أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 726

جلسة 29 من مايو سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(144)
الطعن رقم 893 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات. "خبرة". مواد مخدرة.
(أ) تمسك الطاعن بلسان محاميه بكذب الشهود فيما قرروه من أن الحقيبة الحاوية للمخدر ضبطت معه؛ وطلبه تحقيق هذا الدفاع عن طريق الخبير الفني. رفض المحكمة هذا الطلب وقضاؤها في الدعوى استنادا إلى أدلة من بينها أقوال هؤلاء الشهود. قصور.
(ب) ليس للمحكمة أن تقحم نفسها في مسألة فنية لا تستطيع أن تستقبل بإبداء الرأي فيها دون الاستعانة بخبير فني.
1 - متى كان الثابت أن محامي الطاعن قد تمسك بكذب الشهود فيما قرروه من أن الحقيبة الحاوية للمخدر قد ضبطت مع الطاعن وطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق الخبير الفني، وكانت المحكمة إذ لم تستجب لهذا الطلب قد استندت - من بين ما استندت إليه - إلى شهادة هؤلاء الشهود وهي التي يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه في شأنها، فإن حكمها يكون قاصر الأسباب قصورا يعيبه.
2 - إن المحكمة فيما اتخذته سببا لرفض طلب التحقيق من أن الحقيبة قد تداولتها عدة أياد قد أقحمت نفسها في مسألة فنية لا تستطيع أن تستقل بإبداء الرأي فيها دون الاستعانة بالخبير الفني وهو الذي يستطيع بعد الفحص أن يبين ما إذا كانت البصمات الموجودة على الحقيبة صالحة لرفعها ويبين عن صاحبها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى بأنهم في يوم 30/ 4/ 1965 وفي تاريخ سابق عليه بدائرة قسمي بولاق محافظة القاهرة والدقي محافظة الجيزة: (أولاً) المتهمين من الأول إلى السادس: حازا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدراً "حشيشًا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (ثانياً) المتهمين الأول والثاني والسادس والسابعة: أحرزوا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و34/ 1 - أ و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق: فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 20 فبراير سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه. (وثانيا) معاقبة الطاعن الخامس بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. (وثالثا) معاقبة كل من الطاعن الثاني والثالث والرابع والسادس بالسجن مدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه. (ورابعا) ببراءة المتهمة السابعة مما أسند إليها. (وخامسا) ببراءة الطاعنين الأول والثاني والسادس من التهمة الثانية المسندة إلى كل منهم. (وسادسا) مصادرة المواد المخدرة والحقيبة والجوزة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدم محامو الطاعنين الثلاثة الأول والخامس تقاريرا بأسباب طعونهم، أما الطاعنان الرابع والسادس فلم يقدما أسبابا لطعنهما.


المحكمة

من حيث إن الطعون المقدمة من الطاعنين الثلاثة الأول ومن الطاعن الخامس قد استوفت الشكل المقرر في القانون فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار فيه في غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن نفى صلته بالحقيبة التي قيل بضبطها معه حاوية للمخدر وطلب تحقيقا لذلك إرسالها إلى إدارة تحقيق الشخصية لمعرفة ما إذا كانت تحمل بصمات له من عدمه إلا أن المحكمة رفضت الاستجابة إلى هذا الطلب بعلة أن أياد كثيرة تداولتها وأنها تطمئن إلى أقوال الشهود من أن الحقيبة المذكورة قد ضبطت مع الطاعن وهي بذلك تكون قد أبدت الرأي في دليل لم يعرض عليها ورفضت قبول دليل يعارض أقوال الشهود في هذا الصدد مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة وعلى الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن قد تمسك بكذب الشهود فيما قرروه من ضبط الحقيبة الحاوية للمخدر معه وطلب في سبيل تحقيق ذلك رفع البصمات الموجودة عليها للتحقيق من أنه ليس له أية بصمة عليها. وقضت المحكمة بإدانة الطاعن معتمدة في ذلك على أقوال الضباط الذين شهدوا بضبط الحقيبة مع الطاعن ورفضت تحقيق دفاعه في هذا الصدد قائلة: "وحيث إن الحاضر مع المتهم طلب إرسال الحقيبة المضبوطة مع المتهم (الطاعن) إلى الطب الشرعي وإدارة تحقيق الشخصية لرفع البصمات التي عليها ومقارنتها ببصمات المتهم لأنه لا صلة له بالحقيبة المضبوطة، ويبين من وقائع الدعوى أن الحقيبة تداولتها عدة أيدي - هذا والمحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى أقوال الضباط من ضبط الحقيبة التي بها المخدر مع المتهم وترى في هذا دليلاً مقنعاً على إدانة المتهم محرزًا للمخدر". ولما كان مفاد ما تقدم أن محامي الطاعن قد تمسك بكذب الشهود فيما قرروه من أن الحقيبة الحاوية للمخدر قد ضبطت مع الطاعن وطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق الخبير الفني، وكانت المحكمة إذ لم تستجب لهذا الطلب قد استندت - من بين ما استندت إليه - إلى شهادة هؤلاء الشهود وهي التي يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه في شأنها فإن حكمها يكون قاصر الأسباب قصورا يعيبه. هذا فضلاً عن أن المحكمة فيما اتخذته سببا لرفضه طلب التحقيق من أن الحقيبة قد تداولتها عدة أياد قد أقحمت نفسها في مسألة فنية لا تستطيع أن تستقل بإبداء الرأي فيها دون الاستعانة بالخبير الفني وهو الذي يستطيع بعد الفحص أن يبين ما إذا كانت البصمات الموجودة على الحقيبة صالحة لرفعها ويبين عن صاحبها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى، وذلك بالنسبة إلى الطاعن وإلى سائر الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.