أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثامنة عشرة - صـ 973

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

(197)
الطعن رقم 1240 لسنة 37 القضائية

(أ) رهان. "سباق خيل. رمي حمام. ألعاب رياضية". جريمة.
الأصل وفق القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل أن عرض أو إعطاء أو تلقي الرهان على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من الألعاب الرياضية - محظور بالذات أو بالوساطة. جمعيات السباق وغيرها من الجمعيات والأفراد الذي يقومون بتنظيم ألعاب وأعمال رياضية وقت صدور القانون المذكور مستثناة من ذاك الحظر، بشرط الحصول على إذن خاص.
(ب) عقوبة. رهان. "سباق خيل. ألعاب أخرى".
سريان حكم العقوبة المغلظة الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1947 على كل شخص يقبل الرهان من آخرين على سباق الخيل أو الألعاب الأخرى. يستوي في هذا أن يكون القبول لحسابه أم لحساب شخص آخر.
(ج) عقوبة. رهان.
شرط معاقبة من يراهن على نوع من الألعاب المنصوص عليها في المادة 2/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون 135 لسنة 1947 بالعقوبة المخففة الواردة بالفقرة الثانية - المادة المذكورة - أن يكون ذلك الرهان مع من ورد ذكرهم في المادة الأولى من ذات القانون.
(د) محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة أمامها ما دام ذلك سائغاً.
(هـ) حكم. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مؤدى استناد الحكم لأدلة الإدانة التي أوردها هو إطراح دفاع المتهم ينفي التهمة.
(و) إثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.
1 - يبين من استقراء نصوص المواد 1، 4، 5 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 والقانون رقم 456 لسنة 1954 أن المشرع حظر أصلاً عرض أو إعطاء أو تلقي الرهان على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من الألعاب الرياضية بكافة صورها سواء أكان ذلك بالذات أم بالوساطة ولم يستثن من الحظر المذكور سوى جمعيات السباق الموجودة وقت صدور القانون وغيرها من الجمعيات والأفراد الذين يقومون بتنظيم ألعاب وأعمال رياضية فأجاز لهذه الجهات وحدها إجراء الرهان المتبادل وغيره من أنواع الرهان بمقتضى إذن خاص.
2 - يفيد سياق نص المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1947 أن المشرع قصد بالعقوبة المغلظة الواردة بها معاقبة كل شخص يقبل الرهان من آخرين على سباق الخيل أو الألعاب الأخرى سواء كان هذا القبول لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر.
3 - يعاقب بالعقوبة المخففة المنصوص عليها في المادة الثانية في فقرتها الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون 135 لسنة 1947 من راهن على نوع من الألعاب المذكورة في الفقرة الأولى منها إذا كان ذلك مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى من ذات القانون.
4 - من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - استناد الحكم إلى أدلة الإدانة التي أوردها يتضمن إطراحه لدفاع المتهم القائم على نفي التهمة.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 27/ 8/ 1964 بدائرة قسم عابدين: المتهم الأول تلقى والثاني أعطى رهاناً على سباق الخيل بالصورة المبينة بالمحضر وطلبت معاقبتهما بالمادتين 1/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947. ومحكمة آداب القاهرة الجزئية قضت حضورياً في 19/ 6/ 1965 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 27/ 2/ 1966 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وتغريمه 300 ج ثلثمائة جنيه ومصادرة المضبوطات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على وجوب التفرقة بين أن يتفق أشخاص في مجالسهم الخاصه على المراهنات التي يتعزمون إجراءها داخل حلبة السباق كما هي الحال في الدعوى وهو اتفاق لا يؤثمه القانون وبين أن يجري شخص هذه المراهنات لحسابه فيجعل من نفسه طرفاً لقبول مراهنات الغير وبديلاً عن المكاتب المرخص لها بمباشرتها وهي الصورة التي يؤثمها القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع القانوني بل أقام قضاءها بالإدانة على حيازة الطاعن لأوراق بها أسماء جياد وجريدة سباق مع أن ذلك لا يؤدي لزوماً وعقلاً إلى القول بأنه يقبل لحسابه مراهنات يجريها خارج أماكنها المرخص لها بذلك كما استند الحكم إلى محضر ضبط الواقعة وإلى اعتراف المتهم الثاني في هذا المحضر مع أن المحضر لا يفيد بذاته أن الطاعن كان يقبل مراهنات لحسابه على خلاف ما يسمح به القانون كما أن المتهم الثاني قد عدل من اعترافه الأول أمام محكمة أول درجة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يخلص في أن رئيس مكتب الآداب علم من تحرياته السرية أن الطاعن الأول يتلقى المراهنات خفية على سباق الخيل وتأكد لديه من المراقبة التي قام بها أنه يتخذ من محل لا بأس بشارع قصر النيل مركزاً لمزاولة نشاطه، وفي يوم الحادث بينما كان يمر على هذا المحل ومعه قوة من المخبرين شاهد الطاعن الأول يتحدث مع الطاعن الثاني ولاحظ أن الأخير أخرج من جيبه جريدة وأخذ يتصفحها ثم عاد يتحدث مع الطاعن الأول الذي أخرج من جيبه ورقة وقلماً وسمع الثاني يقول عبارة "فلسطين مكشوفة بخمسين قرشاً" فدون الأول هذه العبارة باللغة الأجنبية في الورقة التي أخرجها وعندئذ قام بالقبض على الاثنين ووجد مع الطاعن الثاني جريدة السباق الرياضية الصادرة في 25/ 9/ 1964 وبها برنامج السباق عن يومي السبت والأحد 26 و27 سبتمبر سنة 1964 بميدان إسبورتنج الإسكندرية وقد ضرب فيه على أسماء الخيول المستبعدة من السباق كما وجد الورقة التي حررها الطاعن الأول مدوناً بها باللغة الأجنبية عبارة "50 قرش فلسطين مكشوفة" واتضح من مراجعة جريدة السباق أن هذين الاسمين لجوادين سيجريان في الشوطين الأول والثاني من السباق وبتفتيش الطاعن الأول وجد معه أقلام وأوراق متعلقة بالسباق وأسماء الخيول وبسؤال الطاعن الأول في محضر ضبط الواقعة أنكر التهمة المسندة إليه إلا أنه اعترف بأن جريدة السباق المضبوطة له واعترف الطاعن الثاني في هذا المحضر بأنه يراهن لديه خفية على سباق الخيل وأنه كان وقت الضبط يملي عليه الرهان وأصر الطاعن الأول في تحقيق النيابة على الإنكار وقرر أنه يلعب لأصحابه فقط دون مقابل، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من محضر ضبط الواقعة، واعتراف الطاعن الثاني واعتراف الأول بملكيته للأشياء المضبوطة وبأنه يعلب لحساب أصدقائه. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1922 عن المراهنة على سباق الخيل ورمى الحمام وغيرها من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947، والقانون رقم 454 لسنة 1954 قد نصت على أنه فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فيا المادة الرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه (أ) كل من عرض أو أعطى أو تلقى في أية جهة وبأية صورة رهاناً على سباق الخيل أو رمي الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة سواء أكان ذلك بالذات أم بالواسطة. (ب) كل من استعمال نوعاً من أنواع الرهان المشار إليه في أية جهة وبأية صورة سواء أكان ذلك بصفة مؤقتة أم مستديمة أو جعل نفسه وسيطاً في هذه المراهنات. (ج) كل من أخفى أو ساعد على إخفاء النقود أو الأوراق أو الأدوات المستعملة في الرهان المتقدم ذكره... كما نصت المادة الرابعة من هذا القانون على أنه يجوز لجمعيات سباق الخيل الموجود الآن وللجمعيات والأفراد الذين يقومون بتنظيم ألعاب أو أعمال رياضية إجراء الرهان المتبادل أو غيره من أنواع الرهان وذلك بمقتضى إذن خاص وبحسب الشروط المبينة بعد. وفي حالة الحصول على إذن لا يجري حكم المادة الأولى على أي رهان يقدم أو يعطي أو يتلقى بالشروط المبينة فيه ونصت المادة الخامسة المعدلة بالقانون رقم 454 لسنة 1954 على أن يمنح الإذن الخاص المنوه عنه بالمادة السابقة بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية والذي أصبحت اختصاصاته منوطة بوزير الإسكان والمرافق، وكان يبين من استقراء هذه النصوص أن المشرع حظر أصلاً عرض أو إعطاء أو تلقي الرهان على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من ألعاب الرياضة بكافة صورها سواء أكان ذلك بالذات أم بالواسطة ولم يستثن المشرع من هذا الحظر سوى جمعيات السباق الموجودة وقت صدور القانون وغيرها من الجمعيات والأفراد الذين يقومون بتنظيم ألعاب وأعمال رياضية فأجاز لهذه الجهات وحدها إجراء الرهان المتبادل وغيره من أنواع الرهان بمقتضى إذن خاص. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه ضبط في يوم الحادث وهو يتلقى لحسابه من الطاعن الثاني رهاناً على سباق الخيل الذي كان سيجري في الإسكندرية في اليوم التالي وذلك على خلاف حكم القانون وأورد على ذلك أدلى سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مما يوفر في حقه الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعن الأول المبني على ما جرى بينه وبين الطاعن الثاني لم يكن رهاناً متبادلاً بينهما بل مجرد اتفاق بينهما على القيام برهان مشروع داخل حلبة السباق ذلك أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وفي إستناد الحكم إلى أدلة الإدانة التي أوردها ما يتضمن إطراحه لهذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى اعتراف الطاعن الثاني بمحضر ضبط الواقعة وعرض لعدوله عنه بجلسة المحاكمة وأطرحه بقوله: "ولا يقدح في ذلك عدول المتهم الثاني عن أقواله بالجلسة إذ أنه شعر بعبء التهمة المسند إليه شخصياً فحاول التنصل منها بالعدول عن أقواله التي نطق بها فور الحادث". وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن الأول لا يكون له محل ويتعين رفض الطعن المقدم منه.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة والوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه دان هذا الطاعن تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947 وعاقبه بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وبغرامة ثلثمائة جنيه مع أن الجريمة المسندة إليه هي المراهنة والعقوبة المقررة لها منصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا القانون وهي الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين أما العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة الأولى من ذلك القانون فهي مقررة للمتراهن لديه الذي يعرض أو يتلقى أو يعطي مراهنة خفية، كما ينعي الطاعن الثاني على الحكم في الوجه الثاني من طعنه أنه قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بالإدانة على أن المتهم الأول اعترف بالتهمة واستخلص هذا الاعتراف من قول هذا المتهم أنه حصل على المراهنات لحساب أصدقائه مع أن مؤدى هذا القول أن تلك المراهنات كانت مشروعة مما لا يعد اعترافاً بالجريمة وكان يتعين على الحكم وقد ألغى حكم البراءة أن يرد على ما جاء في الحكم الابتدائي من أنه ليس في أوراق الدعوى ما ينفي ما قرره المتهم الأول من أنه قصد إجراء مراهنات مشروعة داخل نادي السباق ولا يصلح رداً على ذلك أ يكون الحكم قد فهم أقوال هذا المتهم على غير ما يؤدي إليه محصلها ولا قوله إن المتهم المذكور قد اعترف بحيازة المضبوطات من النقود والأوراق وجريدة السباق لأن هذه المضبوطات لا يلزم عنها حتماً أن تكون متعلقة بمراهنات محظورة.
وحيث إن الشق الأول من هذا النعي في محله ذلك لأن القانون رقم 10 لسنة 1922 الصادر في 4 أبريل سنة 1922 لم يرد به نص على معاقبة من يراهن على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون فلما صدر القانون رقم 135 لسنة 1947 في 22 يوليه سنة 1947 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1922 في شأن أركان الجريمة ومقدار العقوبة المقررة لها عدل كذلك المادة الثانية منه بإضافة فقرة ثانية استحدث بها جريمة التراهن نفسه فقد جاء في المذكرة التفسيرية لهذا التعديل "ومن الناحية القانونية يعد اللاعب الذي قامر مع أحد هذه البيوت شريكاً في هذه المخالفة ويجب أن ينال عقابه حتى يكف عن الاستمرار في غيه فأضيفت المادة الثانية مكررة (التي أصبحت الفقرة الثانية من المادة الثانية في الصيغة النهائية لقانون التعديل)، فنصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من راهن على نوع من الألعاب المذكورة مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون" ولما كان سياق المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1947 يفيد أن المشرع قصد بالعقوبة المغلظة الواردة بها معاقبة كل شخص يقبل الرهان من آخرين على سباق الخيل أو الألعاب الأخرى سواء كان هذا القبول لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الجريمة المسندة إلى الطاعن الثاني تتمثل في ضبطه يتراهن لدى الطاعن الأول الأمر الذي تحكمه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1947 فإن الحكم إذ قضى بمعاقبته بالحبس لمدة سنة وبغرامة قدرها ثلثمائة جنيه استناداً إلى أن جريمته تحكمها المادة الأولى من ذلك القانون يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يتعين معه نقضه بالنسبة إليه وتصحيحه بمعاقبته بالحبس لمدة خمسة عشر يوماً. أما باقي ما يثيره هذا الطاعن فهو مردود بأن الحكم قد أورد على ثبوت الواقعة في حقه أدلة مستمدة من اعترافه ومن محضر ضبط الواقعة واعتراف الطاعن الأول بملكيته للأشياء المضبوطة وبأنه يلعب لحساب أصدقائه وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ومن المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره بل لها في سيبل تكوين عقيدتها في المواد الجنائية أن تجزئ الاعتراف وتأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايراً لها، كما أن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة عند إلغائها الحكم الابتدائية بأن تناقش أسباب هذا الحكم ما دام حكمها مبنياً على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، ويتعين لذلك رفض هذا الشق من الطعن.