أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 726

جلسة 10 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامه. وطه الصديق دنانه.

(150)
الطعن رقم 479 لسنة 43 القضائية

رشوة. اختصاص. أمن دولة. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه الأحكام".
جريمة الرشوة. اختصاص محكمة أمن الدولة بنظرها.
خطأ الحكم فى إثبات أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الاحالة، على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا من رئيس نيابة أمن الدولة، وأن الهيئة التى نظرتها هى تلك المنوط بها نظر قضايا أمن الدولة. مؤدى ذلك: أن الحكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
لما كانت جريمة الرشوة تدخل فى عداد الجرائم التى تختص بها محاكم أمن الدولة، وكان ما ورد بديباحة الحكم من أن مستشار الاحالة أحال الدعوى إلى المحكمة بتاريخ معين هو مجرد خطأ مادى، لأن الثابت من الأوراق أن هذا التاريخ هو التاريخ ذاته الذى أحال فيه رئيس نيابة أمن الدولة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا، وكان الطاعن قد سلم بأسباب طعنه بأن الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هى بذاتها الهيئة المنوط بها نظر قضايا أمن الدولة، فقد اندفعت دعوى الطاعن بأن محكمة الجنايات وليس محكمة أمن الدولة هى التى فصلت فى الدعوى وأصبح لا مشاحة فى أن المحكمة التى نظرت الدعوى وأصدرت الحكم فيها هى محكمة أمن الدولة العليا بدائرة استئناف طنطا. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى غصون الخمسة الأيام السابقة على يوم 11/ 2/ 1970 بدائرة قسم المحلة الكبرى محافظة الغربية: بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس معمل فحص والثانى مدير إنتاج بمضرب أمام التابع لشركة مضارب الغربية إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للمضارب – طلبا وأخذا لنفسيهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما وللاخلال بواجباتهما وذلك بأن طلبا من ..... مبلغ خمسة جنيهات أخذها المتهم الأول على سبيل الرشوة مقابل تسهيل قبول عينة الأرز المغربل المقدمة منه وإثبات الكميات التى تورد منه بعد ذلك على نحو يزيد عن حقيقتها فى الايصالات التى تسلم له عند التوريد. وأحالتهما نيابة أمن الدولة بتاريخ 19/ 3/ 1970 إلى محكمة أمن الدولة العليا بدائرة محكمة استئناف طنطا لمحاكمتهما. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بطنطا قضت حضوريا بتاريخ 30/ 3/ 1971 عملا بالمواد 103 و11/ 6 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ألف جنيه لما أسند إليهما، وبتاريخ 15/ 7/ 1972 صدق السيد رئيس الجمهورية على الحكم. وكان الأستاذ ...... المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض فى هذا الحكم نيابة عن الأستاذ ....... المحامى وكيل الطاعن بتاريخ 9/ 5/ 1972 .... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفرادات المضمومة أن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن (وآخر) لأنه بوصف كونه موظفا عموميا قبل رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والاخلال بواجباتها، وقد أحالته النيابة العامة بتاريخ 19/ 3/ 1970 إلى محكمة أمن الدولة العليا بدائرة محكمة استئناف طنطا لمحاكمته، وأعلن أمر الإحالة إلى شخص الطاعن فى 12/ 4/ 1970، وبتاريخ 30/3/1972 قضى بإدانته، وفى 15/ 7/ 1972 صدق السيد رئيس الجمهورية على الحكم، فطعن عليه المحكوم عليه بطريق النقض تأسيسا أن محكمة الجنايات وليس محكمة أمن الدولة هى التى فصلت فى الدعوى، متساندا فى ذلك إلى ما ورد بديباحة الحكم من أن الذى أحال الدعوى إلى المحكمة هو مستشار الإحالة. لما كان ذلك، وكانت جريمة الرشوة تدخل فى عداد الجرائم التى تختص بها محاكم أمن الدولة، وكان ما ورد بديباحة الحكم من أن مستشار الإحالة أحال الدعوى إلى المحكمة بتاريخ 19/ 3/ 1970 هو مجرد خطأ مادى، لأن الثابت من الأوراق أن هذا التاريخ هو التاريخ ذاته الذى أحال فيه رئيس نيابة أمن الدولة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا، وكان الطاعن قد سلم بأسباب طعنه بأن الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هى بذاتها الهيئة المنوط بها نظر قضايا أمن الدولة، فقد اندفعت دعوى الطاعن، وأصبح لا مشاحة فى أن المحكمة التى نظرت الدعوى وأصدرت الحكم فيها هى محكمة أمن الدولة العليا بدائرة محكمة استئناف طنطا. لما كان ذلك، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا، ويتعين الحكم بعدم جوازه.