أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 105

جلسة 18 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(26)
الطعن رقم 1647 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات. "خبرة". إجراءات المحاكمة. قتل خطأ.
( أ ) الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها متممة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع له - إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي - أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها. مثال.
(ب) مثال لطلب جازم في جريمة قتل خطأ.
(ج) نقض. "الحكم في الطعن". مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. تعويض.
نقض الحكم بالنسبة للمتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية. علة ذلك؟
1 - من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع، بل له - إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي - أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها. ولما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى ما شهدت به الشاهدة من أن الجرار الذي كان يقوده الطاعن قد صدم المجني عليها الأولى التي كانت تحمل ابنها (المجني عليه الثاني) ثم مرت عليهما عجلات المقطورة دون أن يعني بالرد على ما طلبه الطاعن بمذكرتيه المقدمتين لمحكمتي أول وثاني درجة من استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما إذا كان يمكن حدوث إصابات المجني عليهما بالصورة التي جاءت على لسان الشاهدة، وكان هذا الدفاع الذي ضمنه الطاعن مذكرتيه سالفتي الذكر يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإحالة.
2 - متى كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الحاضر عن الطاعن طلب في المذكرتين اللتين صرحت كل من محكمتي أول وثاني درجة له بتقديمها - أن يقضي أصلياً بالبراءة واحتياطياً باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما إذا كان يمكن حدوث إصابات المجني عليهما من مرور عجلات الجرار والمقطورة عليهما بالصورة التي شهدت بها الشاهدة أم لا يمكن حدوثها بهذه الكيفية. فإن إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة، مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
3 - إن نقض الحكم بالنسبة للمتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئولين عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليتهما عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 مايو سنة 1967 بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية: (أولاً) تسبب خطأ في موت سميرة عبده حموده وعماد سعد سلامه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد جراراً بحالة ينجم عنها الخطر فارتطم بالمجني عليهما محدثاً بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى موتهما. (ثانياً) قاد جراراً بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 من قانون العقوبات و1، 2، 9، 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعى عبده عبد الرازق حموده وسعد معوض سلامه وفتحي أحمد علام وأم السيد محمد السراج مدنياً قبل المتهم ومنير محمود السقا وزينب عبد العظيم بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة منوف الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وإلزامه والمسئولين عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته بمصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دانه بجريمة القتل الخطأ استناداً إلى أقوال سامية عبده حموده شقيقة المجني عليها الأولى التي شهدت بأنها كانت تسير إلى جوار شقيقتها حين قدم الجرار قيادة الطاعن من خلفهما مسرعاً فصدم المجني عليها ومرت عجلاته وعجلات مقطورته عليها وعلى ابنها المجني عليه الثاني فحدثت بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتهما، ولما كان وصف إصابات المجني عليهما كما أوردها التقرير الطبي الشرعي يدل على عدم مرور عجلات الجرار والمقطورة عليهما لخلو جسميهما من الجروح الهرسية مما يباعد بين الشاهدة المذكورة ورؤيتها للحادث فقد طلب الطاعن في مذكرتيه أمام كل من درجتي التقاضي استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك بلوغاً إلى تعييب هذا الدليل إلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب الجوهري فلم تستجب له أو ترد عليه بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الحاضر مع الطاعن طلب من المذكرتين اللتين صرحت كل من محكمتي أول وثاني درجة له بتقديمها - أن يقضي أصلياً بالبراءة واحتياطياً باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما إذا كان يمكن حدوث إصابات المجني عليهما من مرور عجلات الجرار والمقطورة عليهما بالصورة التي شهدت بها سامية عبده حموده أم لا يمكن حدوثها بهذه الكيفية. لما كان ذلك، وكان إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له - إذا لم يسبقها استيفاء دفاعه الشفوي - أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى ما شهدت به سامية عبده حموده من أن الجرار الذي كان يقوده الطاعن قد صدم المجني عليهما الأولى التي كانت تحمل ابنها ثم مرت عليهما عجلات المقطورة دون أن يعني بالرد على ما طلبه الطاعن من استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما إذا كان يمكن حدوث إصابات المجني عليهما بالصورة التي جاءت على لسان الشاهدة المذكورة وكان هذا الدفاع الذي ضمنه الطاعن مذكرتيه سالفتي الذكر يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى. لما كان ما تقدم، وكان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئولين عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليتهما عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.