أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 15

جلسة 4 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(2)
الطعن رقم 1178 لسنة 39 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شيك بدون رصيد. إثبات. "إثبات بوجه عام".
إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعه أوراقاً على أنها كمبيالات بقيمة المتبقي لديه في ذمته من ثمن أرض كان قد باعها له ثم تبين أنها شيكات. التفات المحكمة عن هذا الدفاع تأسيساً على أن إثبات ذلك لا يكون إلا بورقة ضد ولم يتقدم الطاعن. قصور.
متي كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن القائم على أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعه أوراقاً على أنها كمبيالات بقيمة المتبقي لديه في ذمته من ثمن أرض كان قد باعها له ثم تبين أنها شيكات ورد عليه بقوله "إن المحكمة لا تلتفت إلي هذا الدفاع لأن إثبات ذلك تطبيقاً للقواعد العامة في الإثبات لا يكون إلا بورقة ضد ولم يتقدم بها المتهم" ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي في إطراح دفاع الطاعن إذ لا يتصور أن يحصل على ورقة ضد من المجني عليه تفيد أنه استوقعه على أوراق كان يجهل حقيقتها. ومن ثم فإنه مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم سابق على 7/ 6/ 1967 بدائرة قسم الجمالية: أعطى بسوء نية لرمضان محمد السيد شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات، ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 ج لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعه أوراقاً على أنها كمبيالات بقيمة المتبقي لديه في ذمته من ثمن أرض كان قد باعها له ثم تبين أنها شيكات، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "إن إثبات هذه الواقعة لا يكون إلا بورقة ضد ولم يتقدم بها المتهم وهو رد غير سائغ إذ لا يتصور أن يحصل الطاعن من خصمه في هذه الحالة على ورقة ضد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن الذي يشير إليه في طعنه ورد عليه بقوله "إن المحكمة لا تلتفت إلي هذا الدفاع لأن إثبات ذلك تطبيقاً للقواعد العامة في الإثبات لا يكون إلا بورقة ضد ولم يتقدم بها المتهم". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي في إطراح دفاع الطاعن إذ لا يتصور أن يحصل على ورقة ضد من المجني عليه تفيد أنه استوقعه على أوراق كان يجهل حقيقتها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه وذلك دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.