أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 102

جلسة 17 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.

(22)
الطعن رقم 865 لسنة 46 القضائية

(1) هتك عرض. جريمة. "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عيله مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش.
عدم اشتراط أن يترك الفعل أثراً في جريمة هتك العرض.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". هتك عرض. إكراه. جريمة. أركانها. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. شهود. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه. وتطرح ما عداه.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم. استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(5) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
(6) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة للمجني عليها. ولو نفت الإدلاء بها. متى اطمأنت إليها واقتنعت بصدورها عنها.
(7) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقيدة المحكمة تقوم على المعاني. لا المباني.
(8) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. ليس بلازم يكفى أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(9) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام" دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(10) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. "الدفع بتلفيق التهمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.
1- من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانة الفطري، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه.
2- يكفى لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه. وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها والتقرير الطبي الشرعي أن المتهم أمسك بالمجني عليها عنوة وطرحها وخلع عنها سروالها وكشف عن موضع العفة فيها ووضع إصبعه فيه فأحدث بها سحجات بالفخذ الأيمن وجرحاً سطحياً بالفرج فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة. ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم على استقلال متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه.
3- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل في الأوراق.
4- التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
5- إن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع.
6- من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها و اقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال شهود الإثبات فيما نقلوه عن المجني عليها على الرغم من نفي الأخيرة الإدلاء بها إليهم - على فرض صحة ما يقوله الطاعن في طعنه - إذ لا عبرة بما اشتملت عليه أقوالها في التحقيقات مغايراً لما استند إليه الحكم من أقوال نقلاً عنها لأن العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة فيما استخلصته من أقوالهم التي آنست الصدق فيها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
7- إن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني وبذلك لا يضير الحكم أن يورد على لسان والدة المجني عليها إنها كانت منهارة في حين أنها قررت في التحقيقات أن ابنتها كانت مضطربة وخائفة لأن المشترك بين التعبيرين واحد وهو أن المجني عليها كانت في حالة نفسية سيئة.
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي أن بالمجني عليها سحجات ظفرية بالفخذ الأيمن تحدث من انغماس الأظافر بالجسم أما الجرح الخدشي السطحي وكذا الجرح بالفرج فجائز الحدوث من ظفر المتهم عند محاولته الإيلاج وأن غشاء بكارتها سليم وكان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج بالقبل وإنما بدفع الإصبع في موضع العفة وهو ما لا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والد المجني عليها نقلاً عن ابنته بأن الطاعن وضع إصبعه في فرجها فإن ما يثيره الطاعن في خصوص التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون على غير أساس.
9- لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال الطفل المرافق للمجني عليها والتي تنفى التهمة عنه.
10- الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تلفيق التهمة وفى سائر مناحي طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة: هتك عرض........ التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن أمسك بها عنوة وطرحها أرضاً وكشف عن عورتها وأدخل إصبعه في فرجها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادة 268/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى والد المجني عليها بصفته ولياً طبيعياً عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة، قد شابه خطأ في القانون وفى الإسناد وقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر أركان تلك الجريمة وخاصة ركن القوة ولم يفطن الحكم إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي بنفي التصوير الذي اعتنقه من أن واقعة هتك العرض حدثت بفض غشاء البكارة كما عول الحكم في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليها ووالديها مع ما شابها من تناقض وأطرح قولاً لهم - في التحقيقات - مع أخرين من الشهود يفيد أن الواقعة لا تتعدى اعتداء بالضرب صدر من الطاعن تأيد بما أثبته