أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 83

جلسة 16 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

(18)
الطعن رقم 1031 لسنة 46 القضائية

تقادم. "انقطاع التقادم". إعلان جنائية. "انقضاؤها بالتقادم". إجراءات المحاكمة. استدلالات.
إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. قاطعة للتقادم. ولو اتخذت في غيبة المتهم.
إعلان المتهم بالجلسة إعلاناً صحيحاً. يقطع التقادم.
إجراءات الاستدلال. لا تقطع التقادم. إلا إذا اتخذت دون غيرها في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع"ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. وكان من المقرر أن الإعلان بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يقطع المدة المسقطة للدعوى، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت في الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل هذه المدة حتى صدور الحكم المطعون فيه، فإنه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 16 مارس سنة 1965 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: الأول بصفته صاحب المحل والثاني المدير المسئول امتنعا عن بيع سلعة مسعرة "أومو" بالسعر المقرر وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و9/ 1 - 2 و14 و15 و16/ 1 و17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1975. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة. فعارضا وقضى في معارضتهما بعدم جوازها لرفعها عن حكم صدر حضورياً. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف للأول وتأجيل الدعوى إلى أجل غير مسمى بالنسبة للثاني. ثم أعادت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية بالنسبة للمستأنف الثاني فقضت المحكمة المذكورة بانقضاء الدعوى الجنائية فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في 12 من أبريل سنة 1975 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أنه أسس قضاءه على أن آخر إجراء اتخذ في مواجهة المطعون ضده كان بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1969 وقد مضى منذ هذا التاريخ إلى يوم الحكم المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة في حين أن الثابت من الأوراق أن تلك المدة قد انقطعت بإعلان المطعون ضده بالحضور بجلسات 2 من أكتوبر سنة 1971، وأول أبريل سنة 1972، 2 يونيو سنة 1973.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى في 12 من أبريل سنة 1975 بانقضاء الدعوى الجنائية تأسيساً على أن آخر إجراء اتخذ في مواجهة المطعون ضده كان يوم 2 نوفمبر سنة 1969 ومن ثم تكون قد انقضت أكثر من ثلاث سنوات من هذا التاريخ حتى صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أنه بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1969 قرر المطعون ضده - بواسطة وكيله - باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته بجريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة وتحدد لنظر استئنافه جلسة 31 يناير سنة 1970 ثم تأجل نظر الدعوى إدارياً لجلسة 2 من أكتوبر سنة 1971 وفيها حضر المستأنف الآخر وقرر أن المطعون ضده جند بالقوات المسلحة وتوالت الجلسات لإعلانه إلى أن قضى بجلسة أول ديسمبر سنة 1973 بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف الآخر وتأجيل الدعوى لأجل غير مسمى بالنسبة للمطعون ضده ثم أعيدت الدعوى لجلسة 23 من نوفمبر سنة 1974 لنظر استئنافه ثم تأجل نظرها وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 12 من أبريل سنة 1975 كما يبين من مراجعة أوراق الإعلان المرفقة بالمفردات أن المحضر انتقل بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1971 إلى محل إقامة المطعون ضده وأعلنه مخاطباً مع شقيقه بحضور جلسة 2 من أكتوبر سنة 1971 وأخطره بذلك بكتاب مسجل في اليوم التالي كما أنه أعلن لشخصه في وحدته العسكرية بتاريخ أول مارس سنة 1972 بحضور جلسة أول أبريل سنة 1972. وأعلن مرة أخرى لشخصه في وحدته بتاريخ 24 مايو سنة 1973 بحضور جلسة 2 يونيه سنة 1973 وهى إعلانات صحيحة طبقاً لما تقضى به المواد 234/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية و10 و11 و13/ 6 من قانون المرافعات المدنية. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي وبإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع" ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. وكان من المقرر أن الإعلان بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يقطع المدة المسقطة للدعوى، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت في الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل هذه المدة حتى صدور الحكم المطعون فيه فإنه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.