والتقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بقوله "... وإذا قيل بجواز تفتيش المحكوم عليه أو المحجوزين على ذمة قضايا إذا قيل بجواز تفتيشهم فإنما هذا الأمر قاصر على تفتيشهم قبل دخول الحجز أما بعد دخولهم فكان ينبغى على الضابط إما مراقبة وتفتيش جميع المأكولات أو المنقولات الأخرى اللازمة للمحكوم عليه أو المحجوزين قبل دخولها الحجز أو أن يحصل على إذن من النيابة بدخول الحجز للتفتيش إن فرض وتسربت إلى داخل الحجز ممنوعات مما أشار إليها الضابط نقلا عن مصدره السرى الذى قال عنه أما وإن الضابط لم يلتزم ما فرضه القانون عليه فى هذا الشأن من وجوب الحصول على إذن من النيابة للتفتيش طالما أن التفتيش حصل داخل الحجز وليس خارجه الأمر الذى متى تقرر يتعين معه التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم مع مصادرة المواد المخدرة" لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والمفرادات المضمومة أن المطعون ضده كان قد أدخل أحد السجون المركزية وهو سجن قسم الدقى – وموجودا به على ذمة تنفيذ حكم صادر ضده فى جريمة سرقة، فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه وإذ كانت المادة 595 من دليل إجراءات العمل فى السجون تنص على أنه "لضابط السجن وحراسه حق تفتيش أى مسجون فى أى وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم تعليمات السجون حيازتها أو احرازها". لما كان ذلك، وكان رئيس وحدة مباحث قسم الدقى من الضبط المشرفين على سجن القسم فإن التفتيش الحاصل منه فى واقعة الدعوى كما هى مثبتة فى الأمر المطعون فيه وبالأوراق يتفق والحق المخول له ويكون بذلك قد وقع صحيحا ويترتب عليه نتائجه، ومن ثم فإن الأمر المطعون فيه إذ صدر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأسيسا على بطلان هذا التفتيش يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها من جديد.