أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 43

جلسة 5 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

(9)
الطعن رقم 1650 لسنة 39 القضائية

( أ ) استيقاف. قبض. تفتيش. تلبس. مواد مخدرة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الاستيقاف. ماهيته؟ طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره. اعتباره استيقافاً لا قبضاً.
مثال لحالة تلبس بجريمة إحراز مواد مخدرة.
(ب)نقض. "الحكم في الطعن".
متى يتعين اقتران النقض بالإحالة.
1 - الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافاً لا قبضاً، ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختياراً وبما يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش. وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
2 - متى كان الخطأ القانوني الذي تردى فيه القرار المطعون فيه قد حجبه عن أن يقول كلمته في تقدير أدلة الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 من أبريل سنة 1968 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فقرر مستشار الإحالة حضورياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية مع مصادرة المواد المخدرة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه أنه إذ قرر بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن قبضا على المطعون ضده بالمعنى القانوني لم يقع بل هو الذي ألقى باللفافة التي ظهر منها المخدر من تلقاء نفسه على إثر استيقاف رجل الضبط له لسؤاله عن بطاقته الشخصية والتحري عن أمره عندما أنهى إليه أنه يتجر في المواد المخدرة ويحمل كمية منها مما يوفر له حالة التلبس التي يجوز الاستدلال بها عليه.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن مرشداً سرياً أنهى إلى رجل الضبط القضائي أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وأنه يحمل كمية منها فتوجه إليه ووجده يحمل لفافة من ورق الجرائد وأوقفه على شخصيته وطلب منه تقديم بطاقته الشخصية بعد أن سأله عن وجهته فأجابه بأنه لا يحمل البطاقة وأسقط من يده اللفافة فانفرطت عن كيسين من النايلون الأبيض ظهر من شفافيتهما جوهر الحشيش بداخلهما فقبض عليه ووجد بالكيسين طربتين أخرتين من الحشيش وكيساً آخر به طربة من الحشيش و بمواجهة المتهم اعترف له بالإحراز ثم انتهى القرار إلى أن اعتراض الضابط للمطعون ضده يعتبر قبضاً وأن تخليه عن المخدر لم يكن عن اختيار ورتب على ذلك بطلان الدليل المستمد منه. لما كان ذلك، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافاً لا قبضاً ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم عن طواعية واختيار بما يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش. وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن أن يقول كلمته في تقدير أدلة الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.