أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صــ 35

جلسة 3 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، وسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.

(6)
الطعن رقم 920 لسنة 46 القضائية

(1) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام" دعوى مدنية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية. تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(2) إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب.".
خطأ الحكم في اعتبار الطاعن مدينا بالمبلغ - لا ينال من سلامته.
1- يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
2- أن خطأ الحكم في تحصيل شخص المدين وبفرض أنه ليس الطاعن وإنما والده لا ينال من سلامته إذ لم تكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها من وجه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 19 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز سيدي جابر محافظة الإسكندرية اختلسوا البضاعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة........ وطلبت عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. ومحكمة سيدي جابر الجزئية قضت في الدعوى حضور ياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. وإحالة الدعوى المدنية لمحكمة سيدي جابر المدنية لعدم الاختصاص. فاستأنف المتهمون الحكم وقيد استئنافهم برقم 1641 لسنة 1974. ومحكمة الإسكندرية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف عن الدرجتين. فطعن الأستاذ....... المحامى في هذا الحكم بطريق النقض عن المدعى بالحقوق المدنية.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد، ذلك أنه أطرح أقوال المجني عليه وشاهده لأسباب غير سائغة وعول في قضائه على ثبوت مديونية الطاعن للمطعون ضده الثاني بينما الثابت في الأوراق أن الذي يداينه هو والده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة وأدلة الطاعن عليها قال أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المبلغ وشاهده....... لمجافاتها لمنطق الأمور فمديونية المدعى بالحق المدني ثابتة بالإيصال المقدم من المتهم الثاني وهذه المديونية تشير إلى سابق معرفة المبلغ بالمتهمين ومن غير المقبول وهو العليم بالنزاع الدائر بينهم وبين والده أن يقبل تحميل الأجولة والانصراف بها قبل استلام ثمنها مما يشير إلى اختلاق هذه الرواية التي أبلغ بها إذ لو صحت هذه الرواية... لتتبع هو البضاعة المدعى استيلائهم عليها بدلاً من مناداة والده أو لأبلغ الأمر من فوره إلى الشرطة كل ذلك ينال من كفاية شهادته ومن استشهد به عن حد الكفاية لإدانة المتهمين ويتعين لذلك براءتهم... ورفض الدعوى المدنية....... لما كان ذلك، وكان يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد إنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينهما وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحته عناصر الاتهام - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى ثم أفصح من بعد إلى عدم اطمئنانه إلى شهود الإثبات مستنداً إلى أدلة سائغة تتفق مع الاقتضاء العقلي والمنطقي وتؤدى إلى ما انتهى إليه، فإنه يكون بريئا من قالة الفساد في الاستدلال، لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في تحديد شخص المدين وبفرض أنه ليس الطاعن وإنما والده لا ينال من سلامته إذ لم تكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها من وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف.