أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثامنة عشرة - صـ 1002

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

(203)
الطعن رقم 1134 لسنة 37 القضائية

استئناف. "ميعاده". حكم. "الحكم الحضوري الاعتباري".
الحكم الحضوري الاعتباري. ميعاد استئنافه بالنسبة للمحكوم عليه. بدؤه من تاريخ إعلانه به. علمه به من طريق آخر. لا يغني عن الإعلان.
الحكم الصادر حضورياً اعتبارياً لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضي به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا من تاريخ إعلانه به، بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدوره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 مارس سنة 1960 بدائرة قسم أول طنطا: أعطى بسوء نية للسيد بدوي سعد شيكاً بدون رصيد. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً في يوم 25 يونيه سنة 1966 عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1966 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي استأنفه الطاعن قد صدر ضده حضورياً اعتبارياً فلا يسري ميعاد استئنافه بالنسبة إليه إلا من يوم إعلانه به وهو ما لم يتم إلى أن علم بصدور الحكم ضده لدى التنفيذ به عليه فبادر إلى استئنافه.
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر حضورياً اعتبارياً، وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضي به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا من تاريخ إعلانه به، بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدور الحكم، وكان يبين - من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف، يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً والإحالة.