أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 788

جلسة 12 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

(159)
الطعن رقم 752 لسنة 37 القضائية

(أ) نقض "الطعن بالنقض". "التقرير به. نطاقه".
ليس للطاعن أن يتعرض في طعنه لحكم لم يطعن عليه.
(ب) حكم. "وصف الحكم". "الحكم الحضوري الاعتباري".
مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا للمادة 239 إجراءات؟
(ج، د) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(ج) لمحكمة الموضوع ألا تصدق دفاع المتهم غير المؤيد بدليل.
(د) تقدير طلب التأجيل. موضوعي.
1 - متى كان الطعن واردا على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها من دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن عليه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم.
2 - إن مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو يتخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا، ما دام أن التأجيل لجلسات متلاحقة.
3 - لمحكمة الموضوع ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل.
4 - لمحكمة الموضوع تقدير طلب التأجيل المقدم إليها فتجيبه إذا ما رأت موجبا لإجابته وترفضه إن لم تر موجبا له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 3655 سنة 1960 العطارين: بأنه في يوم 17/ 12/ 1959 عرض للبيع النماذج الصناعية المقلدة المبينة بالمحضر والمملوكة لجورج صارا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و48/ 1 و57 و60 من القانون رقم 132 لسنة 1959. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 51ج تعويضا مؤقتا قبل المتهم. ومحكمة جنح العطارين الجزئية بعد أن قررت ضم القضيتين رقمي 3146 سنة 1958 و6687 سنة 1961 جنح العطارين إلى هذه الدعوى ليصدر فيها حكم واحد - قضت حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام (أولاً) في الجنحة رقم 3655 سنة 1960 عطارين بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) في الجنحة رقم 6687 سنة 1961 عطارين بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصاريف جنائية. (ثالثا) في الجنحة رقم 3146 سنة 1958 عطارين بتغريم المتهم خمسين جنيها وإثبات تنازل المدعى بالحق المدني عن دعواه المدنية وألزمته بمصروفاتها المدنية بلا مصاريف جنائية. (رابعا) وفي الجنح الثلاث بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المتهم. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 23 مايو سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى في معارضته بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1966 بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقليد نموذج صناعي قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه بطلان في الإجراءات، أثر فيه كما أخل بحق الدفاع. ذلك بأن المدعى بالحقوق المدنية لم يبتكر نموذجه وإنما نقله من نماذج منشورة بالمجلات الأجنبية وقد اعترض الطاعن على ندب مراقب براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية بمصلحة التسجيل بالقاهرة خبيرا في الدعوى لفحص نموذج المدعى بالحقوق المدنية، وبيان مدى مشابهته للنماذج المنشورة بالمجلات الأجنبية التي قدمها الطاعن في الدعوى، وذلك لسابقة إبدائه الرأي، وطلب ندب خبير فني متخصص إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه. هذا وقد أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها في الجنحة رقم 3655 سنة 1960 العطارين وحدها ولم تقض في الجنحتين الأخريتين على الرغم من أن استئناف الطاعن شمل الجنح الثلاث المنضمة. كما أن الحكم الاستئنافي المعارض فيه صدر حضوريا اعتباريا مع أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها هذا الحكم، كذلك فإن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها مع أن وكيل الطاعن أنهى للمحكمة أنه كان مريضا في يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري وطلب أجلاً لتقديم ما يثبت ذلك فلم تستجب له.
وحيث إن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر بعض الجلسات ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات التي تلاحقت وأجلت إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا. لما كان ذلك، وكان مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا ما دام أن التأجيل لجلسات متلاحقة، فإن الحكم الاستئنافي المعارض فيه إذ صدر حضوريا اعتباريا يكون صحيحا في القانون. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول المعارضة الاستئنافية عن ذلك الحكم على أن المحكوم عليه الطاعن لم يثبت قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقا للمادة 241/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان لمحكمة الموضوع ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل، وكان لها تقدير طلب التأجيل المقدم إليها فتجيبه إذا ما رأت موجبا لإجابته وترفضه إن لم تر موجبا له، وكان ما نتذرع به المدافع عن الطاعن من أن الأخير كان مريضا يوم صدور الحكم الحضوري الاعتباري قد سيق مجردا من دليل يثبته فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تر موجبا لإجابة طلب التأجيل، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد - من بعد - على غير أساس. لما كان ذلك، وكان باقي أوجه الطعن موجهة إلى الحكم الحضوري الاعتباري وكان الطعن واردا على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها من دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن عليه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.