أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 135

جلسة 24 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.

(29)
الطعن رقم 1089 لسنة 46 القضائية

استئناف. "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام".
محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم فيها". معارضة. "نظرها الدعوى والحكم فيها". نظام عام. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
ميعاد استئناف الحكم الغيابي عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة. أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن. حرمان المتهم من الاستئناف. مخالف للنظام العام.
المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي لا تمنع من جواز استئنافه. ما دام قد وقع في الميعاد مستوفياً شرائطه. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.
إن المشرع بما نص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص على تحديد ميعاد استئناف الحكم الغيابي بحصوله في ظرف عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن، وكان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام. لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية ومن ثم يكون استئناف المطعون ضدها للحكم الغيابي الابتدائي رغم سبق معارضتها فيه وصدور الحكم باعتبار معارضتها كأن لم تكن صحيحاً في القانون طالما أنه قد رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: أحدثت عمدا لـ......... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوماً، وطلبت عقابها بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمة خمسة جنيهات. عارضت، وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بعدم جواز استئناف الحكم الغيابي بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم الغيابي الصادر بجلسة 5 مارس سنة 1974 الذي عارضت فيه المطعون ضدها وقضى في معارضتها بجلسة 11 يونيه سنة 1974 باعتبارها كأن لم تكن تأسيساً على أن الاستئناف قد رفع عن حكم غير جائز استئنافه لسابقة المعارضة فيه يكون قد أخطأ صحيح القانون – ذلك أن استئناف الحكم الغيابي يبدأ ميعاده من تاريخ الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن ويشمله عملاص بحكم المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن النيابة العامة اسندت إلى المطعون ضدها أنها أحدثت بالمجني عليها... إصابة عمدية تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وقضت محكمة قسم ثان المنصورة غيابياً في 5 مارس سنة 1969 بتغريمها خمسة جنيهات، فعارضت المطعون ضدها وقضى في 11 يونيه سنة 1974 باعتبار معارضتها كأن لم تكن. وفى 19 يونيه سنة 1974 استأنفت المطعون ضدها الحكم الغيابي الابتدائي سالف الذكر فقضت محكمة المنصورة الابتدائية في 22 أكتوبر سنة 1974 بعدم جواز الاستئناف لسابقة المعارضة فيه وأعلن هذا الحكم لشخص المطعون ضدها في 21 من أبريل سنة 1975 ولم تطعن عليه. لما كان ذلك، وكان المشرع بما نص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص على تحديد ميعاد استئناف الحكم الغيابي بحصوله في ظرف عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن، وكان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه في النظام العام. لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية ومن ثم يكون استئناف المطعون ضدها للحكم الغيابي الابتدائي رغم سبق معارضتها فيه وصدور الحكم باعتبار معارضتها كأن لم تكن صحيحاً في القانون طالما أنه قد رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه. لما كان ذلك، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.