أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 71

جلسة 12 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومحمد ماهر محمد حسن.

(17)
الطعن رقم 1662 لسنة 39 القضائية

تموين. عقوبة. "وقف تنفيذها". قانون. "التفويض التشريعي". قرارات وزارية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز. سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقا للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك: المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.
وقف التنفيذ ليس عقوبة. هو قيد لها.
إن عقوبة الغرامة التي يقضي بها وفقاً لقرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966، يرد عليها القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 في شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها، باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها، مما لازمه اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي المخول لوزير التموين، بل هو قيد للعقوبات يجب دائما أن توقع على أساسه تحقيقاًًً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية، سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 يوليو سنة 1966 بدائرة مركز الجيزة: نقل محصول الكتان بدون تصريح. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القرار رقم 65 لسنة 1966. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 مائتي قرش. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور هذا الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي أنزلها بالمطعون ضده عن تهمة نقل محصول الكتاب بدون تصريح بالمخالفة لقرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966 مع أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - التي خولت وزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات التي نصت عليها جزاء لمخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تطبيقاً للمادة الأولى من ذلك القانون - نصت على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة، ومن ثم تكون العقوبات التي يقررها وزير التموين بمقتضى القرارات التي يصدرها تنفيذاً للقانون - ومن بينها القرار رقم 65 لسنة 1966 الذي تتضمن المادة الثانية من العقوبة المقررة لمخالفة أحكامه - مقيدة بذلك الحظر، فلا يجوز الحكم بوقف تنفيذها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
وحيث إنه لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبات التي فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه وحددتها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، تضمنت النص على مضاعفة العقوبات في حالة العود وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وضبط الأشياء موضوع الجريمة في جميع الأحوال والحكم بمصادرتها وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً ثم انتهت في فقرتها إلى أنه " يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون". لما كان ذلك، وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 65 لسنة 1966 ونص في المادة الثانية منه - المؤثمة للجريمة التي دين المطعون ضده بها - على معاقبة كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ج ولا تجاوز 150 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها، فإن عقوبة الغرامة المقضي بها يرد عليها القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 في شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها مما لازمه اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما تضمنه من ذلك.