أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 184

جلسة 6 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد فاروق راتب.

(40)
الطعن رقم 058 لسنة 46 القضائية

دعوى جنائية. "الصفة فيها. نظرها والحكم فيها". محكمة ثاني درجة. "سلطتها". دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة". حكم "انعدامه". النظام عام. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة. ممن لا يملك. يعد معدوماً – ليس لها التعرض لموضوعها. مخالفتها ذلك. يجعل حكمها معدوماً. استئناف هذا الحكم. ليس للمحكمة الاستئنافية. التصدي للموضوع.
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم. أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله دون تحقيق موضوعي.
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها، وهو أمر من النظام العام – لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنايئة ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة – وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا انه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم حلوان (أولاً) تسبب خطأ في جرح......... و......... و......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات بأن قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ودون أن يتخذ الحيطة الكفاية فصدم المجني عليهم فحدثت إصاباتهم الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثانياً) قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار الداخلية. وادعى....... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت حضورياً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وسحب رخصة القيادة لمدة شهرين عن التهمتين وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيهاً وسحب رخصة القيادة لمدة شهرين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن موظف عام وقد وقعت الجريمة منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وإذ أقيمت الدعوى الجنائية ضده من وكيل النيابة دون رئيس النيابة وعلى خلاف المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى لا تكون مقبولة ويكون الحكم الصادر فيها معدوم الأثر. هذا إلى أن المحكمة الاستئنافية، حين قضت ببطلان الحكم الابتدائي وتصدت لموضوع الدعوى فصلت فيه دون سماع الشهود.
وحيث إنه لئن كان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات أن معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها، وهو أمر من النظام العام - لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة – وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ومفردات الدعوى المضمومة قد خلت مما يفيد صحة هذا الدفع، وكان الفصل فيه يقتضي تحقيقاً موضوعياً، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون في محله. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك في أي من درجتي التقاضي بسماع شهود الإثبات مما يعد بمثابة تنازل عن سماعهم. وكانت محكمة ثاني درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وهى لم ترى من جانبها حاجة إلى سماعها شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.