أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 152

جلسة 30 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.

(33)
الطعن رقم 1082 لسنة 46 القضائية

محكمة الموضوع. "نظرها والحكم فيها. سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد. سلاح.
صحة القضاء بالبراءة عند الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت. رهن بإحاطة المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
إغفال المحكمة. دليل من أدلة الثبوت. دون إبداء الرأي فيه. مفاده: عدم إحاطتها بأدلة الدعوى.
عدم تعرض المحكمة في أسباب حكمها لتهمتي إحراز سلاح وذخيرة منسوبتين للمتهم مع تهمة القتل العمد. النص في المنطوق على مصادرة السلاح. مفاده. عدم إحاطتها بعناصر الدعوى.
لما كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد من بين أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة ما شهد به ضابط مباحث مركز تلا من أنه بناء على إذن من النيابة العامة انتقل إلى مسكن المطعون ضده الأول حيث أسفر تفتيشه عن ضبط فرد خرطوش صناعة محلية عيار 16 وبداخل ما سورته طلقة فارغة من نفس العيار مخبأ وسط أكوام من الحطب على سطح المنزل، وكان يبين من الإطلاع على التقرير الطبي الشرعي المرفق بالمفردات المضمومة أن حالة المجني عليه الإصابية بالرأس حدثت من عيار ناري معمر بالرش الذي استقر به ومن الممكن حدوث هذه الحالة الإصابية باستعمال مثل السلاح المضبوط على النحو الذي قرره المصاب وفى تاريخ يعاصر تاريخ الواقعة، وأن السلاح المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بروح واحدة صناعة محلية يدوية ماسورته غير مششخنة عيار 16 صالح للاستعمال وقد أطلق في تاريخ يعاصر تاريخ الواقعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدليل من أدلة الثبوت ولم تدل المحكمة برأيها فيه كما لم تعرض في أسباب حكمها لتهمتي إحراز السلاح والذخيرة المسندتين للمطعون ضدهما مع ما تضمنه منطوق الحكم من القضاء بمصادرة السلاح المضبوط، فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى وتمحص أدلتها بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية: (أولاً) شرعا في قتل......... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين فردين خرطوش وانتظراه في المكان الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه كل منهما عياراً نارياً أصابه أحدهما قاصدين من ذلك قتله فأصيب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ثانياً) أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين "فردين خرطوش". (ثالثاً) أحرزا ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازة السلاح أو إحرازه وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما اسند إليهما والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جرائم الشروع في القتل العمد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يعرض لأقوال ضابط المباحث من إحراز المطعون ضده الأول للسلاح الناري المضبوط الذي أثبت التقرير الطبي الشرعي صلاحيته للاستعمال وأنه أطلق في وقت يتفق وتاريخ الحادث، كما لم يشر الحكم بشئ إلى التهمتين الثانية والثالثة المسندتين للمطعون ضدهما مما ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بأدلة الثبوت فيها.
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد من بين أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة ما شهد به ضابط مباحث مركز تلا من أنه بناء على إذن من النيابة العامة انتقل إلى مسكن المطعون ضده الأول حيث أسفر تفتيشه عن ضبط فرد خرطوش صناعة محلية عيار 16 وبداخل ماسورته طلقة فارغة من نفس العيار مخبأ وسط أكوام من الحطب على سطح المنزل، وكان يبين من الإطلاع على التقرير الطبي الشرعي المرفق بالمفردات المضومة أن حالة المجني عليه الإصابية بالرأس حدثت من عيار ناري معمر بالرش الذي استقر به ومن الممكن حدوث هذه الحالة الإصابية باستعمال مثل السلاح المضبوط على النحو الذي قرره المصاب وفى تاريخ يعاصر تاريخ الواقعة، وأن السلاح المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بروح واحدة صناعة محلية يدوية ماسورته غير مششخنة عيار 16 صالح للاستعمال وقد أطلق في تاريخ قد يعاصر تاريخ الواقعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدليل من أدلة الثبوت ولم تدل المحكمة برأيها فيه كما لم تعرض في أسباب حكمها لتهمتي إحراز السلاح والذخيرة المسندتين للمطعون ضدهما مع ما تضمنه منطوق الحكم من القضاء بمصادرة السلاح المضبوط، فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى وتمحص أدلتها بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.