أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 223

جلسة 7 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان، ومحمد علي بليغ.

(49)
الطعن رقم 1163 لسنة 46 القضائية

بناء. هدم. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بسلامة أحد الأبنية الصادر قرار بإزالتها – دفاع جوهري – على المحكمة تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه. أو الرد عليه بأسباب سائغة.
وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة 11 فبراير سنة 1972 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بشأن سلامة إحدى الحظائر وعدم استحقاقها الهدم كما كرر ذات الطلب أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 24 من أبريل سنة 1974 بعد أن شهدت محررة محضر الضبط أنها عاينت حظيرتين فقط من حظائر الطاعن الثلاثة ووجدتهما آيلتين للسقوط ويتعين إزالتهما وأن اللجنة قررت إزالة الحظائر الثلاثة إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تجيب الطاعن إلى ما طلبه أو ترد على دفاعه، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن يعد – في صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأي فيها فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه أما وهى لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه والذي قضى بإدانة الطاعن فإنه يكون مشوباً بما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول نوفمبر سنة 1972 بدائرة قسم ثان أسيوط محافظتها: لم ينفذ قرار اللجنة المختصة بشئون التنظيم النهائي في الموعد المقرر لذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 30 و31 و33 و35 و46 و47 من القانون رقم 51 لسنة 1969. ومحكمة جنح بندر أسيوط الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 11 فبراير سنة 1973 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وتنفيذ القرار خلال شهر. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 3105 لسنة 1973. ومحكمة أسيوط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 9 مايو سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بتاريخ 24 من أبريل سنة 1974 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 يونية سنة 1974 وقدم تقريراً بأسباب طعنه في التاريخ ذاته موقعاً عليه منه.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة "عدم تنفيذ قرار اللجنة المختصة بشئون التنظيم في الميعاد المقر" قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أقام دفاعه على أن إحدى حظائر السيارات الموضحة بقرار اللجنة ليس بها خللاً يستوجب الهدم وتمسك تحقيقاً لدفاعه بطلب ندب خبير أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة إلا أن أياً منهما لم تجبه إلى طلبه ولم ترد عليه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة 11 فبراير سنة 1972 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بشأن سلامة إحدى الحظائر وعدم استحقاقها الهدم كما كرر ذات الطلب أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 24 من أبريل سنة 1974 بعد أن شهدت محررة محضر الضبط أنها عاينت حظيرتين فقط من حظائر الطاعن الثلاثة ووجدتهما آيلتين للسقوط ويتعين إزالتهما وأن اللجنة قررت إزالة الحظائر الثلاثة إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تجب الطاعن إلى ما طلبه أو ترد على دفاعه، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن يعد – في صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأي فيها فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه أما وهى لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه والذي قضى بإدانة الطاعن ودون إجابته إلى طلبه فإنه يكون مشوباً بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.