أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 771

جلسة 5 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(155)
الطعن رقم 929 لسنة 37 القضائية

تزوير. "تزوير الأوراق الرسمية". "استعمال المحرر المزور". اشتراك. "اشتراك في تزوير أوراق رسمية". "صور خاصة من التزوير". عقوبة. "العقوبة المبررة". إثبات. نقض. "المصلحة في الطعن". استيلاء على مال للدولة بغير حق. ارتباط.
(أ) استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله. يتوافر به الركن المادي للجريمة.
(ب) اعتقاد المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها حصول الاشتراك في التزوير. صحيح. ما دام سائغا تبرره الوقائع.
(ج) أذون صرف دفاتر السكة الحديد. أوراق رسمية. لا جدوى مما يثيره الطاعن من فقدان تلك الأوراق لصفة الرسمية لما ادعاه من عوار شابها. ما دام الحكم قد أثبت في حقه ارتكاب جريمة الاستيلاء على مال للدولة. وأخذه بعقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.
(د) سريان المادة 220 عقوبات على الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقا من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر مهما كانت تسميتها.
(هـ) لمحكمة الموضوع تبين الواقعة على حقيقتها وردها إلى صورتها الصحيحة بالأدلة المباشرة وبغيرها من وسائل الاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
(ز) وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
1 - يقوم الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم استعمل أذون الصرف التي حرر بياناتها المزورة بخطه بأن قدمها للموظف المختص فصرف خمسة عشر دفترا من دفاتر الاستمارات واستمارات أخرى حررها بخطه ثم قدمها لمصلحة السكة الحديد التي صرفت بمقتضاها تذاكر سفر - فقط توافرت في حقه جريمة استعمال الأوراق المزورة كما هي معرفة به قانونا.
2 - يتم الاشتراك غالبا في التزوير دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه - ومن ثم يكفي لثبوت أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
3 - لا يجدي المتهم ما يثيره حول فقدان الأوراق المزورة صفة الرسمية للعوار الذي شاب بياناتها من طمس أختامها وعدم وجود توقيعات أو تواريخ عليها. إذ يكفي لحمل قضاء الحكم بإدانته بجريمة التزوير في أوراق رسمية ما يثبت في حقه من تزوير أذون صرف دفاتر الاستمارات وهي أوراق لم يعيب الطاعن رسميتها بشيء - فضلاً عن كون العقوبة المقضي بها عليه مبررة في نطاق عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الاستيلاء بغير حق على أموال الدولة التي ثبتت في حقه وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم.
4 - لا يسري حكم المادة 220 من قانون العقوبات إلا على أوراق المرور وجوازات السفر - أي الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقا من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر مهما كانت مسمياتها.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها - وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق - دون تقيد هذا التصوير بدليل معين.
6 - من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال سنة 1954 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: (أولاً) بصفته موظفا عموميا "موظفا بمنطقة الإسكندرية التعليمية" ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محررات رسمية هي ثمانية من أذون الصرف رقم 111 صرف ع. ح الخاصة بمنطقة الإسكندرية التعليمية والمبينة بالأوراق بأن حرر بيانات بها تفيد طلب صرف دفاتر إستمارات سفر حكومية ناسبا صدورها إلى نظار بعض المدارس ووضع عليها إمضاءات نسبها زورا إلى الموظفين المختصين بتحريرها والتصديق عليها. (ثانيا) استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى الموظفين المختصين بتسليم دفاتر استمارات السفر الحكومية بالمنطقة التعليمية لصرف تلك الدفاتر بموجبها. (ثالثا) بصفته موظفا عموميا استولى بغير حق على الدفاتر رقم 111 صرف ع. ح الخاصة باستمارات السفر الحكومية والمملوكة لمنطقة الإسكندرية التعليمية والمبينة بالتحقيقات بأن استولى على بعضها خلسة وقدم أذون الصرف المزورة السابقة لصرف خمسة عشر دفترا منها واستولى عليها. (رابعا) ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي 153 استمارة من استمارات السفر الحكومية رقم 48 صرف أ. ع. ح المبينة