أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 7

جلسة 4 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطيه، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(1)
الطعن رقم 919 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) قانون. "إلغاؤه". "القانون الأصلح". قرارات وزارية. تموين. سلع محددة الربح. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
(أ) إلغاء قرار التموين رقم 171 لسنة 1965 بالقرار رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي. بقاء باقي المواد والسلع خاضعة لأحكام القرارات المدرجة بها.
(ب) ثبوت أن الموقد موضوع الجريمة من السلع المحددة الربح طبقاً للقرار رقم 139 لسنة 1952 الذي نص القرار رقم 171 لسنة 1965 على عدم الإخلال به. عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة شراء هذا الموقد يعتبر عملاً مؤثماً.
(ج، د، هـ، و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". "تسبيب أحكامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(ج) للمحكمة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها أن تحيل على تلك الأسباب دون إعادة ذكرها في حكمها.
(د) محكمة ثاني درجة تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه. مثال.
(هـ) عدم التزام المحكمة بأن تفصل بداءة في طلب المتهم سماع الشهود ثم تصدر بعد ذلك حكمها في الموضوع.
(و) ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل. خطؤه في وصف الأقوال المنسوبة إلى الطاعن بأنها اعتراف. شرط ذلك؟
(ز) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا تقبل منها". إثبات. "إثبات بوجه عام".
تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة المنازعة فيه أمام محكمة النقض.
1 - تنص المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 1965 على أنه: "مع عدم الإخلال بما نص عليه في القرارات أرقام 180 لسنة 1950 و139 لسنة 1962 و176 لسنة 1952 و51 لسنة 1953 و100 لسنة 1959 و17 لسنة 1960 و133 لسنة 1960 و167 لسنة 1960 على نسب أخرى للربح يكون الحد الأقصى للربح في تجارة جميع المواد والسلع المستوردة عند البيع للمستهلك كالآتي..." ومن ثم فإن إلغاء القرار رقم 171 لسنة 1965 بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغى، أما المواد والسلع المدرجة بالقرارات التي حرص القرار الملغى على النص على أن إصداره لا يخل بها فتبقى خاضعة لأحكام تلك القرارات.
2 - تنص المادة 25 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 على أنه تسري أحكام المواد من 26 إلى 30 على السلع المسعرة والمحددة الربح في تجارتها بالاستناد إلى المادتين 2، 4 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945. كما تنص المادة 30/ 1 من القرار المذكور المعدلة بالقرار رقم 63 لسنة 1962 على أنه: "على صاحب المصنع والمستورد وتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة بالنسبة لفواتير شراء السلع المحدودة الربح في تجارتها الاحتفاظ بالفواتير والسجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها". ولما كان الثابت من الأوراق أن الموقد موضوع الجريمة (فرن أمريكاني R. C. A.)، فإنه يكون من السلع المحددة الربح بالقرار رقم 139 لسنة 1952 وهو من القرارات التي نص القرار رقم 171 لسنة 1965 على عدم الإخلال بها. ومن ثم فإن عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة شراء هذا الموقد يكون عملاً مؤثماً، ويصبح النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يعمل حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على واقعة الدعوى غير سديد.
3 - من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
4 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء فلا وجه للنعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشهود الذين طلب سماعهم، ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
5 - لا تلتزم المحكمة بأن تفصل أولاً في طلب المتهم سماع الشهود ثم تصدر بعد ذلك حكمها في الموضوع. ولما كان الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعته من مباشرة حقه في الدفاع في موضوع الدعوى فليس له أن ينعى عليها أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها.
6 - لا يعيب الحكم خطؤه في وصف الأقوال المنسوبة إلى الطاعن بمحضر الضبط بأنها اعتراف طالما أن ذلك لا يعدو أن يكون عدم دقة في التعبير، وكان الواضح من سياق الأسباب أن المحكمة كانت على بينة من حقيقة الدليل الذي تستند عليه والذي له أصل ثابت في الأوراق.
