أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 210

جلسة 7 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي. وإسماعيل محمود حفيظ. ومحمد صفوت القاضي. والسيد محمد شرعان.

(47)
الطعن رقم 888 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى جنائية. "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. إجراءات. "إجراءات محاكمة". "إجراءات تحقيق". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.
الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى. ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
(2) محكمة الموضوع. "نظرها الدعوى والحكم فيها". دعوى مدنية. "انقضاؤها بالتقادم". تعويض. ضرر. حكم. "تسبيبه تسبيب معيب".
سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. سقوطها على كل حال بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع. عدم سقوطها إذا كانت ناشئة عن جريمة إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
1- إن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني" وأن الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني وإن نصت على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" إلا أن فقرتها الثانية قد نصت على أنه "على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية"، لما كان ذلك وكانت الحال في الطعن الماثل أن الدعوى الجنائية لم تسقط، فإن الدعوى المدنية – مثار الطعن – تكون كذلك بدورها ويكون الحكم المطعون فيه – بقضائه بانقضاء الدعوى المدنية – قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض والإعادة.
2- المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقطع المدة (المدة المسقطة للدعوى الجنائية) – بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت.... الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء كما تنص المادة 18 على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" ومن ثم فإن أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى الجنائية بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته يقطع المدة، وإن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 يونيه سنة 1970 بدائرة مركز الغنايم محافظة أسيوط: زرع الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من السلطة الإدارية المختصة: وطلبت عقابه بالمواد 1 – 2/ 1 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ تسعمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح صدفا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1973 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والمصادرة، مع إلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره تسعمائة جنيه عن المساحة المنزرعة. عارض المتهم، وقضى في معارضته بتاريخ 28 مارس سنة 1974 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم وسقوط الحق في الدعوى المدنية بالتقادم والزمت رافعها بالمصاريف. فاستأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 4701 لسنة 1974. ومحكمة أسيوط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 23 يناير سنة 1975 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ........ المحامى بإدارة قضايا الحكومة عن السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى طعن مصلحة الجمارك – المدعية بالحقوق المدنية – هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده وسقوط الدعوى المدنية بالتقادم تأسيساً على انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المطعون ضده في 8 سبتمبر سنة 1970 حتى أعلن في 3 ديسمبر سنة 1973 بتقديمه للمحاكمة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن مدة سقوط الدعوى الجنائية قد انقطعت بإجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت قبل متهم آخر في الدعوى هو والد المطعون ضده الذي قضى ببراءته بتاريخ 14 مارس سنة 1973.
وحيث إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده وبسقوط الدعوى المدنية قبل المطعون ضده قد أقام قضاءه على مضي ثلاث سنين من تاريخ سؤال المطعون ضده بمحضر الضبط في 8 سبتمبر سنة 1970 حتى أعلن في 3 ديسمبر سنة 1973 بتقديمه للمحاكمة وأن حق – المضرورة – المدعية بالحقوق المدنية – قد سقط وفق المادة 172 من القانون المدني بمضي ثلاث سنين من تاريخ علمها بالفعل غير المشروع وبالمسئول عنه – منذ محضر الضبط الحاصل في 21 من يونيه سنة 1970. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقطع (المدة المسقطة للدعوى الجنائية) – بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة إن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء" كما تنص المادة 18 على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" ومن ثم كان أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى الجنائية بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته يقطع المدة، وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثرة إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات، لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن....... – والد المطعون ضده – قد حوكم عن الواقعة ذاتها – زراعة تبغ – المسندة إلى المطعون ضده وصدر الحكم ببراءته بتاريخ 14 مارس سنة 1973، فإن إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة التي اتخذت في الدعوى ضد المتهم الآخر، عن الواقعة ذاتها تقطع المدة بالنسبة للمطعون ضده، ولو لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت ضده هو، وإذ كان لم ينقض على الحكم الصادر في 14 مارس سنة 1973 ببراءة المتهم الآخر حتى تاريخ إعلان المطعون ضده بتقديمه للمحاكمة في 3 ديسمبر سنة 1973 مدة ثلاث السنين اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم قد رتب على هذا القضاء بانقضاء الدعوى المدنية بالتقادم لانقضاء ثلاث سنين من يوم علم الطاعنة المدعية بالحقوق المدنية – بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني" وأن الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني وإن نصت على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" إلا أن فقرتها الثانية قد نصت على أنه "إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية" لما كان ذلك، وكانت الحال في الطعن الماثل أن الدعوى الجنائية لم تسقط، فإن الدعوى المدنية – مثار الطعن – تكون كذلك بدورها ويكون الحكم المطعون فيه - بقضائه بانقضاء الدعوى المدنية – قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض والإعادة إلى هذه الدعوى مثار الطعن، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.