أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 111

جلسة 17 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل حفيظ، والسيد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.

(23)
الطعن رقم 964 لسنة 46 القضائية

(1) معارضة. "نظرها والحكم فيها". شهادة مرضية. حكم. "بطلانه". إجراءات. "إجراءات محاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل من الأسباب".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر. استناد التخلف إلى عذر قهري. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
(2) شهادة مرضية. محكمة النقض. "سلطتها".
تقدير الشهادة المثبته للعذر. المقدمة للنقض لأول مرة. من إطلاقات المحكمة.
(3) إعلان. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان بالموطن. كفاية أن يثبت انتقاله إلى موطن المعلن إليه. ومخاطبة من أجاب أنه تابعه. لصحة الإعلان.
(4) إعلان. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". "المصلحة في الطعن".
تسليم الإعلان يمكن المعلن إليه. لمن وجد به. وقرر أنه يتابعه. الادعاء بأن الصفة التي قررها هذا الأخير غير صحيحة. غير مجد.
عدم جواز المنازعة لأول مرة أمام النقض في إقامة. مستلم الإعلان بمسكن المعلن إليه. لتطلب ذلك تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
(5) إعلان. قانون. "تطبيقه". موطن. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم اشتراط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل باسم من سلمت إليه الصورة. متى كان التسليم في موطنه. وجوب هذا الإجراء عند الإعلان لجهة الإدارة. المادة 11 مرافعات معدل بق 100 لسنة 1974.
(6) تبديد. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لا يؤثر في قيامها.
1 - إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
2- لمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
3- المحضر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى موطن الطاعن وخاطب من أجاب بأنه تابعه ولغيابه سلمه صورة الإعلان فإن هذا يكفى لصحة الإعلان.
4- لا يجدي الطاعن بعد تسليم الإعلان بمسكنه الادعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان بداخل المنزل عند توجه المحضر غير صحيحة. ولا المنازعة في إقامته الفعلية لأن المنازعة في الإقامة الفعلية تقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
5- تذرع الطاعن بعدم إخطاره عمن سلمت إليه الصورة لا يجديه أيضاً ذلك أن البين من إجراءات الإعلان أنها قد تمت بعد 29/ 8/ 1974 فيكون قد أدركها التعديل المدخل على الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات بالقانون رقم 100 لسنة 1974 المعمول به اعتباراً من هذا التاريخ والتي لا تشترط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبر فيه بمن سلمت إليه الصورة إذا كان الإعلان قد تم في موطنه وقصرت هذا الإخطار وعلى حالة الإعلان لجهة الإدارة.
6- السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية بدد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة شربين الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد انطوى على البطلان ذلك بأن تخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لمرضه كما أنه لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً بتلك الجلسة إذ ذكر في ورقة الإعلان أنه أعلن مع شخص قيل بأنه يقيم معه رغم أنه لا يمت له بصلة ولا يقيم معه كما أنه لم يتم إخطاره وفقاً للقانون وفضلاً عن هذا فقد قام الطاعن بسداد الدين المحجوز من أجله كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوع المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه معه حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على ورقة تكليف الطاعن بالحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم أن المحضر انتقل لمحل إقامته فلم يجده فخاطبه مع تابعه "........... " المقيم معه وأثبت كل ذلك في ورقة الإعلان ووقع الأخير على الأصل بما يفيد استلامه صورته، ولما كان المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى موطن الطاعن وخاطب من أجاب بأنه تابعه ولغيابه سلمه صورة الإعلان، فإن هذا يكفى لصحة الإعلان ولا يجدي الطاعن بعد ذلك الادعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان بداخل المسكن عند توجه المحضر غير صحيحة وإن نازع في إقامته الفعلية لأن المنازعة في الإقامة الفعلية تقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، كما لا يجدي الطاعن أيضاً ما تذرع به من عدم إخطاره عمن سلمت إليه الصورة ذلك أن البين من إجراءات الإعلان أنها قد تمت بعد 29/ 8/ 1974 فيكون قد أدركها التعديل المدخل على الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون العقوبات القانون رقم 100 لسنة 1974 المعمول به اعتباراً من هذا التاريخ والتي لا تشترط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبر فيه بمن سلمت إليه الصورة إذا كان الإعلان قد تم في موطنه وقصرت هذا الإخطار على حالة الإعلان لجهة الإدارة، وأما ما يثيره الطاعن عن السداد فهو مردود بأن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق بوقوع جريمة استخلاص الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.