7 - إن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، والمنازعة فيه لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 10/ 7/ 1965 بدائرة قسم الأزبكية: لم يحتفظا بفواتير شراء السلعة المبينة بالمحضر (بوتاجاز) حالة كونها سلعة محددة الربح. وطلبت معاقبتهما بالمواد 30 و34 و36 من القرار رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1962 و9/ 1 و12 و14 و16 و17/ 1 من المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة شراء موقد بوتاجاز أمريكي حالة كونه سلعة محددة الربح جاء مشوباً بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأن القرار الوزاري رقم 171 لسنة 1965 الخاص بتحديد أرباح السلع المستوردة قد أوقف العمل به لمدة ثلاثة أشهر بالقرار رقم 206 لسنة 1965 ثم ألغى بالقرار رقم 253 لسنة 1965 الذي عمل به من تاريخ نشره في 25/ 10/ 1965 ومن ثم فإن الجريمة التي دين بها الطاعن صارت غير معاقب عليها من قبل رفع الدعوى، وكان يتعين تبرئة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات - كما لم يستظهر الحكم أركان الجريمة المعاقب عليها فقد خلت مدوناته مما يفيد أن السلعة المعروضة للبيع مسعرة أو محددة الربح ولم يرد الحكم على دفاع الطاعن بأن الموقد كان مستعملاً ومعروضاً للبيع لحساب مالكه ولا يبرئ الحكم المطعون فيه من هذا العيب الإحالة إلى الحكم المستأنف لأنه يجب لصحة كل حكم أن تتوافر فيه كافة البيانات اللازمة لإيضاح الوقائع والطلبات وأوجه الدفاع. كما لم تستجب المحكمة الاستئنافية لطلب الطاعن سماع الشهود مع أن محكمة أول درجة لم تجر تحقيقاً، ولم ترد المحكمة على هذا الطلب، بل إنها قضت بإدانة الطاعن قبل أن تسمع دفاعه القانوني في الدعوى. كما عول الحكم في إدانة الطاعن على أنه اعترف بمحضر الضبط بأن الموقد جديد في حين أن القول بالإقرار ورد على لسان محرر المحضر لا على لسان الطاعن وأطرح الحكم عقد البيع الذي قدمه الطاعن بمقولة إنه ورقة عرفية يسهل اصطناعها وهو رد غير سائغ، وكان يتعين على المحكمة وقد تشككت في جريمة عقد البيع أن تجري تحقيقاً بشأنه تتعرف به مدى جديته.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر بمحضره المؤرخ 10/ 5/ 1965 من أنه قام رفق زملائه حسين السيد خليل وأحمد عز الدين وأحمد سلامة والقوة اللازمة بحملة تفتيشية وقد لاحظ أثناء مرورهم بشارع الجمهورية أن محل عزيز بولس يعرض البوتاجاز المبين وصفاً بالمحضر "مكتوب عليه 200 ج" فترك الحملة ودخل المحل حيث قابل المتهم الأول وسأله عن ثمن البوتاجاز فأفاده بأنه 200 ج لأن البوتاجاز جديد وليس مستعملاً فساومه في هذا السعر إلا أنه رفض وأصر عليه فأظهر له شخصيته وطلب منه الفاتورة الخاصة فأخبره بأن البوتاجاز ليس مملوكاً له وأنه لديه كأمانة فحسب وبسؤال المتهم الأول - الطاعن - بمحضر ضبط الواقعة قرر أنه المدير المسئول للمحل وأنه حدد هذا السعر للبوتاجاز على أساس أن ثمنه وهو مستعمل 150 ج وأصر على أنه معروض بالمحل لبيعه لحساب المشتري الأصلي وقدم عقد بيع محرر بتاريخ 6/ 12/ 1963 بين عبد الخالق أبو رابية وإبراهيم إلياس عن هذا البوتاجاز ونفى أن لديه الفاتورة الخاصة به لأن المشتري إبراهيم إلياس كان موظفاً بالمحل والثقة بينهما متوافرة. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 1965 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بما نص عليه في القرارات رقم 180 لسنة 1950 ورقم 139 لسنة 1962 ورقم 176 لسنة 1952 ورقم 51 لسنة 1953 ورقم 100 لسنة 1959 ورقم 17 لسنة 1960 ورقم 133 لسنة 1960 ورقم 167 لسنة 1960 عن نسب أخرى للربح يكون الحد الأقصى للربح في تجارة جميع المواد والسلع المستوردة عند البيع للمستهلك كالآتي..." فإن إلغاء القرار رقم 171 لسنة 1965 بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي أما المواد والسلع المدرجة بالقرارات التي حرص القرار الملغي على النص على أن إصداره لا يخل بها فتبقى خاضعة لأحكام تلك