أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 842

جلسة 19 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(169)
الطعن رقم 758 لسنة 37 القضائية

تموين. خبز. "خبر بلدي. النقص في وزنه". إثبات.
(أ) ثبوت نقص وزن الخبز البلدي مرتين قبل التهوية وبعدها. غير لازم في حكم المادتين 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لقيام جريمة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.
(ب) ما نصت عليه المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 من وجوب وزن الخبز البارد بعد إتمام تهويته بثلاث ساعات - إنما قررته كحد أدنى دون أن تقرر حدا أقصى.
1 - لا تستلزم المادتان 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 للعقاب على جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن أن يثبت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معا.
2 - المدة التي حددتها المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1960 لوزن الخبز البارد بعد تمام تهويته بثلاث ساعات هي حد أدنى لإتمام عملية التهوية - ولم تحدد لها حدا أقصى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر بأنهما في يوم 31 مارس سنة 1964 بدائرة مركز قوص: أنتجا خبزا مخالفا للأوزان القانونية. وطلبت عقابهما بالمادتين 24/ 3 و38/ 2 من القرار رقم 90 لسنة 1957 والمادتين 56/ 1 - 4 - 5 و57 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ومحكمة قوص الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المخبز بأحرف كبيرة لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 فبراير سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة صنع خبز بلدي يقل عن الوزن المقرر قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الخبز المضبوط لم يوزن سوى مرة واحدة وكان من الواجب وفقا لنص المادة 27 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 أن يوزن مرتين الأولى عند خروجه من الفرن، والثانية بعد تهويته لمدة ثلاث ساعات. وقد دفع الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بأن عملية الوزن قد أجريت بعد سبع ساعات من خروج الخبز من الفرن الأمر الذي عرضه للجفاف مدة طويلة وكان من شأنه نقص وزنه، كما دفع بأن طبيب المستشفى المنوط به استلام الأغذية قام بوزن عشرة أرغفة ووجدت مطابقة للوزن القانوني، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة صنع خبز بلدي يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه ما ينتجه من وجوه الأدلة المستمدة من أقوال مفتش التموين. ورد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن القائم أساسا على أنه يشترط للعقاب في تلك الجريمة أن يتحقق وجود العجز عند وزن الخبز وهو ساخن وبعد تهويته معا فأطرحه في قوله: "من حيث إن ما دفع به المتهم من أنه يلزم للإدانة في الجريمة المسندة إليه أن يكون الخبز ناقص الوزن قبل التهوية وبعدها فإذا لم يكن في إحداهما ناقصا فلا جريمة. هذا الدفع مردود بأن المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز والذي حدثت الواقعة في ظله كانت تنص على تحديد وزن الرغيف من الخبز البلدي في محافظة قنا بمائتين وخمسين درهما كما تنص المادة 26 منه على أن يكون التسامح في الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز على الأكثر 5% للخبز البلدي وهو المهوي تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات بعد عملية الوزن ولا يتسامح في أية نسبة في الخبز الساخن وتنص المادة (27) على أن وزن الخبز يكون مخالفا للقانون إذا ثبت أن متوسط العجز في مجموع الأرغفة يزيد على نسبة الـ 5% المسموح بها بسبب الجفاف الطبيعي في الخبز البلدي وأن متوسط وزن الرغيف إذا كان ساخنا يقل عن الوزن المقرر، والبين من هذه النصوص في صريح ألفاظها وواضح دلالتها أنه إذا كان الخبز المضبوط ساخنا فإنه يكون مخالفا للقانون إذا نقص وزنه عن الوزن المقرر في المادة 24 دون تسامح في أية نسبة أما إذا كان باردا أي مضت عليه مدة ثلاث ساعات بعد عملية (الخبز) وتهويته تهوية كاملة فإنه يكون مخالفا للقانون إذا نقص وزنه عن الوزن المقرر بعد خصم نسبة 5% على الأكثر بسبب الجفاف الطبيعي دون أن يكون لازما اجتماع الحالتين معا السخونة ثم التهوية لمدة ثلاث ساعات في الخبز المضبوط حتى تقوم الجريمة بل يكفي لتوافرها أن يكون الخبز ناقص الوزن أيا كانت حالته عند ضبطه سواء أكان ساخنا أم باردا". لما كان ذلك، وكانت المادتان 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المنطبقتان على واقعة الدعوى لا تستلزمان للعقاب عن جريمة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن أن يثبت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معا. وكان الثابت مما حصله الحكم أن المطابقة في وزن عشرة أرغفة التي قام بها طبيب المستشفى قد تمت عندما كان الخبز لا يزال ساخنا في صباح يوم الحادث وقبل تمام تهويته التهوية اللازمة ثم تبين عندما قام مفتش التموين بوزن جميع الكمية الموردة إلى المستشفى بعد تمام التهوية أنه يوجد عجز قدره 14.2 جم في كل رغيف فإنه لا يعيب الحكم تعويله في الإدانة على أقوال مفتش التموين. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص إجراء وزن الخبز بعد سبع ساعات من وقت خبزه مردودا بأن المدة التي حددتها المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1960 لوزن الخبز البارد بعد تمام تهويته بثلاث ساعات هي حد أدنى لإتمام عملية التهوية ولم تحدد لها حدا أقصى، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون في غير محله ويتعين رفضه موضوعا.