أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 785

جلسة 25 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى.

(164)
الطعن رقم 397 لسنة 43 القضائية

(2،1) سرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة. جريمة. "أركانها". نقض. "المصلحة فى الطعن". طعن. "المصلحة فى الطعن".
(1) جريمة المادة 152/ 1 عقوبات. قيامها ولو وقع الاختلاس فى وقت لم تكن الأوراق تحت يد الكاتب لأى سبب.
(2) لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة الشروع فى سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية على حين أن الشروع فى هذه الجريمة غير معاقب عليه. ما دام ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتوافر به الجريمة التامة.
قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه. تعلقها بحقه فى حدود العقوبة المحكوم بها عليه وحدها.
(3) محضر الجلسة. حكم. "بياناته".
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها والهيئة التى أصدرته وأسماء الخصوم فى الدعوى وسائر بيانات الديباجة.
(4) تحقيق. "إجراءات التحريز". بطلان.
إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها.
(5) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام. شهود".
عدم التزام المحكمة بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
1- من المقرر أنه متى كانت الأوراق القضائية مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152/ 1 من قانون العقوبات ولو وقع الاختلاس فى وقت لم تكن تلك الأوراق تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب.
2- لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة الشروع فى سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية رغم أن الشروع فى هذه الجريمة غير معاقب عليه، ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر جريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادتين 151 و152 من قانون العقوبات، ولئن أخطأ الحكم في وصف الواقعة وعدها شروعا فى ارتكاب الجريمة المذكورة إلا أن العقوبة التى قضى بها وهى الحبس لمدة ستة أشهر تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة حسب وصفها الصحيح. ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوصف الذى انتهى إليه الحكم – على خلاف الحقيقة – غير مؤثم بمقولة أن من شأن ذلك أن يضار الطاعن بطعنه، إذ أن هذه القاعدة إنما يتعلق بها حق الطاعن فى حدود العقوبة المحكوم بها عليه وحدها.
3- من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها والهيئة التى أصدرته وأسماء الخصوم فى الدعوى وسائر بيانات الديباجة.
4- من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و75 من قانون الاجراءات الجنائية قصد بها المحافظة على الدليل ولا يترتب على مخالفتها أى بطلان، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير قويم.
5- لا تلتزم المحكمة بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا تقيم عليه قضاءها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 29 من مارس سنة 1971 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: سرق السند المبين بالمحضر المملوك ...... والمودع ملف القضية الاستئنافية رقم 536 سنة 86 القضائية والمسلم إلى موظف مكلف بحفظه هو أمين جلسة الدائرة السابعة التجارية. وطلبت عقابه بالمادتين 151 و152/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامى وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع فى سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب كما أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى لم يصدر باسم الشعب كما خلا من بيان المحكمة التى صدر منها والهيئة التى أصدرته، وأغفلت المحكمة الرد على دفاعه بأن المبلغ ...... لم تسلم إليه الورقة القضائية موضوع الاتهام بصفته مأمور بحفظها ولا شأن له بحفظ ملفات القضايا ولا على ما أثاره بشأن عدم قيام النيابة العامة بتحريز المستند، هذا وإن المحكمة قد اعتمدت فى الإدانة على أقوال الشاهد المبلغ رغم تناقضها مع أقوال باقى موظفى القلم التجارى بالمحكمة، كما أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الشروع فى سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية وقضى بحبسه ستة أشهر فى حين أن الشروع فى ارتكاب هذه الجريمة لا يعاقب عليه القانون .
وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر باسم الأمة، وكانت عبارتا باسم الأمة وباسم الشعب، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، تلتقيان عند معنى واحد فى المقصود من هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة فى البلاد ومصدر كل السلطات فيها، فإن صدور الحكم الابتدائى باسم الأمة لا ينال من وجوده قانونا، ويكون النعى على الحكم فى هذا الشق فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها والهيئة التى أصدرته وأسماء الخصوم فى الدعوى وسائر بيانات الديباجة، ولئن كان الحكم الابتدائى قد خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التى أصدرته إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها استوفت تلك البيانات فإن استناد الحكم المطعون فيه – الذى استوفى تلك البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته – إلى أساب الحكم الابتدائى يكون سليما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت الأوراق القضائية مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فان اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152/ 1 من قانون العقوبات ولو وقع الاختلاس فى وقت لم تكن تلك الأوراق تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد عول فى قضائه بالإدانة على أقوال المبلغ ..... وأورد مؤدى هذه الأقوال، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من عدم تعرض المحكمة لأقوال بعض من سئلوا فى التحقيقات من موظفى القلم التجارى، إذ أن ذلك يفيد إطراحها لأقوالهم اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التى بينها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية قصد بها المحافظة على الدليل ولا يترتب على مخالفتها أى بطلان فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن حضر إلى المحكمة وطلب إلى السيد ...... سكرتير الدائرة السابعة التجارية الاطلاع على القضية رقم 536 لسنة 86 القضائية، وبعد أن سلمها إليه إنتهز الطاعن فرصة إنشغال سكرتير الجلسة بعمله ونزع عقد إتفاق مقدم من خصمه فى الدعوى، وجده يضعه فى جيب سترته، وبعد أن أقام الحكم الدليل على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن على هذه الصورة عاقبة بمقتضى المواد 45 و47 و151 و152/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة الشروع فى سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية رغم أن الشروع فى هذه الجريمة غير معاقب عليه، ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر جريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادتين 151 و152 من قانون العقوبات، ولئن أخطأ الحكم فى وصف الواقعة وعدها شروعا فى إرتكاب الجريمة المذكورة، إلا أن العقوبة التى قضى بها وهى الحبس لمدة ستة أشهر تدخل فى نطاق العقوبة المقررة حسب وصفها الصحيح. ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوصف الذى إنتهى إليه الحكم – على خلاف الحقيقة – غير مؤثم بمقولة أن من شأن ذلك أن يضار الطاعن بطعنه، إذ أن هذه القاعدة إنما يتعلق بها حق الطاعن فى حدود العقوبة المحكوم بها عليه وحدها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.