أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 712

جلسة 29 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

(140)
الطعن رقم 540 لسنة 37 القضائية

أمر بألا وجه. "حجيته". أمر حفظ. نيابة عامة.
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها. الأمر بألا وجه. حجيته؟
العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة - هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها. ومن ثم فإن الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أيًا ما كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري. وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائما ولم يلغ قانونا.


الوقائع

أقامت الحراسة العامة هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الأزبكية الجزئية ضد المطعون ضدهما متهمة إياهما بأنهما في يوم 25 أكتوبر سنة 1961: بددا السيارة المبينة وصفًا وقيمة بالمحضر والمملوكة للسيد/ إبراهيم حسن عمار وعائلته الموضوعة تحت الحراسة وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامهما أن يدفعا لها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 21 مارس سنة 1966 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 28 يونيه سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة - المدعية بالحقوق لمدنية - تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في دعواها المباشرة بعدم جواز نظرها، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءها على صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الشكوى موضوع الدعوى إداريا مع أن قرار النيابة صدر بحفظ الشكوى بناءً على محضر جمع الاستدلالات ولم يكن مسبوقا بتحقيقات، ومن ثم فإن حق الطاعن يظل قائما في تحريك الدعوى المباشرة أمام المحاكم الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقًا لوجه الطعن - أن الوقائع المسندة إلى المطعون ضدهما كانت موضع تحقيق من النيابة العامة في الشكوى رقم 3232 سنة 1962 إداري الأزبكية، وانتهت النيابة فيها إلى إصدار أمر بحفظها إداريا. لما كان ذلك، فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أيا ما كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه. وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائما ولم يلغ قانونا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي أفصح فيها عن أن قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا كان مسبوقًا بتحقيقات أجرتها بنفسها، وأنه في حقيقته يعتبر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى، فإن الطعن برمته لا يكون له محل، ويتعين رفضه موضوعًا مع إلزام الطاعنة بالمصاريف المدنية.