أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 729

جلسة 10 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.

(151)
الطعن رقم 486 لسنة 43 القضائية

(1 و2) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات. "شهود. خبرة". دفاع. "الدفاع الموضوعى". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(1) عدم جواز إثارة التناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. شرط ذلك ؟ الجدل حول استدلال الحكم بتلك الأقوال. موضوعى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - متى كان الواضح من محضر الجلسة التى دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر مرة أمام هذه المحكمة، ذلك لأنه دفاع موضوعى ولا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها.
2 - من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى – ولما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلت به المجنى عليها للشهود وعول على ما نقلوه عنها من أنها قالت أن الطاعن هو ضاربها، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا، لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 23/ 12/ 1971 بدائرة مركز منيا القمح محافظة الشرقية: قتل...... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انهال عليها طعنا بآلة حادة (مطواة) قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات – باعتبار الواقعة ضرب أفضى إلى موت – وبمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه فساد فى الاستدلال وتناقض وقصور فى التسبيب، ذلك بأنه أورد واقعة الدعوى على أن المجنى عليها أصيبت بثلاث طعنات فى الكتف الأيسر من الظهر وقد أدت هذه الإصابات إلى وفاتها، واستند فى إثبات ذلك إلى أقوال كل من...... ابن المجنى عليها و...... كما استند إلى تقرير الصفة التشريحية الذى انتهى إلى أن الوفاة تعزى إلى الإصابتين الطعنيتين الموصوفتين بالصدر مما يمثل تعارضا بين الأدلة، كما عول الحكم أيضا فى قضائه على ما شهد به...... من أنه سمع من المجنى عليها أن الطاعن ضربها فى ظهرها وهو ما يؤدى إلى تعارض آخر مع التقرير المشار إليه ولم تعن المحكمة برفع ذلك التعارض، كما أنها أغفلت الرد على دفاع الطاعن الجوهرى من المجنى عليها لا تستطيع أن ترى ضاربها، إذ كانت أصابتها من الخلف، ومن ثم فلا تستطيع أن تفضى باسمه لمن نقل عنها من الشهود، وعول الحكم فى قضائه على شهادتهم، وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة. لما كان ذلك، وكان الواضح من محضر جلسة 23 ديسمبر سنة 1972 التى تناولت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة، ذلك لأنه دفاع موضوعى ولا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلت به المجنى عليها للشهود، وعول على ما نقلوه عنها من أنها قالت أن الطاعن هو ضاربها، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.