أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثامنة عشرة - صـ 929

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

(186)
الطعن رقم 1104 لسنة 37 القضائية

إضرار بحيوان. جريمة. "أركانها".
جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيراً. تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير، ركن لازم لقيامها. الشروع في تلك الجريمة غير متصور.
جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيراً لا يتصور فيها الشروع لأن تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير ركن لازم لقيامها. ولما كان الحكم قد اعتبر ما وقع من المتهم شروعاً في تلك الجريمة دون أن يعني في مدوناته ببيان مدى الضرر الذي لحق الدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 فبراير سنة 1966 بدائرة قسم المناخ محافظة بور سعيد: شرع في الإضرار ضرراً كبيراً بدابة من دواب الجر "حمار" على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 355 من قانون العقوبات. ومحكمة المناخ الجزئية قضى غيابياً بتاريخ 17 من أبريل سنة 1966 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 12 يونيه سنة 1966 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بتهمة الشروع في الإضرار بحيوان إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 355 من قانون العقوبات لمجرد إحداثه بأذن حمار جرحاً قرر لعلاجه مدة أقل من عشرين يوماً قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن تلك الإصابة لم تبلغ درجة الجسامة المشروطة في المادة المذكورة كما أنه لا يمكن تصور حالة الشروع فيها. كما أن الحكم لم يعن باستظهار مدى الأضرار التي لحقت بالحمار من جراء إصابته حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة فيه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن أنه شرع في الإضرار ضرراً كبيراً بدابة من دواب الجر - حمار - استناداً إلى ما قرره المجني عليه وشقيقه من أنه أحدث جرحاً بإذن الحمار بموس كانت معه، وإلى ما ورد بالتقرير الطبي البيطري الموقع على الحمار والذي حصله بما يفيد إصابته بجرح قطعي بصيوان الأذن اليمنى والتي تحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيراً لا يتصور فيها الشروع لأن تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير ركن لازم لقيامها. ولما كان الحكم قد اعتبر ما وقع من المتهم شروعاً في تلك الجريمة دون أن يعني في مدوناته ببيان مدى الضرر الذي لحق الدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من الطعن.