بالمحضر، وبتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأن حرر بياناتها باعتبارها خاصة بسفر موظفين عموميين ناسبا صدورها إلى بعض الجهات الحكومية ووضع عليها إمضاءات نسبها زورا إلى موظفي تلك الجهات. (خامسا) اشترك مع مجهول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي 391 استمارة من استمارات السفر الحكومية المضبوطة والمبينة بالأوراق بأن حرضه واتفق معه على تحرير بياناتها باعتبارها خاصة بسفر موظفين عموميين ووضع إمضاءات منسوبة إلى موظفي بعض الجهات الحكومية وقدم له تلك الاستمارات فقام المجهول بتزويرها على النحو السالف فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (سادسا) استعمل تلك المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لموظفي مصلحة السكة الحديد لاستبدالها بتذاكر سفر. (سابعا) بصفته موظفا عموميا استولى بغير حق على مال للدولة بأن قدم الاستمارات المزورة سالفة الذكر إلى مصلحة السكة الحديد واستبدالها بتذاكر للسفر قيمتها 1914 ج و405 م واستولى عليها. (ثامنا) استحصل بغير حق على خاتم منطقة الإسكندرية التعليمية واستعمله استعمالا ضارا بمصلحتها بأن وضع بصمته على المحررات المزورة المبينة بالتهمة الأولى. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41 و113 و118 و211 و212 و214 و217 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 فبراير سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة 1914 ج و405 م والعزل من وظيفته لمدة أربع سنوات، ورد المبلغ المختلس وقدره 1914 ج و405م. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات أميرية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزيورها والاستحصال على خاتم جهة حكومية واستعماله استعمالا ضارا - والاستيلاء على دفاتر ومال للدولة - فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، وقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قد قضى بإدانته على الرغم من عدم ثبوت تحريره بيانات وتوقيعات أذون صرف دفاتر استمارات السفر أو أنه هو الذي سرق دفاتر الاستمارات أو كتب بياناتها وهي الدفاتر التي كانت مودعة في دولاب مفتوح في متناول الكافة، وكذلك الشأن بالنسبة لخاتم الحكومة المتداول بين أكثر من شخص، ولا يغير من ذلك اعتراف الطاعن بتحرير بيانات أذون الصرف لأنه برر هذا المسلك بأن مراقب المنطقة - رئيسه المباشر - هو الذي كان يمليها عليه ويسملها لأصحابها بغير علمه. كما تساند الحكم في قضائه على اعتقاد قال به العيسوي أحمد الفقي المفتش الإداري بالمنطقة مفاده أن الطاعن اتفق مع بعض صارفي التذاكر بمصلحة السكة الحديد على تسليمهم دفاتر الاستمارات فصرفوا عنها تذاكر سفر اقتسم معهم ثمنها، وهو قول خلت الأوراق من تأييده وخاصة أن أحدا من صارفي التذاكر لم يقدم للمحاكمة. هذا إلى أن الحكم دان الطاعن بالاشتراك في تزوير 391 استمارة وبرد قيمتها - زيادة على 153 استمارة تضمن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أنه حرر بيانات 126 منها واعتراف الطاعن بتحرير بيانات باقيها - دون أن يبين الحكم كيف جرى اشتراك الطاعن في تزوير تلك الاستمارات. ثم إن الحكم قد أخطأ في إدانة الطاعن بتزوير هذه الاستمارات على الرغم مما فاضت به أقوال الشهود عن فقدانها عناصرها الجوهرية فأختامها كانت مطموسة، وخلت من التوقيعات ومن تواريخ إصدارها وغير ذلك مما يفقدها صفة الرسمية، طبقا للمادتين 390 و391 من القانون المدني. وإذ أثار محامي الطاعن هذا الدفاع في مرافعته وأوضح أن صارفي التذاكر هم الذين استعملوا الاستمارات وهو المسئولون عن صرف التذاكر بمقتضاها وهي على هذا النحو وأنهم جوزا إداريا ويبين أن هذا الأمر يكشف عن أن قيام الطاعن بتحرير بيانات بعض الاستمارات لا يدل على أنه اختلس قيمة التذاكر التي صرفت بمقتضاها، فإن الحكم لم يرد على هذا الدفاع ولم يعرض لإثبات توافرا لركن المادي لجريمة استعمال هذه الأوراق المزورة في حق الطاعن. ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أن آخر ما يعيب الحكم هو أنه أخطأ في تطبيق القانون حين لم يعمل في حقه حكم المادة 220 من قانون العقوبات مع أن الأوراق المقول بتزويرها لا تعدو أن تكون تذاكر سفر يحكم التزوير فيها نص المادة المذكورة دون نص المادتين 211 و212 من قانون العقوبات اللتين دين بهما الطاعن.