أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 198

جلسة 6 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد علي موسى.

(44)
الطعن رقم 1134 لسنة 46 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". "ما يعيبه في نطاق التدليل". إثبات. "بوجه عام". قتل عمد.
إقامة الحكم. على ما ليس له أصل في الأوراق. يعيبه. مثال.؟
استدلال الحكم على جدية أقوال الشهود بتحقيق النيابة إلى ما قرره بجلسة المحاكمة. على غير أصل. عيب.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. أثره.؟
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند – فيما استند إليه – في إدانة الطاعن على أقوال الشهود بتحقيقات النيابة وبالجلسة بقوله"وشهد...... بالتحقيقات وبالجلسة أنه أثناء جلوسه بمقهى...... في مقابلة المجني عليه صباح يوم الحادث وبجواره الشاهدان الآخران شاهد المتهم قادماً من الطريق بحالة هادئة وفوجئ به يعتدي بمطواه على المجني عليه أصابه في ظهره فسقط أرضاً ولاذ المتهم بالفرار وأضاف أن هذا الأخير قدم من خلف المجني عليه وطعنه من الخلف – وشهد..... بالتحقيقات وبالجلسة أنه أثناء جلوسه بمقهى...... صباح يوم الحادث برفقة المجني عليه والشاهد الرابع فوجئ بالمجني عليه يمسك بكتفه متلفتاً خلفه مردداً عبارة "كده يا حمدي" فتلفت هو أيضا وشاهد الدماء تنزف من المجني عليه ورأى المتهم يعدو على مسافة عشرين متراً وكان يحمل مطواه وذكر أن، سبب الحادث هو الثأر لمقتل والد المتهم – وشهد....... بالتحقيقات وبالجلسة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق". لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن هؤلاء الشهود قد اقتصرت شهادتهم على القول بإصابة المجني عليه أثناء جلوسهم معه بالمقهى ونفوا رؤيتهم الطاعن يعتدي على المجني عليه أو يفر من محل الحادث فور وقوعه حاملاً سكيناً أو مطواه، فإن الحكم المطعون فيه إذا استخلص مقارفة الطاعن للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال هؤلاء الشهود بجلسة المحاكمة يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوالهم بتحقيقات النيابة ما دام أنه استدل على جديتها بأقوالهم بجلسة المحاكمة بما لا أصل له في الأوراق – ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 يونية سنة 1972 بدائرة مركز قليوب محافظة بنها: قتل عمداً مع سبق الإصرار...... بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً حاداً (مدية) وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه خطأ في الاسناد وفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول – فيما عول عليه – في إدانته على ما حصله من أقوال الشهود بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة من رؤيتهم له أثناء مقارفته الجريمة أو أثناء هربه حاملاً السكين التي طعن بها المجني عليه واستغاثة الأخير مردداً اسم الطاعن مع أن أقوال الشهود بجلسة المحاكمة لا تساند الحكم فيها حمله منها ويتعارض مع أقوالهم بالتحقيقات بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند – فيما استند إليه – في إدانة الطاعن على أقوال...... و...... و...... بتحقيقات النيابة وبالجلسة بقوله "وشهد...... بالتحقيقات وبالجلسة أثناء جلوسه بمقهى...... في مقابلة المجني عليه صباح يوم الحادث وبجواره الشاهدان الآخران شاهد المتهم قادماً من الطريق بحالة هادئة وفوجئ به يعتدي بمطواه على المجني عليه أصابه في ظهره فسقط أرضاً ولاذ المتهم بالفرار وأضاف أن هذا الأخير قدم من خلف المجني عليه وطعنه من الخلف – وشهد...... بالتحقيقات وبالجلسة أنه أثناء جلوسه بمقهى...... صباح يوم الحادث برفقة المجني عليه والشاهد الرابع...... فوجئ بالمجني عليه يمسك بكتفه متلفتاً خلفه مردداً عبارة "كده يا حمدي" فتلفت هو أيضاً وشاهد الدماء تنزف من المجني عليه ورأى المتهم يعدو على مسافة عشرين متراً وكان يحمل مطواه وذكر أن سبب الحادث هو الثأر لمقتل والد المتهم – وشهد...... بالتحقيقات وبالجلسة يمضمون ما شهد به الشاهد السابق". لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن هؤلاء الشهود قد اقتصرت شهادتهم على القول بإصابة المجني عليه أثناء جلوسهم معه بالمقهى ونفوا رؤيتهم الطاعن يعتدي على المجني عليه أو يفر من محل الحادث فور وقعه حاملاً سكيناً أو مطواه، فإن الحكم المطعون فيه إذا استخلص مقارفة الطاعن للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال هؤلاء الشهود بجلسة المحاكمة يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوالهم بتحقيقات النيابة ما دام أنه استدل على جديتها بأقوالهم بجلسة المحاكمة بما لا أصل له في الأوراق – ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.