أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 826

جلسة 13 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.

(165)
الطعن رقم 146 لسنة 37 القضائية

بناء. تقسيم. تنظيم. عقوبة. ارتباط.
(أ) وجوب الحصول على ترخيص بإقامة البناء وفقا لأحكام القانون 45 لسنة 1962 ولو أقيم على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940.
(ب) كون فعل البناء بغير ترخيص هو ذات فعل إقامته على أرض غير مقسمة يوجب عند القضاء بالإدانة اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد.
1 - تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسم الأراضي المعدة للبناء لا يعفي من تبعة عدم إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962.
2 - إذا كان الفعل المادي المكون لجريمة البناء بغير ترخيص هو بذاته الفعل المكون لجريمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة، فإنه يتعين عند القضاء بالإدانة اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد - وهي جريمة إقامة البناء بغير ترخيص - وفقا لما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم أول يوليه سنة 1965 بدائرة مركز الخانكة: (أولا) أقامت البناء المبين بالمحضر في أرض غير مقسمة دون أن يحده طريق. (ثانيا) أقامت البناء سالف الذكر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و4 و24 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة1950 والمواد 1 و2 و3 و16 و17 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا في 23 فبراير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى التهمة الأولى والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثانية بتغريم المتهمة مائتي قرش والإزالة عن التهمة الأولى وبراءتها من التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم بالنسبة للتهمة الثانية. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 مايو سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إقامة بناء بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند في قضائه إلى مجرد كون البناء قد أقيم على أرض لا تجوز إقامتها عليها - سواء بترخيص أو بغير ترخيص - لعدم صدور قرار بتقسيمها. مع أن إقامة البناء بغير ترخيص محظور عامة في المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني - دون اشتراط أن يكون البناء مما يجوز الترخيص بإقامته.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى في أن مهندس التنظيم أثبت في محضره أن المتهمة (المطعون ضدها) أقامت البناء المبين بالمحضر على أرض غير مقسمة - خلص إلى ثبوت مقارفتها إقامة البناء على تلك الأرض دون أن يصدر قرار بتقسيمها - موضوع التهمة الأولى - في حقها وإلى تبرئتها من تهمة إقامته بغير ترخيص - موضوع التهمة الثانية - واستند في قضائه بالبراءة من هذه التهمة الأخيرة إلى قوله "وحيث إنه بالنسبة للتهمة الثانية فهي غير قائمة في حق المتهمة إذ ليس لها من سند في الأوراق بعد إدانتها عن التهمة الأولى ذلك أن الأراضي التي لم يصدر قرار بتقسيمها لا يجوز قانونا البناء عليها بترخيص أو بغير ذلك الترخيص ومن ثم ولكل ذلك يتعين القضاء ببراءتها من هذه التهمة". لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني إذ نصت على أنه "لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء أو يقيم أعمالاً أو يوسعها أو يعليها أو يعدل فيها أو يدعهما أو يهدمها كما لا يجوز تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض أو خلافه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك حسب الأحوال ووفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية". قد جاء نصها عاما وليس فيه ما يفيد قصر الالتزام بالحصول على الترخيص على الأبنية التي تقام على الأراضي المقسمة طبقا لأحكام القانون دون غيرها، بل إن الترخيص يصرف - كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر - "متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها مطابقة للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له". ومن ثم فإن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا يعفى من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 المشار إليه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إقامة بناء بدون ترخيص استنادا إلى أن البناء لا يجوز الترخيص بإقامته - لكونه قد أقيم على أرض لم تقسم وفقا للقانون. ولما كانت المحكمة بما انتهت إليه فيما تقدم قد حجبت نفسها عن تمحيص موضوع تلك التهمة. وكان الفعل المادي المكون لجريمة إقامة البناء بغير ترخيص هو بذاته الفعل المكون لجريمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة - مما يقتضي عند القضاء بالإدانة اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد - وهي جريمة إقامة البناء بغير ترخيص - وفقا لما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى التهمتين المسندتين إلى المطعون ضدها.