أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 760

جلسة 5 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

(152)
الطعن رقم 738 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) عمل. وصف التهمة. "تغيير التهمة". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
(أ) التزام أصحاب الأعمال بعدم استخدام أي متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد، التزام عام يسري عليهم جميعا. المادة 14 من القانون 91 لسنة 1959. عدم التزام أصحاب الأعمال باستخدام العمال حسب تواريخ قيدهم إلا في الأعمال التي يحددها وزير العمل حسب الشروط والأوضاع التي يبينها في قرار يصدر منه. المادة 21 من القانون 91 لسنة 1959.
(ب) تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة تعيينه عمالاً بدون شهادة قيد وتبرئته منها - على أساس أنه لا يلتزم بتعيين العمال حسب تواريخ قيدهم - وهو ما لم ترفع به الدعوى. خطأ في القانون.
1 - يبين من مقارنة نص المادتين 14، 21 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع قد فرض على أصحاب الأعمال التزامين مختلفين - أولهما عام يسري على أصحاب الأعمال جميعا بعدم جواز توظيف أو استخدام أي متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم وهو المنصوص عليه المادة 14 من القانون - أما الالتزام الآخر المنصوص عليه في المادة 21 فإنه لا يسري إلا على بعض أصحاب الأعمال ويقضي بأن يلتزموا في استخدام العمال - فضلاً عن القيد في مكاتب التخديم - بالتقيد بتواريخ قيد العمال بهذه المكاتب، وقد خول القانون وزير العمل تحديد تلك الأعمال وبيان الشروط والأوضاع التي تتبع في ذلك.
2 - متى كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي تعيينه عمالاً دون شهادة قيد، وكان الحكم قد قضى ببراءته منها استنادا إلى عدم توافر شروط القرار رقم 185 لسنة 1964 في حقه في حين أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على صاحب العمل الذي يتقيد في استخدامه للعمال بتواريخ قيدهم بمكاتب القوى العاملة وهي تهمة أخرى تخالف تلك التي رفعت بها الدعوى والمؤثمة قانونا وفقا للمادتين 14، 216 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 30 ديسمبر سنة 1965 بدائرة قسم طنطا: (أولاً) لم يقم بتحرير عمل لكل عامل من العمال الموضحين بالمحضر. (ثانيا) لم ينشئ ملفا لكل عامل من العمال الموضحين بالمحضر. (ثالثا) قام بتعيين العمال الموضحين بالمحضر بدون شهادات قيد دون إخطار مكتب القوى العاملة المختص. وطلبت عقابه بمواد القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 13 من أبريل سنة 1966 عملاً بالمواد 14 و16 و43 و69 و212 و220 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بتغريم المتهم 200 ق عن كل تهمة تتعدد بعدد العمال. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 8 يونيه سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1966 بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى التهمة الثالثة، وبراءة المتهم منها، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تعيين عامل بدون شهادة قيد من مكتب التخديم قد أخطأ في القانون، ذلك بأن استند في قضائه إلى عدم سريان أحكام قرار وزير العمل رقم 185 لسنة 1964 على المطعون ضده في حين أنه في حالة عدم خضوعه لأحكام هذا القرار يظل ملتزما - بوصفه صاحب عمل - بعدم تعيين أي عامل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم وفقا لأحكام قانون العمل.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض للتهمة الثالثة المسندة إلى المطعون ضده الخاصة بقيامه بتعيين عمال موضحين بالمحضر بدون شهادات قيد ودون إخطار مكتب القوى العاملة قال: "وحيث إنه بالنسبة للتهمة الثالثة فإنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 185 لسنة 1964 في شأن تحديد بعض الأعمال التي يلزم صاحب العمل باستخدام العمال فيها وفقا لتواريخ قيدهم في مكاتب القوى العاملة والشروط التي تتبع في ذلك قد نص على أنه (على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر عدم شغل الوظائف الخالية أو التي تخلو لديه إلا من بين من يرشحهم مكتب القوة العاملة المختص الواقع في دائرة اختصاصه مقر العمل الرئيسي أو الفرع الذي سيتم التعيين فيه) الأمر الذي مفاده أن الالتزام موضوع التهمة الثالثة بشأن تعيين العمال بدون شهادات قيد وبدون إخطار مكتب القوى العاملة لا يتحقق إلا إذا تجاوز عدد العمال عن عشرة وهو ما لم يثبت من الأوراق إذ أن الثابت فيما تقدم من المحضر الذي أجراه محرر المحضر أن عدد العمال الذي يعملون بورشة المتهم هم أربعة فقط ومن ثم يكون الحكم المستأنف إذ دان المتهم عن التهمة الثالثة قد جانب الصواب فيما قضى به في هذا الخصوص، ويتعين لذلك إلغاء ذلك الحكم بالنسبة للتهمة الثالثة المشار إليها، والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه موضوع التهمة الثالثة". لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 قد جرى نصها على أن "لا يجوز توظيف أو تخديم أي متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم المشار إليها". ثم نصت المادة 21 من هذا القانون على أن "لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يلزم أصحاب الأعمال في بعض الصناعات أو الأعمال أو الوحدات الإدارية باستخدام العمال وفقا لتواريخ قيدهم في مكاتب التوظف والتخديم، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه"، ونصت المادة 216 من القانون سالف الذكر على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14 و16 و18 و19 و21 بغرامة لا تجاوز ألف قرش مصري.... وتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة". ويبين من مقارنة نص المادتين 14 و21 من القانون سالف الذكر أن المشرع قد فرض على أصحاب الأعمال التزامين مختلفين - أولهما عام يسري على أصحاب الأعمال جميعا بعدم جواز توظيف أو استخدام أي متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم وهو المنصوص عليه في المادة 14 من القانون، أما الالتزام الآخر المنصوص عليه في المادة 21 فإنه لا يسري إلا على بعض أصحاب الأعمال ويقضي بأن يلتزموا في استخدام العمال - فضلاً عن القيد في مكاتب التخديم - بالتقيد بتواريخ قيد العمال بهذه المكاتب وخول القانون وزير العمل تحديد تلك الأعمال وبيان الشروط والأوضاع التي تتبع في ذلك، وقد صدر وزير العمل القرار برقم 113 لسنة 1963 بتحديد هذه الشروط والأوضاع وتلك الأعمال، ثم ألغى هذا القرار وحل محله القرار رقم 185 لسنة 1964. لما كان ذلك، وكانت التهمة الثالثة المسندة إلى المطعون ضده هي تعيينه عمالاً دون شهادة قيد، وكان الحكم قد قضى ببراءته منها استنادا إلى عدم توافر شروط القرار رقم 185 لسنة 1964 في حقه، في حين أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على صاحب العمل الذي يتقيد في استخدامه للعمال بتواريخ قيدهم بمكاتب القوى العاملة وهي تهمة أخرى تخالف تلك التي رفعت بها الدعوى والمؤثمة قانونا وفقا للمادتين 14، 216 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به عن هذه التهمة. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة - بسبب هذا الخطأ القانوني - قد حجبت نفسها عن تقصي واقعة هذه التهمة وتمحيص الأدلة فيها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.