أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثامنة عشرة - صـ 937

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

(188)
الطعن رقم 1135 لسنة 37 القضائية

(أ) تموين. تسعيرة. جريمة. قصد جنائي.
جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري لا تتطلب إلا القصد الجنائي العام.
(ب) قانون. "الجهل بالقانون". مسئولية جنائية.
قانون عقابي وقوانين مكملة له. الجهل بها. لا يقبل عذراً.
1 - جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد تعمد الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون.
2 - الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر يسقط المسئولية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 يونيه سنة 1966 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة سمالوط الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 24 ديسمبر سنة 1966 وقدم رئيسها تقريراً بالأسباب في التاريخ ذاته موقعاً عليه منه.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً، قد انطوى على تناقض في الأسباب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه بعد أن سجل في مدوناته أنه ثبت لديه أن المطعون ضده باع علبة السجاير موضوع الجريمة بمبلغ يزيد نصف قرش عن السعر القانوني وأطرح دفاعه في شأن جهله بالقرار الصادر بتحديد السعر الجبري، عاد واعتد بهذا الدفاع وأخذ منه ومن ضآلة المبلغ الذي تقاضاه زيادة عن السعر دلالة على انتفاء القصد الجنائي لديه وانتهى إلى تبرئته مما يصمه بالتناقض في التسبيب والخطأ في القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المطعون ضده باع الشرطي السري عبد الحفيظ عبد المجيد علبة سجاير "بلمونت" عبوة عشر سجاير بمبلغ تسعة قروش ونصف في حين أنها مسعرة بمبلغ تسعة قروش وانتهى إلى "أن الثابت مما تقدم ومن أوراق الدعوى أن المتهم باع علبة السجاير بمبلغ يزيد عن السعر القانوني بمبلغ نصف قرش" وأطرح دفاع المطعون ضده في شأن جهله بالقرار الصادر بتسعير السجاير، عاد واستجاب إلى هذا الدفاع ورتب عليه وعلى ضآلة المبلغ الذي اقتضاه المطعون ضده زيادة عن السعر القانوني انتفاء القصد الجنائي لديه وخلص إلى الحكم ببراءته. لما كان ذلك، وكانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد تعمد الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون. ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر يسقط المسئولية. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن ضآلة المبلغ الذي تقاضاه المطعون ضده زيادة عن السعر المقرر بالإضافة إلى جهله به، ينفي قيام القصد الجنائي لديه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.