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها عرض لأقوال العيسوي محمد الفقي رئيس اللجنة التي شكلت في المنطقة التعليمية - التي كان الطاعن يعمل بها كاتبا بقلم التوريدات - فحصل هذه الأقوال بما مؤداه أن الطاعن تمكن من الاستيلاء على بعض الاستمارات من دفاتر مرتجعة كان يحتفظ بها زميل - يجالسه نفس الغرفة - في دولاب غير مغلق، وأنه قام بصرف خمسة عشر دفترا من دفاتر استمارات السفر بمقتضى أذون صرف مزورة وأن الطاعن أوهم مراقب المنطقة بأن نظار المدارس يستعجلون صرف دفاتر الاستمارات فوقع له بعض أذون الصرف وبعد أن استلم الدفاتر استعمال الاستمارات المزورة بأن استبدل بها - بمعاونة من بعض موظفي مصلحة السكة الحديد - تذاكر سفر لحساب جهات حكومية متعددة وتحصل منهم على قيمتها. وقد خلص الحكم إلى إدانة الطاعن على سند من أقوال هذا الشاهد، وأقوال رئيس المنطقة التعليمية وأعضاء اللجنة المشكلة من بعض موظفي مصلحة السكة الحديد بصدد قيمة التذاكر التي صرفت بمقتضى الاستمارات المزورة، ثم ما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن هو الذي حرر بيانات ثمانية أذون بصرف إستمارات سفر من منطقة الإسكندرية التعليمية وبيانات إستمارات بلغ مقدارها 153 إستمارة. كما استظهر الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن قد اشترك مع مجهول في تزوير باقي الاستمارات التي لم يثبت من عملية المضاهاة أنه قد حرر بياناتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها، وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل إن لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق دون تقيد هذا التصوير بدليل معين. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من أنه إنما حرر أذون الصرف بناءً على تكليف من رئيسه أو ما يقول به من عدم ثبوت اختلاسه لدفاتر الاستمارات فإنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام هذه المحكمة لما هو مقرر من سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقديرها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره - بعد إذ تبين له أن الاستمارات التي لم يحرر الطاعن بياناتها بخطه هي من بين ما انطوت عليه دفاتر الاستمارات التي تحصل عليها بتزوير أذون صرفها. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في بيان الركن المادي لجريمة استعمال الأوراق المزورة التي دانه بها مردودا بأنه لما كان من المقرر أن هذا الركن يقوم ويتم باستعمال المحرر فيما زور من أجله وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن استعمل أذون الصرف التي حرر بياناتها المزورة بخطه بأن قدمها للموظف المختص فصرف خمسة عشر دفترا من دفاتر الاستمارات وأنه استعمل بعض هذه الاستمارات واستمارات أخرى حررها بخطه بأن قدمها لمصلحة السكة الحديد التي صرفت بمقتضاها تذاكر سفر، فقد توافرت في حق الطاعن جريمة استعمال الأوراق المزورة كما هي معرفة به في القانون ويكون منعاه في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من جدول حول فقدان الاستمارات صفة الرسمية للعوار الذي شاب بياناتها من طمس أختامها وعدم وجود توقيعات أو تواريخ عليها، هو أيضا في غير محله، ذلك بأنه فضلا عن أنه يكفي لحمل قضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية ما ثبت في حقه من تزوير أذون صرف دفاتر الاستمارات وهي أوراق لم يعيب الطاعن رسميتها بشيء، فإن النعي غير مجد ما دامت العقوبة المقضي بها على الطاعن مبررة في نطاق عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الاستيلاء بغير حق على أموال الدولة التي ثبتت في حقه وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بدعوى أنه كان يتعين عليه - والأوراق المنسوب إلى الطاعن تزويرها لا تعدوا أن تكون تذاكر سفر - أن يجري عليه حكم المادة 220 من قانون العقوبات غير سديد - ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادتين 217، 220 من قانون العقوبات لا يسري إلا على أوراق المرور وجوازات السفر أي الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقا من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر بغض النظر عن الأسماء التي اصطلح على تسمية هذه الأوراق بها، ولا يتناول الأوراق التي تعطيها المصالح لموظفيها لصرفها بتذاكر سفر بقطارات السكك الحديدية وهي الاستمارات موضوع التزوير في الدعوى المطروحة.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


هذه المبادئ مقررة في الطعن رقم 929 لسنة 37 ق - جلسة 5 يونيه سنة 1967.