أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 77

جلسة 16 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، واحمد موسى، وأحمد ماهر خليل.

(16)
الطعن رقم 1027 لسنة 46 القضائية

1 - إخفاء أشياء مسروقة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهادة. بوجه عام".
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفى استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.
2- حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
متى يعيب الخطأ في الإسناد. الحكم؟
1- ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.
2- الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم مالم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ............ 2 - ............ 3 - ............. 4 - ............. 5 - ............ (طاعن) 6 - ............. (طاعن) بأنهم في يومي 14 و15 مايو سنة 1974 - بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة. أولاً: المتهمين الأول والثاني سرقا مبلغ النقود والمصاغ والمنقولات المبينة قدراً وقيمة بالمحضر............. من مكان مسكون بواسطة الكسر من الخارج. ثانياً: المتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس أخفوا المنقولات المسروقة سالفة الذكر مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرراً و316/ 2 - 3 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت غيابياً للأول حضورياً للباقين بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وحبس كل من المتهمين الثالث والخامس والسادس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ لكل من المتهمين الخامس والسادس وبراءة المتهم الرابع مما أسند إليه. فاستأنف المحكوم عليهما الخامس والسادس هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ........... بصفته وكيلاً عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمة إخفاء أشياء مسروقة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد، ذلك أنه عول في إثبات ركن العلم في حقهما على قرائن لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه، واخطأ في تحديد سمسار الصفقة فحدده بالمتهم الثالث في حين أنه المتهم الرابع.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إخفاء أشياء مسروقة التي دان بها الطاعنين عرض إلى التدليل على توافر ركن العلم في حقهما بقوله "وحيث إنه بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس - الطاعنين - فإن الأوراق تنطق بإدانتهما ذلك أنهما يعملان في تجارة المجوهرات ويعلمان علم اليقين الثمن الحقيقي للمجوهرات أنها تساوي أكثر من ألفي جنيه كما قررا بالتحقيقات أنها قد تساوى ثمانية آلاف جنيه كما قرر المجني عليه، حين أنهما دفعا ثمناً لها 1250 ج، كما أن كيفية بيع المتهمين الأول والثاني لهما وبيعها على دفعات وبواسطة المتهم الثالث الذي يعمل كواء و تهافتهما على شرائها كل ذلك يؤدى إلى القول بأنه لابد وأن ثار في نفسهما بل وكانا على يقين بأنها مسروقة، ذلك بالإضافة إلى أقوال المتهم الثاني بمحضر ضبط الواقعة والذي قرر فيها أنهما كانا يعلمان بأن المجوهرات مسروقة. وإذ كان ذلك فإنه يتعين معاقبتهما طبقاً للمادة 204/ 2 إجراءات جنائية عملاً بالمادة 44 مكرراً عقوبات". ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أضاف - رداً على دفاع الطاعنين بانتفاء العلم في حقهما - قوله "أن علمهما بأن الأشياء التي اشترياها من باقي المتهمين متحصلة من جريمة مستفاد أيضاً من أنهما وهما صائغان اشتريا هذه المصوغات بمبلغ 1250 ج في حين - بإقرارهما - يقرران أنها تساوي من الثمن 2000ج. كما أنها من الكثرة بحيث تقطع أنها غير مملوكة لمثل المتهمين الأول والثاني (السارقين) ويقرر المتهمان بأنهما اشتريا المصوغات وأن المتهمين أحضراها من ليبيا بينما هذه المصوغات جنيهات ذهبية وخمسة جنيهات مصرية سد عالي ورمسيس والملك فؤاد وهذا يجعل المحكمة تطمئن إلى علم المتهمين حين اشتريا هذه المصوغات بأنها متحصلة من جريمة مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها. وإذ كان الحكم قد أورد - فيما تقدم بيانه - على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، واستخلص توافر ركن العلم لديهما استخلاصاً سائغاً. فإن كافة ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، فإن خطأ الحكم في تحديد وسيط الصفقة لا يعيبه، إذ سواء أكان هو المتهم الثالث أو المتهم الرابع فإنه غير مؤثراً في منطق الحكم، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة، متى كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.