أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثامنة عشرة - صـ 901

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(181)
الطعن رقم 1121 لسنة 37 القضائية

اختصاص. "تنازع الاختصاص". محكمة النقض. "اختصاصها". دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها".
محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة جزئية ومحكمة استئنافية.
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى. ليس للمحكمة الاستئنافية إعادة الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل فيها من جديد لاستنفاد ولايتها.
محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة ابتدائية ومحكمة استئنافية على أساس أنها الدرجة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة - وهي إحدى الجهتين المتنازعتين - عندما يصح الطعن قانوناً. ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون حيث قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد على الرغم من استنفاد هذه المحكمة الأخيرة ولايتها بقضائها بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة مما هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة الجنح المستأنفة المختصة للفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 ديسمبر سنة 1963 بدائرة مركز كفر الدوار: (أولاً) قام بتشغيل العامل المبين إسمه بالمحضر وقتاً إضافياً دون الحصول على إذن بذلك من وزير الصناعة. (ثانياً) لم يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمحل بيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 1 و5/ 1 من القانون رقم 133 لسنة 1964 المعدل وقرار وزير الصناعة والمواد 122 و222 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل. ومحكمة جنح كفر الدوار قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1964 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. ثم قضت محكمة الجنح - بعد إعادة تقديم القضية إليها - حضورياً بتاريخ 24 مارس سنة 1965 (أولاً) بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى. (ثانياً) بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثانية لمضي المدة. فاستأنفت النيابة العامة في هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف غيابياً بقبوله شكلاً، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم انقضاء الدعوى الجنائية وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وكلفت النيابة بتحديد جلسة أمامها وإعلان المتهم بها. ومحكمة جنح كفر الدوار قضت في الدعوى من جديد بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1966 بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. وبتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1966 قدمت نيابة دمنهور الكلية طلباً موقعاً عليه من رئيسها إلى محكمة النقض طلبت فيه تعيين دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة دمنهور الابتدائية لنظر التهمة الثانية عملاً بالمادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المحكوم عليه عن تهمتين أولاهما قيامه بتشغيل عامل وقتاً إضافياً دون الحصول على إذن بذلك من وزير الصناعة - وقد عوقب من أجلها - والأخرى تنصب على أنه لم يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمحل بيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترة الراحة وذلك نفاذاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل وقضت محكمة جنح كفر الدوار فيها بجلسة 2 ديسمبر سنة 1964 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وعندما أعيد رفع الدعوى الجنائية إليها - بالطريق القانوني - قضت حضورياً في 24 مارس سنة 1965 (أولاً) بتغريم المتهم مائة قرش عن الجريمة الأولى. (ثانياً) بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثانية بمضي المدة فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم انقضاء الدعوى الجنائية وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وصار هذا الحكم نهائياً إلا أن محكمة جنح كفر الدوار قضت في الدعوى - عند إعادتها إليها - بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فقدمت نيابة دمنهور الكلية بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1966 طلباً إلى محكمة النقض طلبت فيه تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى عملاً بالمادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على أن كلاً من محكمتي الدرجة الثانية والأولى قد تخليتا نهائياً بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصهما بنظر موضوع الدعوى في خصوص التهمة الثانية. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة ابتدائية ومحكمة استئنافية على أساس أنها الدرجة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة - وهي إحدى الجهتين المتنازعتين - عندما يصح الطعن قانوناً. وكانت المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون حيث قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد على الرغم من استنفاد هذه المحكمة الأخيرة ولايتها بقضائها بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة مما هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة دمنهور الإبتدائية للفصل في الدعوى.