أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 777

جلسة 24 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.

(162)
الطعن رقم 491 لسنة 43 القضائية

قمار. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
المراد بألعاب القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956: هى تلك التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور. تعداد القانون أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال وتلك التى تتفرع منها وتكون مشابهة لها. وهى التى يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة.
على الحكم الصادر بالإدانة أن يبين نوع اللعب الذى ثبت حصوله. فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النعى فعليه فوق ذلك أن يبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان قاصرا. مثال لتسبيب معيب.
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة على أن: "لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أى لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهى التى يصدر بتعينها قرار من وزير الداخلية". كما نص قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 فى مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتى لا يجوز مباشرتها فى المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضا من ألعاب تلك التى تتفرع من الألعاب التى يحددها هذا النص أو تكون مشابهة لها. ومن المقرر أن المراد بألعاب القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هى الألعاب الى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور. وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال وتلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة والأندية وهى التى يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصرا. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن "لعبة الزهر التى قارفها المتهمون وهى من الألعاب المشابهة للعبة الشيش بيش التى وردت بقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957" دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين لعبة الشيش بيش التى يشملها نص القرار الوزارى المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلا فى هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم فى يوم 10/ 9/ 1971 بدائرة قسم ملوى: المتهم الأول – (الطاعن الأول) سمح بلعب القمار فى مقهاه. باقى المتهمين – الطاعنين – زاولوا لعب القمار فى محل عام. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و19 و34 و36/ 2 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة ملوى الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم (الأول) ثلاثة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة أدوات اللعب وغلق المحل لمدة شهر وكفالة خمسة عشر جنيهات لوقف التنفيذ وبحبس باقى المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنفوا هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه دان الطاعن الأول بجريمة السماح بلعب القمار فى محله العام (مقهاه) وباقى الطاعنين بجريمة لعب القمار فى المحل المذكور، رغم أن لعبة "الطاولة" – التى كان الأخيرون يمارسونها فى مقهى الأول – ليست من ألعاب القمار المنصوص عليها فى قرار وزير الداخلية رقم 37 سنة 1957 والتى يغلب فيها الحظ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة قد جرى على أنه "لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهى التى يصدر بتعينها قرار من وزير الداخلية". وكان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص فى مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتى لا يجوز مباشرتها فى المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضا من ألعاب القمار تلك التى تتفرع من الألعاب التى يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها، وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال وتلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة والأندية وهى التى يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت حصوله، فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص، كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن "لعبة الزهر هى التى قارفها المتهمون وهى من الألعاب المشابهة للعبة الشيش بيش التى وردت بقرار وزير الداخلية رقم 37 سنة 1957 "دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين لعبة الشيش بيش التى يشملها نص القرار الوزارى المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلا فى هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم، وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.