أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 767

جلسة 5 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي.

(154)
الطعن رقم 881 لسنة 37 القضائية

(أ، ب، ج، د، هـ، و) إحراز مخدرات. قصد جنائي. "قصد الاتجار". تلبس. "ماهيته". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تحقيق. "إجراءات". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(أ) لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض الدفع ببطلان تحقيق النيابة لعدم اصطحاب وكيل النيابة كاتبا، وندبه شرطيا للقيام بعمله بغير ضرورة.
(ب) تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا ينهض سببا للطعن في الحكم.
(ج) عدم التزام المحكمة إجابة طلب ضم قضايا لم تذكر أرقامها ولا الغرض من ضمها.
(د) مجرد إلقاء المتهم بيده لفافة تحتوي على مخدر تتوافر به حالة التلبس.
(هـ) ليس من شأن تخوف المتهم وخشيته من الضباط أن يمحو الأثر القانوني لحالة التلبس.
(و) ثبوت قصد الاتجار لدى المتهم. موضوعي.
1 - إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد الدفع ببطلان تحقيق النيابة العامة لعدم اصطحاب وكيل النيابة كاتبا - وأن ندبه شرطيا للقيام بعمله كان بغير ضرورة - فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لإتصاله ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة.
2 - تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم.
3 - تكون المحكمة في حل من إجابة طلب ضم قضايا بناءً على طلب الدفاع - إذا لم يبين أرقام القضايا المذكورة وما يرمى إليه من هذا الطلب.
4 - إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن ما أن شاهد الضابط حتى ألقى من يده اللفافة التي تبين أنها تحتوي على المخدر - فإن ما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر، لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
5 - مجرد تخوف المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه.
6 - استدلال الحكم المطعون فيه على ثبوت قصد الاتجار لدى المتهم من ظروف كافية أبان عنها، استدلال يكفي لحمله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/ 11/ 1965 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح به قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 2 مارس سنة 1967 عملاً بالمواد 1 و2 و34/ 1 و أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه إخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع أمام مستشار الإحالة ببطلان ضبطه وتفتيشه لعدم صدور إذن من النيابة العامة بإجرائه وطلب سؤال شهود الواقعة فلم يستمع مستشار الإحالة إلى ذلك وأحال الدعوى إلى محكمة الجنايات، كما طلب الطاعن من تلك المحكمة ضم قضايا فلم تجبه إلى طلبه، هذا وأن محضر تحقيق النيابة شابه البطلان لمباشرة وكيل النيابة التحقيق دون أن يصطحب معه كاتبا حسبما أوجب القانون وأن ندب وكيل النيابة شرطيا للقيام بعمله كان بغير ضرورة تقتضيه، ثم إن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن لا يوفر قيام ذلك القصد في حقه. وأخيرا فإن الطاعن لم يكن في حالة تلبس عند ضبطه وتفتيشه، وأما واقعة الإلقاء فلا يصح الاعتماد عليها في الإدانة لأن الضبط ما كان ليحصل لولا محاولة القبض على الطاعن بغير حق، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه في أثناء مرور النقيب إبراهيم زكي الصواف رئيس مباحث قسم الخليفة في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم 11/ 11/ 1965 أخبره أحد مرشديه أن سيد إبراهيم محمد وشهرته شاغلهم (المتهم) يزاول بيع الجواهر المخدرة بشارع السيدة عائشة بدائرة القسم فاتجه إلى ذلك الشارع حيث شاهد المتهم يقف أمام المنزل رقم 31 وما أن شاهده المتهم حتى ألقى من يده اليمنى لفافة استقرت على الأرض فالتقطها فوجد بداخلها مادة الحشيش فقبض عليه وفتشه فعثر بجيب صديريه الأيمن على كيس من النايلون به 20 لفافة بكل قطعة حشيش" واستند الحكم في الدليل على ثبوت الواقعة لديه بالصورة المتقدمة في حق الطاعن إلى أقوال النقيب إبراهيم زكي الصواف وإلى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وبعد أن أورد الحكم مؤدى كل دليل من هذه الأدلة بما يطابق تلك الصورة وساق دفاع الطاعن والرد عليه عرض إلى قصد الاتجار وأثبته في حق الطاعن في قوله: "إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى أن المتهم كان يحرز الحشيش بقصد الاتجار" وانتهى الحكم في ذلك إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار إعمالاً للمواد 1 و2 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الملحق به. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على تصرف مستشار الإحالة من التفاته عن الدفع المبدى منه ببطلان الضبط والتفتيش عن طلب سماع شهود الواقعة فغير سديد، ذلك بأن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. وأما ما يثيره الطاعن في شأن عدم استجابة المحكمة إلى طلبه بضم قضايا، فإنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أبدى هذا الطلب أمام المحكمة، وقدم صورة جناية دون أن يبين أرقام القضايا التي يطالب بضمها ولا ما يرمى إليه من هذا الطلب، فإن المحكمة تكون في حل من إجابة مثل هذا الطلب أو الرد عليه عند رفضه طالما أن الطاعن لم يوضح مقصده منه. وأما ما ينعاه الطاعن في خصوص الدفع ببطلان تحقيق النيابة العامة لعدم اصطحاب وكيل النيابة كاتبا مع وجوب ذلك قانونا وأن ندب شرطي للقيام بعمله كان بغير ضرورة تقتضيه فإن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يبد هذا الدفع بشقيه أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاتصاله ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة. وأما قول الطاعن من أن استدلال الحكم على قيام قصد الاتجار لديه في جريمة إحراز المخدر التي دانه بها هو استدلال فاسد، فمردود بأن الحكم قد أورد في مدوناته أن ضبط الطاعن حدث بعد إخبار أحد المرشدين للضابط بأن الطاعن يزاول بيع المخدر في أحد الشوارع وأن الضابط اتجه إلى الطاعن وما أن شاهده الأخير حتى ألقى بلفافة بها مخدر وبتفتيشه عثر معه على كيس من النايلون يحتوي على 20 لفافة بكل منها قطعة حشيش وأن جملة وزن المخدر 20/ 32 جرام، فإن الحكم إذا استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف سالفة البيان التي أحال عليها يكون قضاؤه في هذا الشأن محمولاً وكافيا في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. وأما ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أنه لم يكن في حالة تلبس تبيح ضبطه وتفتيشه وأن واقعة الإلقاء المدعاة كانت نتيجة محاولة القبض عليه فمردود بما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن ما أن شاهد الضابط حتى ألقى من يده باللفافة التي تبين أنها تحتوي على المخدر وما أثبته الحكم من ذلك يوفر حالة تلبس الطاعن بجريمة إحراز مخدر لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وما دام أن مجرد تخوف الطاعن وخشيته من الضابط - بفرض حصوله - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديدًا. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعا.