أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 215

جلسة 7 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، وسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.

(48)
الطعن رقم 955 لسنة 46 القضائية

(1) بناء. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم حصول طالب البناء الذي تزيد قيمته في مجموعها على ألف جنيه. على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 1من القانون رقم 55 لسنة 1964 – قبل صدور القانون رقم 106 لسنة 1976 – يحول بين السلطة القائمة على أعمال التنظيم وبين النظر في منحة ترخيص البناء.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". بناء. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثارة الطاعن أنه مستثنى من الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم. دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(3) قانون. الجهل بالقانون. قصد جنائي. دفاع." الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الادعاء بالجهل بإجراءات الحصول على الترخيص وأن قانون المباني لا يعد من القوانين الجنائية دفاع قانوني ظاهر البطلان.
القانونان 45 لسنة 1962 و55 لسنة 1964 مكملان لأحكام قانون العقوبات.
(4) بناء. قانون. "قانون أصلح". نقض. أسباب الطعن. ما يقبل من الأسباب". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
صدور القانون رقم 106 لسنة 1976 يجعل إقامة مبنى لا تزيد قيمته في مجموعها على خمسة آلاف جنيه. قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة. فعلاً غير مؤثم في هذا الخصوص.
(5) بناء. قانون. قانون أصلح. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة البناء بدون ترخيص لم يتناولها القانون 106 لسنة 1976 بالتعديل. وإن شدد عقوبتها. اعتبار القانون 45 لسنة 1962 أصلح للمتهم في هذا الخصوص.
1 - إن المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1964 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على ألف جنيه إلا بعد الحصول على موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الإسكان والمرافق ثم نصت المادة الرابعة من القانون على أنه "يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها في مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد في السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة".
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استظهر في مدوناته أن الطاعن لم يحصل على موافقة اللجنة المذكورة وفق الأوضاع السابقة – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – وبالتالي كان محظوراً على السلطة القائمة على أعمال التنظيم النظر في منحة الترخيص المطلوب. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص سليماً ويتفق وصحيح القانون فإنه بفرض ما أثاره الطاعن من أنه يعتبر حاصلاً على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم لأنه من مهاجري السويس وقد وافق المحافظ على استثنائه، فذلك لا يعدو أن يكون في واقع الدعوى دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.
3 - لما كان القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء هما تشريعان مكملان لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيهما من جرائم وعقوبات مقررة ولا يعتد بالجهل بأحكامها، لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن في الشق الآخر من طعنه أنه كان يجهل إجراءات الحصول على الترخيص وما تم من إجراءات كان له أثره على القصد الجنائي لديه. وأن جهله هذا يشكل خطأ في الواقع. والقانون الخاص بالمباني لا يعد من القوانين الجنائية مما يؤدي إلى الإعفاء من المسئولية – فبفرض إبدائه أمام المحكمة الاستئنافية – لا يعدو أن يكون دفعاً بالجهل بأحكام هذين القانونين. أنزله منزلة الجهل بالواقع الذي ينتفي به القصد الجنائي وهو بهذه المثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
4 - لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 9 سبتمبر سنة 1976 وعمل به في ذات التاريخ ونص في المادة 35 منه على إلغاء القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء، كما نص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص". وبإلغاء القانون رقم 55 لسنة 1964 أصبحت جريمة إقامة مبنى لا تزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها عن خمسة آلاف جنيه – قبل الحصول على موافقة اللجنة– فعلاً غير مؤثم ويكون القانون الجديد أصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتصحيحه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تغريم الطاعن مبلغ 3850 جنيهاً.
5 - لما كانت باقي العقوبات التي دين بها الطاعن مقررة بالقانون رقم 45 لسنة 1962 عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص – وهى التهمة التي اسندت إلى الطاعن – وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 وإن ألغى القانون رقم 45 لسنة 1962 إلا أنه لم يعدل عن أحكام هذه الجريمة وفرض لها عقوبات أشد من تلك التي كان يقررها القانون الملغي فإن القانون 45 لسنة 1962 يكون هو القانون الواجب التطبيق لما هو مقرر من أنه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها ما دام القانون الجديد لم يعدل من أحكامها ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من عقوبات عن تلك التهمة صحيحاً في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه في يوم 24 ديسمبر سنة 1972 بدائرة بندر بني سويف محافظتها: أقام بناء في مبنى واحد وفى سنة واحدة تزيد تكاليفه عن ألف جنيه بغير ترخيص من اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1 و4 و5 من القانون رقم 55 لسنة 1964 وقرار وزير الإسكان. ومحكمة جنح بندر بني سويف الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 28 مايو سنة 1974 عملاً بمواد الاتهام والمادة 16 من القانون 45 لسنة 1962 بتغريم المتهم عشرة جنيهات وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وإلزامه بغرامة تعادل تكاليف البناء المقدرة بمعرفة اللجنة بمبلغ 3850 ج وألزمته المصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 2345 لسنة 1974. ومحكمة بنى سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 19 مايو سنة 1975 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يونيه سنة 1975 وقدم الأستاذ......... المحامي عنه تقريراً بالأسباب في 22 من الشهر ذاته موقعاً عليه منه.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إقامة مبنى واحد تزيد قيمته على ألف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء والهدم وبدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن قدم لمحكمة ثاني درجة مذكرة أثار فيها دفاعاً لأول مرة مؤداه أنه يعتبر حاصلاً على موافق لجنة توجيه أعمال البناء والهدم وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1964 إذ وافق المحافظ على استثنائه لأنه من مهاجري السويس كما وافق اثنان من أعضاء اللجنة وارتأى الثالث أنه لا ضرورة لصدور قرار من اللجنة لأن الطاعن بصفته مهاجراً مستثنى من الحصول على مواد البناء وبناء على ذلك تقدم بطلب الترخيص ولما انقضت الأربعون يوماً المحددة في القانون رقم 45 لسنة 1962 دون بت في الأمر اعتبر الترخيص قد صدر إليه كما أثار الطاعن في مذكرته أن جهله بإجراءات الحصول على الترخيص وما تم من إجراءات كان له أثره على قيام القصد الجنائي لديه وأن جهله هذا يشكل خطأ في الواقع والقانون الخاص بالمباني الذي لا يعد من القوانين الجنائية يؤدي إلى الإعفاء من المسئولية ورغم أن هذا الدفاع جوهري في صدد الدعوى المطروحة إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولم يورد هذا الدفاع في وجهيه إيراداً له ورداً عليه.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1964 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على ألف جنيه إلا بعد الحصول على موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الإسكان والمرافق ثم نصت المادة الرابعة من القانون على أنه:"يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها في مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد في السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة" لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني قد نصت على وجوب أن تبت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في طلب الترخيص بالبناء خلال مدة أقصاها أربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وأن الترخيص يعتبر ممنوحاً إذا لم يصدر خلال هذه المدة بما مفاده بعد صدور القانون رقم 55 لسنة 1966 وجوب حصول موافقة اللجنة بالنسبة للمباني التي تزيد قيمتها على الألف جنيه – قبل تقديم طلب الترخيص إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم لما كان ذلك، وكان وزير الإسكان والمرافق – قد أصدر قراره رقم 521 لسنة 1964 بشأن إجراءات لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء – إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1964 ويبين من هذا القرار أن اللجنة تشكل من ستة أعضاء يرأسها وكيل الوزارة المساعد لشئون المباني وأنها تجتمع كل شهر بناء على دعوة من رئيسها ويلزم لصحة اجتماعاتها حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء ولها أن تدعو مقدم الطلب أو غيره من أصحاب الشأن للمناقشة أو للاستماع لوجهة نظره ولا يكون قرارها صحيحاً إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وبعد اعتماده من نائب الوزير إلى غير ذلك من الأوضاع والشروط التي وردت بالقرار المذكور ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استظهر في مدوناته أن الطاعن لم يحصل على موافقة اللجنة المذكورة وبالأوضاع السابقة – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – وبالتالي كان محظوراً على السلطة القائمة على أعمال التنظيم النظر في منحه الترخيص المطلوب، لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص سليماً ويتفق وصحيح القانون فإنه بفرض أن ما أثاره الطاعن في الشق الأول من وجه النعي قد أبداه أمام محكمة ثاني درجة فذلك لا يعدو أن يكون في واقع الدعوى دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه، لما كان ذلك وكان القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء هما تشريعان مكملان لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيهما من جرائم وعقوبات مقررة ولا يعتد بالجهل بأحكامهما. لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن من الشق الآخر في طعنه بفرض إبدائه أمام المحكمة الاستئنافية – لا يعدو أن يكون دفعاً بالجهل بأحكام هذين القانونين أنزله الطاعن منزلة الجهل بالواقع الذي ينتفي به القصد الجنائي وهو بهذه المثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه. لما كان ما تقدم فإن منعي الطاعن بشقيه يكون على غير أساس متعين الرفض. إلا أنه لما كان القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 9 سبتمبر سنة 1976 وعمل به ذات التاريخ ونص في المادة 35 منه على إلغاء القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والقانون رقم 55 لسنة 1964 في شان تنظيم وتوجيه أعمال البناء، كما نص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص". وبإلغاء القانون رقم 55 لسنة 1964 أصبحت جريمة إقامة مبنى لا تزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها عن خمسة آلاف جنيه – قبل الحصول على موافقة اللجنة – فعلاً غير مؤثم ويكون هذا القانون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتصحيحه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تغريم الطاعن مبلغ 3850 جنيها. أما باقي العقوبات التي دين بها الطاعن فإنه لما كانت هذه العقوبات مقررة بالقانون رقم 45 لسنة 1962 عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص – وهى التهمة التي اسندت إلى الطاعن – وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 – وأن ألغى القانون رقم 45 لسنة 1962 إلا أنه لم يعدل من أحكام هذه الجريمة وفرض لها عقوبات أشد من تلك التي كان يقررها القانون الملغي فإن القانون رقم 45 لسنة 1962 يكون هو القانون الواجب التطبيق لما هو مقرر من أنه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها ما دام القانون الجديد لم يعدل من أحكامها ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه من عقوبات عن تلك التهمة صحيحاً في القانون. لما كان كل ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تغريم الطاعن بمبلغ 3850 جنيهاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك.