أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 52

جلسة 10 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.

(11)
الطعن رقم 834 لسنة 46 القضائية

(أ) حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". تزوير. "الادعاء بالتزوير". إثبات. "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير. مثال في إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص.
(2) محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة عدم إعلان الطاعن بجلسة المعارضة الابتدائية لأول مرة أمام النقض.
(3) نقض. "نظر الطعن والحكم فيه". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. خلافاً للأسباب التي سبق إبداؤها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
(4) محكمة النقض. "سلطتها". نقض. "نظر الطعن والحكم فيه". إجراءات. إجراءات محاكمة.
نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. رخصة استثنائية خولها القانون لها في حالات معينة على سبيل الحصر.
(5) نقض. "نظر الطعن والحكم فيه". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرطه أن تظاهر مدونات الحكم صحة هذا الدفع.
1- لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به تلاوة تقرير التلخيص وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات إنها روعيت ومتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا التقرير من أعضاء المحكمة.
2- لما كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة الإستئنافية شيئاً من شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منه إثارة عدم إعلانه بجلسة المعارضة الابتدائية لأول مرة أمام محكمة النقض.
3- الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكورة بالمادة 34 من ذلك القانون.
4- نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقا لنص الفقرة الثانية المادة و3 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى.
5- أنه وإن كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقاً بالنظام العام وجائزاً إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وتطبيقه. فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة بالجلسة وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن متهما إياه بأنه في أيام 5 من أبريل و5 مايو و5 يونيه و5 يوليه و5 أغسطس و5 سبتمبر و5 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم دمياط محافظتها أعطاه ثمانية شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المشار إليها قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائة قرش أتعاباً للمحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً واعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ....... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه البطلان ذلك بأن محضر جلسة المحاكمة قد خلا من بيان تاريخ الجلسة واسم المحكمة والهيئة التي أصدرت الحكم وكافة البيانات الأخرى كما لم يرد بهذا المحضر أو بالحكم ما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، التي توجبها المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية هذا إلى أن محكمة أول درجة قضت برفض معارضة الطاعن – رغم عدم إعلانه بالجلسة المحدد لنظرها وتخلفه عن حضورها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم أنه اشتمل على تاريخ الجلسة واسم المحكمة وأسماء القضاة أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم. وكذلك كافة البيانات التي توجبها المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية على خلاف ما يزعمه الطعن بوجه الطاعن، وإذ كان ذلك وقد تقاعس عن الطعن بالتزوير على هذا المحضر على الرغم من أن هذه المحكمة – محكمة النقض تحقيقاً لما ادعاه محامى الطاعن أمامها بالجلسة من تزوير محضر الجلسة والحكم المطعون فيه بعد تقريره بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه – قد أجلت نظر الطعن لتمكينه من اتخاذ هذا الإجراء، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير سند، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به تلاوة تقرير التلخيص، وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو مالم يفعله، ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا التقرير من أعضاء المحكمة، فإن النعي على الحكم بدعوى البطلان، لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئا في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منه إثارة عدم إعلانه بجلسة المعارضة الابتدائية لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن قدم مذكرة بالجلسة أثار فيها سبباً جديداً إذ دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في قضية أخرى.
وحيث إن الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون، لما كان ذلك، وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى. لما كان ذلك ولئن كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقاً بالنظام العام وجائزاً إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة بالجلسة وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.