أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 164

جلسة 31 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد عبد الحميد صادق.

(36)
الطعن رقم 784 لسنة 46 القضائية

(1) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". خطأ. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً. موضوعي.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
المنازعة في سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق التحقيق وأقوال الشهود. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(3) محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف الذي انتهت إلى تأييده لأسبابه. كفايتها. عدم التزامها بإعادة إيراد تلك الأسباب.
(4) محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استجابة المحكمة الاستئنافية إلى طلب سماع شهود المتهم وسماعهم فعلاً، قضاؤها بعد ذلك بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. لا تثريب. مفاد ذلك أن ما أجرته من تحقيق لم ينتج جديداً.
1 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
2 - منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق التحقيق وأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
3 - إذ رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
4 - لا يضير حكم المحكمة الاستئنافية أنها بعد أن استجابت إلى طلب سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم وسمعتهم فعلاً قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، إذ أن مفاد ذلك هو أن التحقيق الذي أجرته لم ينتج جديداً في الدعوى يجعلها ترى غير ما رأته محكمة أول درجة. أو يستحق تعليقاً أو تعقيباً من جانبها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز بركة السبع محافظة المنوفية. (أولاً) تسبب خطأ في إصابة........ و........ و........ و........ بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وتبصره ومخالفته القوانين والقرارات واللوائح بأن قاد جراراً زراعياً بكيفية ينجم عنها الخطر وبدون رخصة قيادة فصدم السيارة قيادة المجني عليه الأول وأحدث إصابة المجني عليه الثاني الذي كان يستقل معه السيارة والمجني عليهما الثالث والرابع اللذين كانا يستقلان الجرار الزراعي سالف الإشارة إليه. (ثانياً) قاد الجرار الزراعي المبين بالمحضر عالية بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 244/ 1، 3 من قانون العقوبات و 1 و2 و81 و90 من القانون رقم 449 سنة 1975. ومحكمة بركة السبع الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 18 فبراير سنة 1973 بحبس المتهم شهراً مع الشغل عن التهمتين وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه الحكم وقيد استئنافه برقم 1339 لسنة 1973. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1974 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في أول يناير سنة 1975. وقدم في التاريخ نفسه تقريراً بالأسباب موقعاً عليه منه.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإصابة الخطأ شابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد فضلاً عن القصور في التسبيب، ذلك أنه استدل على توافر الخطأ في حقه بأقوال الشهود......... و.......... و......... و.......... مع اختلاف أقوال الشاهدين الأول والثاني عن أقوال الشاهدين الأخيرين، واسند إليهم القول بأن الطاعن عبر الطريق بالجرار قيادته دون التأكد من خلوه من السيارات المارة في حين أن هذا القول لم يرد إلا على لسان الشاهد الأول وحده.......... مع أن ما قرره من أنه كان مشغولاً في قراءة إحدى الجرائد وقت وقوع الحادث ينفي رؤيته له، وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ينشأ لنفسه أسباباً جديدة وأغفل أقوال الشاهدين اللذين سمعا لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن المعاينة والتقارير الطبية، وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه بما يكشف عن وجه استشهاده بها، وهى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم قد دلل على توافر ركن الخطأ في حق الطاعن بقوله:
"وحيث إن التهمة الأولى ثابتة في حق المتهم من أقوال شهود الإثبات التي بان منها توافر ركن الخطأ من عبوره الطريق بالجرار قيادته قبل التأكد من خلوه من السيارات رغم قدوم السيارة قيادة المجني عليه الأول مما نتج عن ذلك وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم الذين كانوا يستقلون السيارة ومقطورة الجرار نتيجة لخطأ المتهم". فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ في العقل والمنطق ويكفى لحمله، ولما كان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات....... و.......... له معينه الصحيح من الأوراق، وكان البين من مساق الحكم أنه لم يعول في قضائه على أقوال الشاهدين.......... و........... كما يدعي الطاعن بوجه الطعن فإن منازعته في سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق التحقيق وأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وإذ كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، وكان من المقرر أيضاً أنه لا يضير حكم المحكمة الاستئنافية أنها بعد أن استجابت إلى طلب سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم وسمعتهم فعلاً قد قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، إذ أن مفاد ذلك هو أن التحقيق الذي أجرته لم ينتج جديداً في الدعوى يجعلها ترى غير ما رأته محكمة أول درجة أو يستحق تعليقاً أو تعقيباً من جانبها، لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.