أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 192

جلسة 6 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، وأحمد على موسى، وأحمد طاهر خليل، و وجدي عبد الصمد.

(42)
الطعن رقم 878 لسنة 46 القضائية

تبديد. اختلاس محجوزات. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره. دفوع. "الدفع بعدم العلم بالحجز".
أخذ المحكمة بمحضر الحجز. دون التعرض لدفع المتهم بعدم علمه بالحجز وبيوم البيع. قصور وإخلال بحق الدفاع.
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بأنه لم يعلم بالحجز وانه كان مريضاً يوم توقيعه وأن ثمة خصومة بينه وبين شاهدي محضر الحجز وقدم مستندات تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أنها شهادة طبية تفيد مرضه وملازمته الفراش في المدة التي توقع خلالها الحجز وصورة رسمية من تحقيقات إدراية ثابت فيها وجود خصومة بينه وبين العمدة وشيخ الخفراء الشاهدين على محضر الحجز الذي خلا من توقيع الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتناول أيهما دفاع الطاعن المشار إليه. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهري إذ يقصد به نفي الركن المعنوي للجريمة التي دين بها ونفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دون به من بيانات ولم يلتفت إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من مايو سنة 1974 بدائرة مركز ببا: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه أضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ببا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والإيقاف الشامل بلا مصاريف. فاستأنف. ومحكمة بنى سويف الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم علمه بالحجز وباليوم المحدد للبيع. وقدم تدليلاً على ذلك شهادة طبية تفيد مرضه وقت توقيع الحجز وصورة رسمية من تحقيقات تتضمن وجود خصومة بينه وبين شاهدي محضر الحجز، غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع أو تعرض له بالرد.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بأنه لم يعلم بالحجز وأنه كان مريضاً يوم توقيعه وأن ثمة خصومة بينه وبين شاهدي محضر الحجز وقدم مستندات تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أنها شهادة طبية تفيد مرضه وملازمته الفراش في المدة التي توقع خلالها الحجز وصورة رسمية من تحقيقات إدارية ثابت فيها وجود خصومة بينه وبين العمدة وشيخ الخفراء الشاهدين على محضر الحجز الذي خلا من توقيع الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتناول أيهما دفاع الطاعن المشار إليه. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهري إذ يقصد به نفي الركن المعنوي للجريمة التي دين بها ونفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دون به من بيانات ولم يلتفت إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه، فإنه يكون مشوباً يعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.