القرارات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه أن الموقد موضوع الجريمة (فرن أمريكاني R. C. A.) فانه يكون من السلع المحددة الربح بالقرار رقم 139 لسنة 1952 وهو من القرارات التي نص القرار رقم 171 لسنة 1965 على عدم الإخلال بها - إذ تنص المادة الأولى - من القرار المشار إليه - على أنه "يكون الحد الأقصى للربح عند بيع السلع المبينة بعد للمستهلك وفقاً لما هو مبين أمام كل منهما... (رابعاً) مواقد الغاز وأجزاؤها التي تستخدم بالضغط (1) المواقد: 5% من تكاليف الاستيراد للمستورد و9% من سعر الشراء بالنسبة لتاجر التجزئة. ومن ثم فإن عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة الشراء يكون مؤثماً إذ تنص المادة 25 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 على أن تسري أحكام المواد من 26 إلى 30 على السلع المسعرة والمحددة الربح في تجارتها بالاستناد إلى المادتين 2 و4 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 - كما تنص المادة 30/ 1 من القرار المذكور المعدلة بالقرار رقم 63 لسنة 1962 على أن "على صاحب المصنع والمستورد وتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة بالنسبة لفواتير شراء السلع المحددة الربح في تجارتها - الاحتفاظ بالفواتير والسجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القرار ولمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها". لما كان ما تقدم، فان النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يعمل حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على واقعة الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نص على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها مما يعتبر معه أنه أقام قضاءه علي تلك الأسباب، وكان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء فلا وجه للنعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشهود الذين طلب سماعهم ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تفصل أولاً في طلب المتهم سماع الشهود ثم تصدر بعد ذلك حكمها في الموضوع و كان الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعته من مباشرة حقه في الدفاع في موضوع الدعوى فليس له أن ينعى عليها أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت التهمة في حق الطاعن ورد على دفاعه في قوله "وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهمين ثابتة في حقهما ثبوتاً كافياً من واقع المحضر المحرر قبلهما ومن اعتراف المتهم الأول بها إذ الثابت أنه قرر بداءة بمحضر ضبط الواقعة أن البوتاجاز المعروض بالمحل جديد، ثم عاد ثانية بعد أن أظهر له محرر المحضر شخصيته فقرر أنه مستعمل وأنه يعرض لحساب المدعو/ إبراهيم إلياس. ولما كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة هذا القول الصادر من المتهم الأول بعد أن عرف شخصية محرر المحضر ولا إلى ما قدمه من مستندات في سبيل تأييد هذا الدفاع إذ المبايعة المقدمة منه لا تعدو كونها ورقة عرفية من السهولة بمكان اصطناعها، وترتيبا على ذلك فيتعين عقاب المتهمين بمواد الاتهام" وكان المستفاد مما أورده الحكم فيما تقدم أن ما اعتبره اعترافا للطاعن في محضر الضبط وعول عليه في إدانته هو تلك الأقوال التي أدلى بها الطاعن إلى محرر المحضر شفوياً قبل أن يكشف له عن شخصيته ووصف هذه الأقوال بأنها اعتراف في محضر الضبط لا يعدو أن يكون عدم دقة في التعبير لا يرقى إلى مرتبة العيب الذي يبطل الحكم، طالما أنه واضح من سياق الأسباب أن المحكمة كانت على بينة من حقيقة الدليل الذي تستند عليه والذي له أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن رداً سائغاً بما يفنده، وكانت المجادلة في إطراح المحكمة لعقد البيع المقدم من الطاعن هي منازعة في تقدير الدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض لأن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً مع مصادرة الكفالة.