تقرير التحليل بعدم وجود أثار دماء بسروال المجني عليها كما نسب الحكم إلى والد المجني عليها رواية لم تصدر منه وهى أنه سمع من ابنته أن الطاعن جذب سروالها وأدخل إصبعه في فرجها كما اسند إلى والدة المجني عليها قولها أن ابنتها كانت منهارة عندما أفضت إليها بالواقعة على خلاف ما ذكرته من أنها كانت مضطربة وخائفة، ونقل عن التقرير الطبي الشرعي أن الجرح السطحي بفرج المجني عليها جائز الحدوث من محاولة إيلاج وهو يتعارض مع أقوال والد المجني عليها نقلاً عنها بأن الطاعن وضع إصبعه في فرجها وفضلاً عن هذا فقد أغفل الحكم أقوال الطفل......... الذي كان يصاحب المجني عليها وهى تنفي التهمة عن الطاعن والتفت عن دفاعه بتلفيق التهمة وما قدمه من أدلة تقطع بصحة هذا الدفاع ومنها تأخير العمدة التبليغ عن الواقعة وتحويله المجني عليها لطبيب الوحدة الصحية بالمخالفة للتعليمات مع ثبوت رغبة الطاعن في الزواج بالمجني عليها وإعراض أهلها عن ذلك وخلو التحقيقات من ضبط سروال المجني عليها رغم إرساله إلى الطبيب الشرعي وهذا كله مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بقوله أنها تخلص في أنه في يوم 30/ 5/ 1973 وأثناء عودة المجني عليها..... التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة في طريقها إلى منزلها وعند مرورها من أمام منزل....... خرج إليها المتهم من حديقة منزله وأمسك بها عنوة و طرحها أرضاً بترعة مياه وخلع عنها سروالها وكشف عن عورتها وأدخل إصبعه في فرجها فأحدث بها سحجات بالفخذ الأيمن وجرحاً سطحياً بالفرج وإذ استغاثت المجني عليها سارع المتهم بالهرب وحضر على استغاثتها........ شيخ القرية........ ثم حضر بعد ذلك والدها الذي أخذها إلى.......... العمدة الذي حولها إلى الوحدة الصحية ثم قام بإبلاغ المركز بعد عودة المجني عليها ووالدها من الوحدة الصحية وعلمه بالواقعة من المجني عليها وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليها ووالديها والشهود.........،.........،......... ومن التقرير الطبي الشرعي، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي أخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه كما أنه يشترط لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه. وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها والتقرير الطبي الشرعي أن الطاعن أمسك بالمجني عليها عنوة وطرحها وخلع عنها سروالها وكشف عن موضع العفة منها ووضع إصبعه فيه فأحدث بها سحجات بالفخذ الأيمن وجرحا سطحيا بالفرج فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يضف إلى الأفعال التي ارتكبها الطاعن ما يفيد أنه قام بفض غشاء بكارتها فإن ما ادعاه الطاعن في طعنه في هذا الخصوص لا يسانده واقع ويكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام لها أصل فيها. وكان التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقرير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع فإن منعي الطاعن في شأن تعدد روايات الشهود ونفيهم في قول لهم حصول واقعة هتك العرض وما شاب أقوال المجني عليها ووالديها من تعارض وما دلل به على كذب أقوال المجني عليها ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال شهود الإثبات فيما نقلوه عن المجني عليها على الرغم من نفي الأخيرة الإدلاء بها إليهم - على فرض صحة ما يقوله الطاعن في طعنه - إذ لا عبرة بما اشتمله عليه أقوالها في التحقيقات مغايراً لما استند إليه الحكم من أقوال نقلاً عنها لأن العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة فيما استخلصته من أقوالهم التي أنست الصدق فيها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنها، لما كان ذلك، وكان البين من المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال والد المجني عليها أن الأخيرة أخبرته أن الطاعن حسر عنها ملابسها وجذب سروالها وأدخل إصبعه في فرجها له معينه الصحيح من الأوراق فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أورد في أقوال والدة المجني عليها أن إبنتها حضرت إليها من الخارج في حالة إعياء وأخبرتها بالحادث وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني وبذلك لا يضير الحكم أن يورد على لسان والدة المجني عليها أنها كانت منهارة في حين أنها قررت في التحقيقات أن إبنتها كانت مضطربة وخائفة لأن المشترك بين التعبيرين واحد وهو أن المجني عليها كانت في حالة نفسية سيئة فإن منعي الطاعن على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي أن بالمجني عليها سحجات ظفرية بالفخذ الأيمن تحدث من انغماس الأظافر بالجسم أما الجرح الخدشي السطحي وكذا الجرح بالفرج فجائز الحدوث من ظفر المتهم عند محاولته الإيلاج وأن غشاء بكارتها سليم وكان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج بالقبل وإنما بدفع الإصبع في موضع العفة وهو ما لا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والد المجني عليها نقلاً عن ابنته بأن الطاعن وضع إصبعه في فرجها فإن ما يثيره الطاعن في خصوص التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون على غير أساس، لما كان ذلك. وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال الطفل المرافق للمجني عليها والتي تنفى التهمة عنه، لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تلفيق التهمة وفى سائر مناحي طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.